استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حق العميل والموكل لدي مكتب المحاماه

0 119

حق العميل والموكل لدي مكتب المحاماه

أن مهنة المحاماة من المهن الاختيارية التي يمارسها الحقوقي ، وتعد  من المهن المهمة  التي يتسلح أفرادها بالمعرفة القانونية والثقافية بشكل عام ، وتعرف بأنها المهنة التي تساعد الناس في الوصول الى طرق الحق المقررة ، وسلوك السبل القانونية التي لايعرفها المواطن من غير الحقوقيين  ،   وهي من الأعمال المساندة للقضاء أن لم تكن جزء فاعل وأساسي في جسد المؤسسة القضائية ، ومكملا ً  لعملها في تحقيق العدالة .
وتعني مهنة المحاماة معاونة المدعي أو المدعى عليه للوصول الى الحق ، وسلوك الطرق القانونية المنصوص عليها في مواد القانون لاستعادة الحقوق المغصوبة او المسلوبة او المسيطر عليها دون وجه حق أو المتنازع عليها  الى أصحابها ، والمساهمة في الوصول الى الحقيقة ، ويعتبر بعض أن المحاماة قنطرة الناس للوصول الى الحق والجسر الذي يسهل لهم العبور الى الحق ، حيث يفترض أن المحاماة تعني الدفاع عن حقوق الناس أمام القضاء وحماية تلك الحقوق من التعدي .
ويتمتع المحامي بالاستقلالية التامة ، إذ لاسلطة فوق سلطة القانون ، وبهذه الحرية فأنه غير مقيد بطريق معين ، و يستطيع المحامي  سلوك مختلف الطرق التي رسمها القانون ، والتي خبرها المحامي  من خلال دراسته القانونية وثقافته وسعة أطلاعه على القوانين والنصوص ، للوصول الى استعادة الحق الى أصحابه  وهو بهذا نصيرا ً للحق إذ لايعقل أن ينتصر للظالم أو المجرم مقابل تلك الأجور ، فمهنة المحاماة أرفع من تلك الصورة وأنبل من تلك الأفتراءات ،  فالمحامي يدافع عن المظلوم حماية له من الظلم والغبن ، ويعرض ظروف المتهم أمام العدالة لتطبيق ماتراه متناسبا ً ،  كما يتعاضد ويتعاون مع المحكمة في سبيل بسط الحقيقة لتسهيل صدور الحكم العادل ،  ومادمنا نؤكد أن المحامي قاضي واقف فأننا نؤكد أن المحاماة جزء لايتجزأ وفاعل من جسد المؤسسة القضائية .

ثانياً: واجبات المحامي:

1- الحضور بالرداء الخاص بالمحاماة والمظهر اللائق 
فيجب على المحامي أن يحافظ دائماً أبداً على مظهره اللائق لأنه يعبر عن سمو لرسالته التي يحملها وذلك من خلال حضوره بالزى اللائق والخاص بالمحاماة. وأيضاً باتخاذه مكتباً لائقاً في دائرة النقابة التابع لها عمله.

2- احترام القوانين والسلطة العامة 
لقد ألزم القانون على المحامي احترام القوانين والسلطة العامة. وقضى بمعاقبة من يخالف ذلك.
ونصت المادة 98 من قانون المحاماة على العقوبات التي توقع على المحامي الذي يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو الذي يخل بواجبات المهنة أو يتصرف تصرفاً ينال من قدر المهنة وهذه العقوبات هي :
الإنذار  اللوم – المنع من مزاولة المهنة – محو الاسم نهائياً من الجدول .

3- تقديم المساعدات لغير القادرين 
هذا من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي، مما يتفق مع أخلاقيات وسمو رسالة المحامي.
ونصت المادة 64/1 من قانون المحاماة على أن “على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.

4- الالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة 

نصت المادة 62 من قانون المحاماة على أن “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
فيتضح لنا إذن أنه يحب على المحامي أن يكون متسماً بالشرف والنزاهة عند تأديته واجباته.

5- الامتناع عن مساعدة الخصم 
وضحت هذا الواجب (المادة 80 من قانون المحاماة) فإنه يمتنع على المحامي مساعدة خصم موكله حتى ولو كانت هذه المساعدة من قبيل المشورة وذلك في نفس النزاع القائم بين موكله وخصمه، أو إذا كان هذا النزاع مرتبط به. وعلى
وجه العموم لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

6- الالتزام ببذل غاية جهده في الدفاع عن موكله 
من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه:”يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته”.

7- من أهم واجبات المحامي عدم الإدلاء بتصريحات عن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي يتولى الدفاع فيها ويحظر عليه نشر أي بيانات من شأنها التأثير في سير هذه الدعوى.

8- الامتناع عن الشهادة عن الوقائع التي علم بها عن طريق مهنته ونصت على ذلك المادة 65 من قانون المحاماة بقولها :”على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا كان ذكرها
ل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. 

9- الامتناع عن قبول دعوى يكون الخصم فيها جهة كان يعمل بها سابقاً 
جاء هذا الالتزام من أن المحامي الذي كان يعمل لدى جهة ما فإنه بذلك يحمل لها ولاء مفروض ونصت على ذلك المادة 66 من قانون المحاماة بقولها:”لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامي يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لانتهاء علاقته بها”.

10-  التقدير لواجب القضاة 
لابد وأن تكون العلاقة بين المحامي وأعضاء الهيئات القضائية قائمة على الحب والاحترام المتبادل والتقدير الكامل لهما، وأنه يحب على كل مواطن احترام هيبة ومكانة القضاة، وبصفة خاصة فإن ذلك واجب على المحامي قبل أي مواطن آخر.
ولقد نصت المادة 67 من قانون المحاماة على أن “يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتقدير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل”.

11-  يجب على المحامي عدم ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إلى خصم موكله وعدم اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله م(69 من قانون المحاماة المصري(

12- حظر استخدام وسائل الدعاية 
نصت المادة 71 من قانون المحاماة على أنه “يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة، كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتته المكتبية أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

13- الإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه
نصت على هذا الواجب المادة 57 من قانون المحاماة إذ نصت على أن “يشرف المحامي على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق”.
ليس ذلك فقط وإنما يجب على المحامي أن يصدر توكيل للمحامين العاملين معه لتمكينهم من أداء مهام المهنة نيابة عنه من إطلاع وتقدير المستندات واستلام الأحكام وغيرها.

14-  يجب على المحامي أن يبلغ موكله بسير القضايا وتقديم النصح له بالطعن في الأحكام. 
نصت على ذلك المادة رقم 78 من قانون المحاماة “يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير
مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

15-  يجب على المحامي ألا يوقع على صحف دعاوى أمام المحاكم غير المقيد بها وألا يوقع على الطعون وألا يحضر وألا يمارس أعمال المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة مهنة المحاماة وإلا حكم عليه بعدم قبول الطعن. 

16- يجب على المحامي أن يمثل موكله في حدود الوكالة وله حرية الدفاع وتكييف الدعوى. 

17- لايجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق
هذا الواجب هو مقرر لمصلحة الموكل حتى لا يتنازل المحامي عن التوكيل في وقت حرج وغير مناسب مما يسيء من الموقف القانوني للموكل.
وهذا الواجب أخذ صفة الإلزام والإجبار إذ نصت عليه المادة 92 من قانون المحاماة على أنه “لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق”.
ويجب على المحامي أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل.
وإذا أراد المحامي أن يتنحى عن دفاعه فلا يجوز له ذلك إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها ويستمر في الدفاع إلى أن تعين المحكمة محامي آخر وتقبل تنحيه عن الدفاع.

18- يجب على المحامي أن يحتفظ بسر موكله
نصت م/79 من قانون المحاماة على أنه “على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها عن مصالحه في الدعوى”.
هذا الواجب من أهم واجبات مهنة المحاماة نظراً لأنها رسالة لها قدسيتها في الشرف والأمانة والاحتفاظ بأسرار الموكلين.

19- يجب على المحامي ألا يتعامل في الحقوق المتنازع عليها 
نصت على هذا الواجب المادة 81 من قانون المحاماة “لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها”، وأيضاً نصت المادة 82 على أنه “للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. إذن، يتضح لنا أنه لا يجوز للمحامي التعامل في الحقوق المتنازع عليها وإنه من حقه تقاضي أتعابه على ما قام به من أعمال المحاماة.


المبادئ الدولية

يلعب النظام القضائي دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان, بحيث يبقي الانتقال من الدولة الشرعية إلى دولة الحق والقانون التي يخضع فيها الحاكمون كما المحكومين إلى سلطة القانون رهينا بمدى فعالية هذا النظام القضائي, واستقلاله وحياده.

وإذا كانت الدولة الشرعية لازالت محل شك وتساؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, فهذا لا يعني أن يضل القضاء مرتبطا بشكل بنيوي بإدارة السلطة التنفيذية. فلقد ضل القضاء في هذه المنطقة ولمدة طويلة من الزمن تابعا للسلطة التنفيذية. وتصاحبت هذه التبعية من إنشاء مجموعة من المحاكم الخاصة, والاستثنائية والعسكرية التي قيدت الحريات العامة بشكل كبير, وساهمت في إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من العقاب. إن حالات الاستثناء والطوارئ التي تمتد لعقود في هذه المنطقة شكلت أرضية خصبة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية, وإطارا تاريخيا وقانونيا لخضوع القضاء للسلطة التنفيذية. وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الحالات في الكثير من دول المنطقة, تتزايد حدة المطالب بتحديث أجهزة العدالة وتفعيل ضمانات استقلال وحياد القضاء.

إن أهمية دليل اللجنة الدولية للحقوقيين حول المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاة, والمحامين, وممثلي النيابة العامة, تكمن في تقديم صورة واضحة عن كل المعايير الدولية والجوهرية المتعلقة بالموضوع, والتي من شأن احترامها أن يقود إلى تفعيل دور القضاة, والمحامين, وممثلي النيابة العامة في إقامة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وحيث إن دولة الحق والقانون هذه تقوم على أساس فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والأقليات, فإن دور العدالة بشكل عام, جوهري فيما يلي:

1- إن فصل السلطات التشريعية, والتنفيذية, والقضائية, يأخذ معناه الحقيقي, عندما تخضع كل السلط للقانون. فالتشريع لا يمكن أن يعبر عن إرادة الأمة إلا في حالة احترامه لحقوق الإنسان.

والسلطة التنفيذية لا يمكن أن تؤدي وظائفها كمالكة للقهر وللسلطة العامة في تجاهل للقانون ولضمانات حقوق الإنسان. إن الأمر لا يتعلق فقط بمبدأ الشرعية, ولكن بمبدأ الدستورية الذي يرهن إرادة ممثلي الأمة باحترام حقوق الإنسان المكفولة في الدساتير والاتفاقيات الدولية, حتى وإن رفضت معظم الأنظمة القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حق المواطنين في منازعة دستورية القوانين. إن مبدأي الشرعية والدستورية يفترضان معا وجود جهاز قضائي مستقل ومحايد قادر على فرض احترام القواعد.

2- إن وجود أجهزة قضائية مستقلة ومحايدة ضروري أيضا لحماية حقوق الإنسان والأقليات إزاء التعسف والانتهاكات المتكررة التي تشهدها المنطقة لهذه الحقوق. وإن كانت معظم الدساتير تضمن شكليا مجموعة من الحقوق للمواطنين, فإن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل حكومات دول المنطقة نافذة أمام المحاكم بموجب مبدأ قدسية الإنفاق. إن عدم لجوء القضاء إلى هذه الاتفاقيات يحد من فعالية ضمانات حقوق الإنسان. كما إن عدم اللجوء إليها لمجرد عدم تضمينها في القوانين الوطنية يبقى مبررا غير ذي قيمة في القانون والاجتهاد القضائي الدوليين. ولا يتعلق الأمر فقط بالحقوق المضمنة في الاتفاقيات, بل كذلك بتلك المعترف بها في مبادئ القانون الدولي الإنساني العرفي.

3- إن اللجوء إلى استخدام المحاكم الاستثنائية والعسكرية يحد بشكل كبير من التمتع بحقوق الإنسان, فالأمر لا يتعلق فقط بالحقوق الإجرائية, كالحق في محاكة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بقانون, وخاضعة لإجراءات محددة سلفا في القوانين.

إن النظام القضائي في الدولة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية, حيث تؤدي المحاكم دورا رئيسيا في حماية الضحايا, أو من يحتمل أن يكونوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حصولهم على سبل الإنصاف الفعالة, ذلك بتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة, والتأكيد على أن أي شخص يرتكب أفعالا إجرامية يتلقى محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية. فالنظام القضائي يعتبر أساسيا لعملية التأكد من امتثال القوانين التشريعية والأعمال التنفيذية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحكم القانون. وقد أبرزت جميع الأجهزة الدولية لحقوق الإنسان هذا الدور الحاسم الذي يلعبه النظام القضائي في حماية حقوق الإنسان والحريات, حيث ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا أن “سيادة القانون والنظام القضائي يلعبان دورا مركزيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”. وذكرت أيضا أن “النظام القضائي, بما في ذلك وجود وكالات لإنقاذ القوانين والملاحقة القضائية, وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل واستقلال مهنة المحاماة بما يتماشى تماما مع المعايير الواجبة التطبيق, والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, تعتبر أمورا أساسية بالنسبة إلى الإعمال التم وغير التمييزي لحقوق الإنسان, وأمورا لا غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية الدائمة”. ولقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص على أنه “يجب الاعتراف بأهمية سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان, ودور القضاة والمحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن “ضمان حقوق الإنسان يقوم على وجود وسائل قانونية مناسبة لتحديد وحماية هذه الحقوق, مع حق التدخل من قبل هيئة قضائية مختصة ومستقلة تتسم بالنزاهة, وملتزمة بالقانون الذي يحدد نطاق سلطاتها التقديرية المخولة وفقا لمعايير الشرعية والعقلانية”. وبالمثل, فقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن “استقلال القضاء شرط أساسي لاحترام حقوق الإنسان”. وقد إعتبرت لجنة حقوق الإنسان أيضا أن “الحق في محاكمة عادلة هو أحد الدعائم الأساسية

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة) وهو من ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي:

1. المحكمة الدستورية العليا

2. محكمة النقض

3. مجلس الدولة ويتمثل في (محكمة القضاء الإداري – المحكمة الإدارية العليا)

4. هيئة النيابة الإدارية

5. هيئة قضايا الدولة

وقد أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مُفوَّضي الدولة.

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.

محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري المصرية

هذه المحكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل (للاستزادة اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل). حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.[1] يعد حكم المحكمة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فورًا ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تنفيذه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، وذلك تمهيدًا لنظر الدعوى من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها. وهو ما حدث في قضية تصدير الغاز وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الإدارية وقالت في حيثيات حكمها أن قرار التصدير قرار سيادى وليس لأى جهة قضائية الرقابة عليها.

كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى في الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الهامة، مثل حُكم حل الحزب الوطني السابق، وحُكم حل المحليات ،وحُكم بطلان عقود بيع العديد من الشركات بطنطا، وحُكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية التي كونّها مجلس الشعب المصري لوضع الدستور المصري الجديد، وغيرها من الأحكام إبان الفترة الانتقالية التي تمُر بها مصر.

اترك تعليقا