جنحة خيانة الإئتمان على التوقيع
جنحة خيانة الإئتمان على التوقيع
السند القانونى :
نصت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن ( كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ) .
ماهية جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع :
هى أن الشخص قد أودع ثقته فى آخر فأتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولى ملئ الفراغ الذى فوق التوقيع بأمر إتفق معه عليه كالطلب أو شكوى أو تعاقد فخان متسلم هذه الورقة وملأ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادى كإثبات دين أو مخالصة .
أركان جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع : يستلزم لقيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :
أولا / الركن المفترض : يتمثل الركن المفترض فى سبق تسليم الجانى ورقة ممضاة على سبيل الأمانة ومن ثم فهو يتحلل إلى عنصرين هما :
(١) التسليم : أى يجب أن يكون الجانى قد تسلم الورقة على سبيل الأمانة .
(٢) موضوع التسليم : أى يجب أن يكون موضوع التسليم ورقة ممضاة أو مختومة على بياض .
ثانيا / الركن المادى : لا يتحقق الإعتداء على المصلحة المحمية إلا بتوافر الركن المادى للجريمة الذى يعد المظهر الخارجى لها والذى من خلاله تقع الأعمال التنفيذية للجريمة .
وللركن المادى للجريمة ثلاثة عناصر هم :
(١) الفعل : وهو الذى يشكل السلوك الإيجابى أو السلبى الذى يصدر من الجانى الذى يقع على المصلحة المحمية .
(٢) النتيجة الإجرامية : وهى ذلك الأثر القانونى الذى يحدثه الفعل الإجرامى .
(٣) علاقة السببية : وهى التى تعد الصلة المباشرة بين الفعل أو النشاط الإجرامى والنتيجة .
هذا ما يدل بوضوح على أن : النص فى المادة سالفة الذكر يتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فقط .
ثالثا / الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) : هذه الجريمة عمدية ومن ثم لا تقوم الجريمة قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائى لدى الجانى حيث يقوم الركن المعنوى على توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة .
أى يجب أن يعلم الجانى أن ما كتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد إليه به وأن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع أو من شأنها الإضرار به .
كما يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى إثبات البيانات التى وضعها فوق الإمضاء أو الختم وإلى الضرر ولو فى صورته الإحتمالية أى تتجه إرادته إلى مباشرة النشاط الإجرامى المكون للركن المادى للجريمة من فعل ونتيجة وعلاقة سببية ولا عبرة بالبواعث على إرتكاب الجريمة التى دفعته إلى إرتكابها مهما كانت شريفة أو نبيلة أو فاضلة أو غيرها من البواعث التى لا تشكل أى ركن من أركان الجريمة .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644