استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

توثيـق زواج الأجـانـب فـى جمهـوريـة مصـر العربيـة

0 151

توثيـق زواج الأجـانـب فـى جمهـوريـة مصـر العربيـة

كيفية إتمام عقد زواج أجنبي في مصر؟

صدى البلد

قال عبد المجيد جابر المحامي والخبير في مجال توثيق عقود زواج الأجانب في مصر إن زواج الأجانب في مصر يتم في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل.

وأوضح جابر لـ “صدى البلد” أن المأذون الشرعي مختص بتوثيق عقود زواج المصري بالمصرية، ولكن في حال وجود طرف أجنبي في عقد الزواج يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية ويجب تجهيز أوراق ومستندات قانونية لإثبات الحالة الاجتماعية وإثبات الديانة وإثبات الإقامة وموافقة السفارة.

وأشار إلى أن زواج الأجانب في مصر، يكون وفق الشرع والقانون وفي بعض حالات الزواج يجوز توثيق العقود بموجب توكيل رسمي خاص بالزواج وثمثيل الزوج في توثيق عقد الزواج والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج وقبول الشروط الشرعية.

واستطرد جابر أن عقود الزواج تكون وفق الشرعية الإسلامية المستمد منها تعليمات الزواج في مصر، ويجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالى وهو( الحلال في العشرة) بين رجل وامرأة على سبيل الدوام ويحدد ما على كل طرف علي الآخر من حقوق وواجبات.

وأضاف جابر أن عقد الزواج من العقود التي يجب أن يتوافر فيها المبادئ والأركان والشروط اللازمة لانعقاد وإنشاء الزواج والتي لا يمكن أن يبرم عقد الزواج بدونها أيضا شروط صحة عقد الزواج وهي:

أولا: الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة.
ثانيا: حضور الشهود.
ثالثا: الإشهار أما بالنسبة لزواج المصرية من أجنبي فتحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة الخامسة(الفقرة الثانية) من القانون 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والواردة تفصيلا في المادة 119 من تعليمات الشهر العقاري من أنه تتولي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من مصريات. 

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصديق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتثبت من توافر كل الشروط الآتية:1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد أو بوكالة خاصة في الأمور الزوجية.

2.ـ ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.

3.ـ تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخري بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيه وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله, وبشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

4.) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

واختتم جابر أنه يجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد، وهذه القواعد متعلقة بالنظام العام فلا يجوز الالتفاف حولها أو الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخر.

 

توثيق عقود زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية

 

توثيق عقود زواج الأجانب في مصر طبقاً للقانون رقم ‏68‏ لسنة ‏1947م والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976م.

أولاً: شـروط عامـة: –

تنص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 103 لسنة 1976 م أنه يشترط في توثيق زواج الأجانب الاتي: –

·  حضور الأجنبي بشخصه.

·  ألا يجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.

·  تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله. ويشترط التصديق على الشهادتين من الخارجية المصرية.

·  تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده.

·  ختم اقامه على جواز السفر.

·  عدد أثنين شهود.

·  طابع بريد.

ثانياً: حالات زواج الأجانب:

أولاً: زواج المصري بإحدى مواطنات الدول الأتية: –

{ الفلبين – ماليزيا – تايلاند – سيرلانكا – بنجلاديش – الهند – باكستان – الإسرائيلي – الإسرائيلية }

·  يلزم تقديم شهادة من سفارتها بالقاهرة بحالتها الاجتماعية – ديانتها – مصدقاً على الأصل والترجمة من السفارة، ثم الخارجية المصرية.

·  أن تكون لها إقامة سارية لغير السياحة ثابتة بجواز سفرها مدة لا تقل عن 6 أشهر.

·  تقديم شهادة مستقلة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد حصولها على تلك الإقامة {كتاب دوري 99/1993}

بالنسبة للزوجات من مواطني روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي: –

·  يجب أن يكون للزوجة إقامة لغير السياحة موضحاً بجواز سفرها.

·  شهادة من سفارتها بالقاهرة بحالتها الاجتماعية – إن كان لم يسبق لها الزواج من قبل – الديانة – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية.

·  إن كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها يذكر تاريخ الطلاق ويقدم المستندات الدالة على ذلك – وأنه لا مانع لدى السفارة من زواجها – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية {منشور40/1976}

ثانياً: زواج المصري من أجنبية: –

بالنسبة للزوج: –

·  البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها.

·  إذا كان الزوج مسيحي يقدم شهادة خلو من الموانع من الكنيسة التابع لها ومعتمدة من البطريركية، وإن كان مطلق يقدم حكم الطلاق النهائي أو شهادة وفاة الزوجة السابقة وعقد زواجه منها، بالإضافة إلى شهادة خلو الموانع ويذكر حالته الاجتماعية صراحة.

·  إذا كان الزوج من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الاجهزة الامنية الأخرى أو السلك الدبلوماسي فعليه تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها وفي حالة الزوج المصري يقدم موقفه من التجنيد.

·  حضور شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

بالنسبة للزوجة: –

·  شهادة من سفارة دولتها – القاهرة – وموضحاً بها الديانة – عدم الممانعة من الزواج – الحالة الاجتماعية.

·  إن كانت الزوجة غير متواجدة بمصر تحرر توكيل للمكتب يتضمن تفويض المكتب في اتمام إجراءات زواجها من الزوج المحدد والمعروف لديها به كل التصديقات المطلوبة.

·  لم يسبق لها الزواج وإذا كانت مطلقة إثبات تاريخ الطلاق.

·  الأرملة إثبات تاريخ وفاة الزوج السابق وأسمه من خلال المستندات المقدمة للسفارة.

·  جواز سفر ساري وبه إقامة سارية.

·  عدد 5 صور 4 × 6 لكل من الزوجين.

ثالثاً: زواج الأجنبي من مصرية: –

بالنسبة للزوج: –

·  أن يقدم الزوج شهادة صادرة من السفارة التابع لها بالقاهرة موضحاَ بها أسمه، تاريخ ميلاده، حالته الاجتماعية من حيث عدد الزوجات والأولاد أو سبق الزواج، وظيفته، ودخله الشهري ومصدر دخله.

·  حضور طالب الزواج بشخصه عند إجراء توثيق عقد الزواج.

·  ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.

·  أن يكون معه جواز سفر ساري به إقامة.

بالنسبة للزوجة: –

·  أن تقدم شهادة ميلادها أو مستخرج رسمي منها.

·  إثبات شخصيتها وصورة منها.

·  بالنسبة للزوجة المطلقة أن تقدم ما يفيد طلاقها.

·  بالنسبة للزوجة الأرملة أن تقدم شهادة وفاة زوجها وعقد زواجها منه.

·  إذا كانت الزوجة مسيحية تقدم شهادة خلو من الموانع من الكنيسة التابعة لها ومعتمدة من البطريركية.

ملحوظة:  يمكن تحرير توكيل باسم المكتب إن كان أحد الطرفين بالخارج.

رابعاً: زواج الأجنبي من أجنبية: –

بالنسبة للزوج: –

·  شهادة من سفارة دولته – بالقاهرة – موضحاً بها تاريخ الميلاد – المهنة – الحالة الاجتماعية – الديانة – عدم وجود موانع شرعية أو قانونية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية عليها.

بالنسبة للزوجة: –

·  شهادة من سفارة دولتها – بالقاهرة – موضحاً بها تاريخ الميلاد – المهنة – الحالة الاجتماعية – الديانة – عدم وجود موانع شرعية أو قانونية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية عليها.

·  عدد 5 صور مقاس 4×6 لكل من الزوجين.

·  حضور شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

ملحوظة:  لكل من الطرفين جواز سفر ساري به إقامة لغير السياحة إن كانا من المتواجدين داخل مصر، أما خارجها يمكن لأحد الطرفين تحرير توكيل باسم المكتب لإتمام إجراءات الزواج. 

حديث للاستاذ / عبد المجيد جابر في موقع صدي البلد

للتواصل مع الاستاذ عبد المجيد جابر المحامي      00201111295644

اترك تعليقا