دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية
دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية
دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية
تقدم لكم مؤسسة حورس للمحامة نموزج دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية والاقامة العشرية.
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – المقيم
…….. . ومحله المختار مكتب الأساتذة /…محامي مصرى………………………..ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
الموضـــــــوع
تتمثل الوقائع فى أن الطالب فلسطينى الجنسية ومن مواليد مدينة غزة بتاريخ
…….. وقد تزوج من السيدة/ ……………………… مصرية الجنسية
وحيث انه طبقا لقانون الجنسية يحق لزوج المصرية التقدم بطلب إكتساب الجنسية إلا انه من الناحية العملية يوجد تعنت واضح من جانب مصلحة الجوازات فى قبول طلب اكتساب الاجنبى زوج المصرية الجنسية المصرية هذا التعنت غير موجود فى حال تقدم الاجنبية زوجة المصرى بطلب اكتساب الجنسية المصرية مما يعد خروجا صارخا على قاعدة المساوة بين الجنسين من المواطنيين فكيف يسمح للاجنبية المتزوجة من مصرى اكتساب الجنسية بسهولة ونزعها عن الاجنبى المتزوج من مصرية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاجنبى مقيم فى مصر اقامة عادية لمدة تخطت العشر سنوات حتى الفترات التى كان يسافر فيها خارج القطر المصرى منذ جعل اقامته فى مصر وحتى اخر تاريخ وصول له فى 26/6/1997 فان هذه الفترات كانت لا تتعدى الأشهر القليلة ( كأى مصرى ) ثم يعود لمصر مرة اخرى . وسوف نقدم المستندات التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الطالب قد اتخذ مصر موطنا له منذ عام 1967 وحتى الان .
كما ان الطالب قد اختار اقامته فى مصر وجعلها موطنا له وقد حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية بها فى عام ………… من مدرسة ……………………. التابعة لمحافظة الجيزة المصرية وانهى جميع مراحل تعليمه فى مصر …. والأهم من ذلك انه حسن السير والسلوك ولم يسبق صدور اى حكم عليه مقيد للحرية وانه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع بل ان له عمله المشروع الذى يتكسب منه وسوف نقدم كافة المستندات الدالة على ذلك .
وحيث أن المادة الرابعة فقرة (5) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية
تنص على أنه :- “” يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :-
خامسا / لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط
المبينة في البند (رابعا)””
والشروط التى نص عليها فى البند رابعا هى :-
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن تكون إقامة الأجنبى فى مصر مدة عشر سنوات سابقة على تاريخة تقديم طلب التجنس وان يكون هذا الاجنبى جعل اقامته العادية فى مصر وأن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته. وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور.
وعندما تقدم الطالب بأوراقه للحصول على الجنسية المصريه رفضت جهة الادارة المطعون ضدها على سند من أن منح الجنسية يتعارض مع قرار جامعة الدول العربية . رغم ان ما أصدرته الجامعة العربية مجرد توصية عام 1959 وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف
بالوجود الفلسطيني
محامي المعادي- محامي التجمع- محامي فى مصر- محامي تاسيس شركات- محامي زهراء المعادي
أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية للطالب لا يمنع احتفاظه بالجنسية الفلسطينية .
وبالتالى فإن قرار جامعة الدول العربية المشار اليه رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 والذى يوصى بعدم منح الجنسية للفلسطينيين . لا ينطبق على الدعوى الماثلة لأنه يخاطب حالة معينة وهى حالة الفلسطينيين اللآجئين ( زوجا وزوجة ) المهاجرين لدول عربية إستهدف بها المجلس الحفاظ على الكيان الفلسطينى فى مرحلة معينة من الزمن وفى ظل ظروف معينة أحاطت بدولة فلسطين وكيانها . أما ما نحن بصدده مختلف فى أن الطالب جعل اقامته فى مصر منذ عام 1967 وحتى الان وعند قدومه الى مصر كان مازال طفلا صغيرا لم بتعدى عمره الخمس سنوات نشأ وكبر وتربى على ارض مصر حتى صار عمره الان إثنين وخمسون عاما أقامها جميعها فى مصر وجعلها موطنا له ومحلا لاقامته كما انه لم يغادر مصر منذ
2…………… وحتى الان . وعلى ذلك فإن الطالب ليس من اللذين يعنيهم القرار سالف الذكر وبالتالى فهو – رغم أنه مجرد توصية – لا ينطبق على الدعوى الماثلة .
محامي المعادي- محامي التجمع- محامي فى مصر- محامي تاسيس شركات- محامي زهراء المعادي
ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية خالفت كل القوانين ورفضت إستلام أوراق لطالب الخاصة بطلب منحه الجنسية المصرية وفقا لنص المادة 4 فقرة 5 من القانون سالف الذكر على سند من انه فلسطينى الجنسية
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-
“” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “”
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا
إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها .
وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )
فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول .
وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-
“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ “”
فإن الطالب قد تقدم بالطلب رقم 3……………. لسنه 2011 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 2……………. على
النحو التالى :-
“” توصى اللجنة برفض الطلب “”
محامي المعادي- محامي التجمع- محامي فى مصر- محامي تاسيس شركات- محامي زهراء المعادي
ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب ( الطاعن طبقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالطالب وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر .
لذلك
محامي المعادي- محامي التجمع- محامي فى مصر- محامي تاسيس شركات- محامي زهراء المعادي
يلتمس الطاعن الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية لزواجه من مصرية فضلا على إقامته فى مصر أكثر من عشر سنوات ابتداءا من تاريخ 1967 وحتى الان وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى