جريمة العاهه المستديمه
جريمة العاهه المستديمه
اعداد /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
نص قانون العقوبات علي تجريم احداث العاهه المستديمه بالماده ( 240 ) عقوبات التي تنص علي انه كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى .
جريمة العاهه المستديمه
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة
اشهر محامي في قضايا العاهه المستديمه والضرب 2025
يعد الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض اشهر محامي في قضايا العاهه المستديمه وقضايا الضرب
ويدير مؤسسة حورس للمحاماه وفروعها في الجيزه والاسكندريه والغردقه
ومفاد ما سبق ان المشرع حدد بالماده( 18 ) مكرر ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائيه المواد الجائز فيها التصالح بين المتهم والمجني عليه والذي تقضي معه المحكمه بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح ولم تتضمن تلك الماده جريمه احداث عاهه مستديمه المنصوص عليها بالماده ( 240 ) عقوبات
ومن ثم لايعتد بتنازل المجني عليه في هذه الحاله ولا يجوز معه للمحكمه الحكم بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح
ملحوظه..
فهناك جنحه تكون من اثار حدوثها نتيجه اهمال او رعونه عاهه مستديمه فيكون هناك تصالح من المدعى بالحق المدنى
اما جنايه احداث عاهه مستديمه مثل القاء ميه النار فهى جنايه ولا يجوز التصالح فيها
لذا لا يوجد جنحه عاهه مستديمه لكن هناك جنحه تكون من اثار حدوثها عاهه مستديمه مثل الخطأ الطبى او القياده بدون فرامل مع العلم وبسرعه جنونيه ….. الخ