استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم براءة مسبب غاية في الروعة في جناية هتك عرض

تعرف على الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والتحرش

0 124

حكم براءة مسبب غاية في الروعة في جناية هتك عرض

باسم الشعب
محكمة جنايات الجيزة
الدائرة 11 جيزة
بالجلسة المنعقدة علنا والمشكلة برئاسة السيد المستشار / السيد محمد لاشين رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين احمد تمام سليم – محمد الشاهد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور السيد الاستاذ / محمد شرين وكيل النيابة
وحضور الاستاذ محمد السنوسى امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى قضية النيابة العامة رقم …. لسنة 2016 جنايات قسم امبابة ورقم ……. لسنة 2016 كلى شمال الجيزة
ضد
########### وشهرته (#######)
وحضر الاستاذ / عبد المجيد جابر  المحامي – مع المتهم للدفاع موكلا حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور
لانه فى 7/5/2016 بدائرة قسم امبابة
هتك عرض المجنى عليها الطفلة / …………. التى لم تبلغ من العمر اثنتا عشر سنة ميلادية بغير قسوة او تهديد حال كونه خادما بالاجر عندها بان استدرجها لغرفته بالعقار محل سكنها وما ان خلى بها حتى قام بمداعبتها وتقبيلها من وجنتيها وتحسس مواضع عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة :-
حيث اسندت النيابة العامة الى :-
……………….. وشهرته ……
لانه فى يوم 7/5/2016 بدائرة قسم امبابة محافظة الجيزة
هتك عرض المجنى عليها الطفلة / …………… التى لم تبلغ من العمر اثنتا عشر سنة ميلادية بغير قسوة او تهديد حال كونه خادما بالاجر عندها بان استدرجها لغرفته بالعقار محل سكنها وما ان خلى بها حتى قام بمداعبتها وتقبيلها من وجنتيها وتحسس مواضع عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمادتين 267/2 269 عقوبات
وركنت فى الاسناد الى شهادة ………… 43 سنة مدرسة بمدرسة ……. الابتدائية بان نجلتها المجنى عليها اخبرتها بقيام المتهم بهتك عرضها بغير قوة اوتهديد حال كونه خادما بالاجر عندها بان استدرجها لغرفته كحارس للعقار محل سكنها وما ان خلى بها حتى قام بمداعبتها وتقبيلها من وجنتيها وتحسس مواضع عفتها .
-ملازم اول شرطة محمود محمد صلاح محمد 24 سنة معاون مباحث قسم قسم شرطة امبابة بانه وحال مباشرته لمهام عمله بديوان القسم ابلغته الشاهدة الاولى بارتكاب المتهم لجرمه فتوجه لمكان تواجده وضبطه مضيفا بان تحرياته اكدت ماشهدت به سالفة الذكر .

تابع – حكم براءة مسبب غاية في الروعة في جناية هتك عرض

وقررت الطفلة المجنى عليها بالتحقيقات بقيام المتهم وهو احد مخدوميها بالاجر بهتك عرضها بغير قوة اوتهديد حال كونه خادما بالاجر عندها بان استدرجها لغرفته اسفل العقار محل سكنها حال كونه خادما بالاجر وما ان خلى بها حتى قام بمداعبتها وتقبيلها من وجنتيها وتحسس مواضع عفتها ثم تركها لزويها .
ثبت من معاينة النيابة العامة للمكان محل الجريمة تطابق اوصافه مع ماقررته المجنى عليها / الطفلة بالتحقيقات
واذا سئل المتهم بتحقيات النيابة العامة انكر مااسند اليه من اتهام وبجلسة المحاكمة ظل على انكاره
ودفع الدفاع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور قرار من النيابة العامة
وانتفاء اركان الجريمة المنسوبة للمتهم بركنيها المادى والمعنوى
وخلو الاوراق والتحقيقات من شاهد رؤية يؤكد صدق والدة المجنى عليها التى تناقضت اقوالها فى الشرطة من امام النيابة وعدم صحة التحريات
كما دفع بعدم معقولية الواقعة وخلص الى ان طلب الحكم بالبرءاة
وحيث ان المحكمة قد احاطت بظروف الدعوى وملابستها والت بادلة الثبوت فيها ومحصلتها ترى ان تلك الادلة غير كافية لبلوغ الغاية فيها وهى ادانة المتهم وان الاتهام قبله يحيطه الشك والريبة اية ذلك ودليله :-
قول المتهم وهو فى معرض الدفاع عن نفسه ان هناك خلاف وعدم ارتياحبينه وشاهدة الاثبات الاولى والدة الطفلة المجنى عليها وذلك الخلاف وعدم الارتياح وبسببه بشهادة ….. الامر الذى يثير شك المحكمة فى صدق تلك الشاهدة
ويعزز هذا الشك ما اجمع عليه من سمعت المحكمة اقوالهم من سكان العقار الذى يعمل المتهم حارسا له وهم كثيرون (———)(———-)(———–)(———-)(———-) المتهم انهم يامنونه على مالهم وعيالهم .
اما تحريات الضابطين ماجد جعفر ومحمود محمد صلاح فقد جاءت بما انكرته عليهما الطفلة المجنى عليه بان قررا بان تحرياتهما توصلت الى ان المتهم استخدم العنف مع المجنى عليها بان شدها وادخلها عنوة غرفته وثالث امر نفته المجنى عليها اذ قررت ان ثمة اكراه لم يقع عليها الامر الذى تطيح معه المحكمة بتلك التحريات ولاتعول عليها .
لما كان ذلك وكانت الاحكام الجنائية تبنى على القطع والجزم ولا على الظن والاحتمال وكان الشك قد تسرب لوجدان المحكمة فى صحة الواقعة فقد تعين والحال هكذا القضاء ببرءاة المتهم مما اسند اليه عملا بنص المادة 305/1 من قانون الاجرءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببرءاة / —————- وشهرته ———- مما انسب اليه
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 13/8/2016
امين السر ————— رئيس المحكمة

تعرف على الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والتحرش

يعتبر التحرش فعلا وجرما جديدا على القانون المصري، وعلى هذا تعتبر حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، ويكفل القانون للقاضى رفع العقوبة حسب تقديره لكل حالة، بينما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية، بالإضافة إلى السجن، الذى تصل إلى غرامة تقدر  بــــــ50 ألف جنيه مصري، ويعد الفعل المرتكب ويتم تكيفه بحسب كل قضية، فيعتبر الفعل جنحة فى حالة خدش الحياء، بينما يصنف هتك العرض جناية.

أولا: الاغتصاب

يعتبر الاغتصاب هو مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.

ثانيا: التحرش

يعتبر التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.

ثالثا: خدش الحياء

يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.

رابعا: الفعل الفاضح

يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .

خامسا: هتك العرض

يعتبر هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.

اترك تعليقا