جريمة “القيم” فى إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية
جريمة “القيم” فى إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية
هام عن سرقة فلوس ذوى الاحتياجات الخاصة.. النقض فى حكم حديث: ضرورة بيان أركان جريمة إخفاء “القيم” لمال المحجور عليه بقصد الإضرار به.. والحيثيات تشترط الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب لتحقيق العقوبة
أصدرت الدائرة الجنائية “ج”، بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن جريمة “القيم” فى إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية، رسخت فيه لعدى مبادئ قضائية، قالت فيه: ” جريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد الإضرار به يكون مناط تحققها المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية”، وذلك في الطعن المقيد برقم 3391 لسنة 5 القضائية.
الوقائـع.. المحكمة تقضى بالحبس على قيم لإخفائه أموال مملوكة لعديم أهلية
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه: وهو القيم على أحوال المحجور عليه “على. م”، أخفى أموالاً مملوكة للمجنى عليه حال قيامه بتحرير محضر الجرد إضراراً بمالكه، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وادعى المجني عليه – بصفته – بمبلغ خمس آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنبه، وأمرت بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفى تلك الأثناء – استأنف المحكوم عليه والمحكمة الابتدائية ” بهيئة استئنافية “، قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل مع إيقاف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
النقض تشترط الأضرار بالمحجور عليه في جريمة اخفاء القيم لأمواله
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيما عليه؛ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الـمادة 31 من قـانون تنظـيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن: ” يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب “، وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادى لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.