كيفية تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا وصيغة البلاغ
كيفية تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا وصيغة البلاغ
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات وتفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.
كيفية تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا
– الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــا.
– عقب الدخول سيظهر أقصى شمال الصفحة الرئيسية تبويب باللون الأخضر باسم منظومة العرائض الإلكترونية المُوحدة للنائب العام يتم اختيارها.
– وفي المرحلة الثالثة سيظهر أمامك خياران وهما تقديم عريضة إلكترونية أو متابعة العرائض الإلكترونية وسيتم اختيار الأولى في حالة التقديم لأول مرة
مع مراعاة عدة شروط وهي:
1- ﻻ ﺗُﻘﺑل العرائض اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺑطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بالتماس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارات وأواﻣر ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣواﻋﯾد إﺟراﺋﯾﺔ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إلكترونيًا ﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﻧد ﻟﻼﻋﺗداد ﺑﮭﺎ.
2- ضرورة ﻣﻠﺊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ، و إلا سيُلتَفت عن العريضة.
3- العرائض التى تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة، سيُلتَفت عنها.
تفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا
– الخدمات تتيح لأصحاب الشأن أو وكلائهم.
– تقديم العرائض إلكترونيَا إلى المكتب الفني للنائب العام داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
– يتم دفع مقابل هذه الخدمة ببطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية.
– يخطَر مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهى إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة، ويمكن لهم من خلال خدمة متابعة العرائض الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الاستعلام عن حالة العريضة في أي وقت.
كيفية الاستفسار عن خدمة تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا
وفي سياق متصل، يمكن الاستفسار عن الخدمة من خلال التواصل مع قسم الدعم الفني لخدمات النيابة العامة الإلكترونية بمركز معلومات النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني iPetitions@ppo.gov.eg ، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم الهاتفي 01111755959 .
صيغة ونموذج بلاغ مقدم للنائب العام
صيغة بلاغ للنائب العام
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد المستشار /النائب العام
تحية طيبة وبعد ,,,,,,
مقدمه لسيادتكم السيد/ …………………………………………….. بصفتي ولي طبيعي علي نجلتي القاصر/ الطالبة بالصف الثاني الثانوي العام بمحافظة …………..
ضد
السيد/ رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بشخصه وبصفته
السادة/ مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم بشخوصهم وصفاتهم
السادة /موجهي عموم المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم بشخوصهم وصفاتهم
السادة/منسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بشخوصهم وصفاتهم
اتشرف بعرض الاتي :-
حيث ان نجلي طالب بالصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰ ومنذ عدة ايام انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي وبدات نجلي وغيره من مئات الاف الطلاب في تادية امتحانات منتصف العام بالشعبتين الادبي والعلمي الا ان نجلي وغيره من جموع الطلاب فوجئو بان اسئلة الورقة الامتحانية في جميع المواد التي ادوا الامتحانات فيها بما احتوته من اسئلة قد وردت من خارج المقررات الدراسية التي درسوها خلال الفصل الاول من العام الدراسي الحالي وكانت بمثابة اسئلة تعجيزية لجموع الطلاب علي الرغم من السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي الا ان معظمهم لم يستطيعوا الاجابة علي تلك الاسئلة بالاضافة الي وجود المشاكل الفنية والتقنية التي واجهت العديد من الطلاب في اداء الاختبارات الالكترونية .
وحيث ان نتي وغيره من الطلاب قد تعرضو لضغط نفسي وعصبي بسبب اجبارهم واكراههم علي الخضوع للاختبارات التعجيزية التي تتنافي مع المقررات الدراسية التي درسوها وتخالف كافة المعايير التربوية والعلمية الخاصة بوضع المناهج التعليمية بالاضافة الي مخالفتها لاحكام قانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ الذي ينص صراحة علي : – ان يتم اختبار الطالب في المقررات الدراسية التي درسها خلال العام الدراسي .
وحيث ان وزير التربية والتعليم الرئيس الاعلي للمشكو في حقهم قد صدرت عنه تصريحات رسمية عبر وسائل الاعلام اقر فيها صراحة ردا علي شكاوي اولياء الامور بان اسئلة الامتحانات ليست من الكتاب المدرسي الذي يتضمن المقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي ولكنها ليست من خارج المنهج وانها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة للطلاب وذلك بالمخالفة لماهو ثابت من خلال المقررات التي درسها الطلاب حيث ان المشكو في حقهم لم يقوموا بتغير المناهج التعليمية الحالية التي تعتمد علي الحفظ والتلقين الي مناهج تعتمد علي الفهم والاستنتاج بالاضافة الي ان بنك المعرفة التابع للوزراة لم يحتوي علي نماذج لمثل هذه الاسئلة ولم يتم تدريب الطلبة والمعلمين عليها .
وقد نتج عن ذلك اصابة نجلتي وغيرها من الاف الطلاب بحالة تعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي وقد ظهر ذلك جليا في انتشار الاف المنشورات من قبل الطلاب واولياء الامور وعشرات من الفيديوهات المصورة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد وتسجل الاستياء والغضب العارم من قبل الطلاب ووجود بعض الفيديوهات التي تحمل رسائل من قبل بعض الطلاب بالتهديد بالانتحار بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضو له وقيام بعض الطلاب بحرق الكتب المدرسية تعبيرا منهم عن غضبهم الشديد ومدي الشعور بالظلم وفقدان الامل .
حتي فوجئنا بانتشار خبر مفجع عبر المواقع الالكترونية بقيام احد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة اسيوط بالانتحار شنقا داخل منزله نتيجة تعرضه لضغط نفسي وعصبي ادي الي اصابته بازمة نفسية بسبب عدم قدرته علي حل اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول مما اصابنا جميعا كاولياء امور بالهلع والرعب خوفا علي اولادنا من تعريض حياتهم للخطر نظرا لتعرضهم جميعا لذات الظروف التي تعرض لها الطالب الذي قام بالانتحار وامكانية اقدام ايا منهم لاقدر الله علي الانتحار بسبب الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرضون لها بسبب مسلك المشكو في حقهم وهو يعد بمثابة ناقوس خطر ينذر بتكرار مثل هذا الحادث .
وحيث ان قانون الطفل رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ قد نص في المادة ۱۱۱ علي : – انه تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وجوده في احدي حالات التعرض للخطر
كما تنص المادة ۹٦ من ذات القانون علي انه : –
يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في اي من الاحوال الاتية:-
۱- اذا تعرض امنه او اخلاقه او حياته او صحته للخطر
۲- اذا كانت ظروف تربيته في الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية وغيره من شانها ان تعرضه للخطر
كما تنص المادة ۹٦ في فقرتها الاخيرة علي انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من عرض طفلا لاحدي حالات الخطر
كما تنص المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات علي انه : – (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح ….)
كما ينص القرار الوزاري رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۱۹ في مادته السابعة علي انه : – يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من مواد وانشطة .
وحيث ان الثابت ان المشكو في حقهم قد تعمدو مخالفة احكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بشان التعليم وعطلو العمل باحكامها بما قاموا به من وضع اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي من خارج المواد والمقررات الدراسية التي درسها الطلاب وذلك بالمخالفة الصريحة لاحكام القوانين واللوائح مما ادي الي تعريض امن وحياة ابنائنا للخطر المحدق وترتب عليه اقدام احد الطلاب علي الانتحار شنقا بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي تعرض له .
لذلك
نلتمس من سيادتكم التفضل باحالة البلاغ المقدم منا الي نيابة الطفل المختصة لاتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة وفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو في حقهم والتدخل الفوري حفاظا علي ارواح مئات الاف من ابنائنا واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية لمنع مايعرض حياتهم وامنهم للخطر
وتفضلو بقبول الاحترام ,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم
…………………
المحامى
وفي حالة تعذر عمل بلاغ للنائب العام يكون الاستعانه بمحامي لمباشرة تقديم البلاغ والاستعلام عنه
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
صيغة ونموذج شكوى للنائب العام عن واقعة قبض بدون وجه حق
نموذج و صيغة شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق
بسـم الله الرحمن الرحيم
السيـــد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحيــــــة واحتــرام ،
مقدم لسيادتكـــم /
الموضــــــوع
بتاريخ 6/5/2012 الأحد الساعة الثانية صباحا فوجئت بقوة من مركز شرطة رشيد تقوم باقتحام منزلى وتكسير بوابة المنزل واتلافه والصعود لشقتى والقبض على بحجة وجود احكام قضائية صادرة ضدى واجبة النفاذ رغم اننى لا توجد على ثمة احكام مما زعموها وتم اقتيادى بالقوة والعنف بطريقة مهينة لمركز شرطة رشيد وتم احتجازى دون وجه حق بمركز شرطة رشيد حتى تم عرضى على نيابة رشيد صحبة الحرس المشدد بخطاب موجه من مركز شرطة رشيد لنيابة رشيد طوى على احكام وتم البحث عن تلك الحكام وتبين برد النيابة على الخطاب المذكور اننى لست مطلوب عليها نهائيا وكان من ضمن قوة الشرطة التى قامت بالقبض على ضابط مباحث يدعى شريف وبعض المخبرين من اسمائهم عماد وعمر واخرين لا اعرفهم
وحيث ان ما قام به المذكورين يمثل جريمة معاقب عليها قانونا وفقا لنص المادة 280 من قانون العقوبات والتى تنص على ان
” كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بالغرامة مائتىجنيه “
:-
والمادة 361 التى تنص على ان ” كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “
لـــــــــــــذلك
ارجوا من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا
ولسيادتكم وافر الشكر وعظيم الشكـــر
مقدم لسيــادتكم