استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .

تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .

0 376

محتوى المقال

تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .
تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .
تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .
تثبيت ملكية عقار بالتقادم الطويل ١٥ عاما .

حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته..

الحيثيات تؤكد: من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته.. واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع أصدرت الدائرة الثالثة مدنى كلى – بمحكمة المنصورة الابتدائية – حكماَ نهائياَ مهماَ بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة لحيازته دون انقطاع .

الوقائع..

تتلخص فى أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 فبراير 2017 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة، وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى مع إلزام الأول بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. حكم فريد من نوعه وذلك على سند من القول أن المدعى تملك ذلك العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2016 بالشراء من المعلن إليه الأول ويضع اليد عليه منذ التاريخ خلفاَ عن سلف وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وبنية التملك، وحيث أنه يخشى التعرض له من المعلن إليهم أو الغير الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على 1-أصل عقد البيع سند الدعوى، 2-شهادة قيود ومطابقة بالضريبة العقارية. وتداولت الدعوى بالجلسات – أمام المحكمة الجزئية – على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام ونائب الدولة عن المدعى عليه الأخير – أمين السجل العينى –
بصفته وبجلسة 29 مايو 2017 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياَ بنظر الدعوى والذى تحيل إلى منطوقه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء فقد أحيلت الدعوى الماثلة إلى محكمة المنصورة الابتدائية. وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وبجلسة 26 ديسمبر 2017 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية، ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب وأودع تقريره الثابت من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار، كما أن العقار مكلف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وقدم المدعى بشاهدين، وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل التداعى كانت فى وضع يده وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 18/20 سنة، وتداولت الدعوى بالجلسات عقب إيداع التقرير مثل خلالها المدعى والمدعى عليه بشخصه، وأقر وسلم بالطلبات للمدعى ومثل نائب الدولة عن المدى عليه الأخير. شروط الحيازة المكسبة للملكية المحكمة فى حيثيات الحكم قالت
أنه من المقرر بنص المادة 968 من القانون المدني أن: “من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون مالكاَ له… كان له أن يكسب ملكية الشئ إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة”، أى أن الأساس القانوني لكسب الملكية بالتقادم يستلزم توافر ركنين، الأول: الركن المادى وهو حيازة الشئ لمدة 15 سنة كاملة، والحيازة هى السيطرة الفعلية والمادية على الشئ، ويجب أن تكون هذه الحيازة ظاهرة لا خفاء فيها، وهادئة بدون منازعة، ومستمرة من غير انقطاع، فإذا فقدت الحيازة أياَ من هذه الأوصاف فقدت أثرها فى كسب الملكية، الركن الثانى: الركن المعنوى وهو نية التملك، فيجب أن تتوافر لدى الحاز للحيازة السابق الإشارة إليها نية تملك الشئ، فتبدأ الحيازة فى إعمال آثارها فى كسب الملكية من وقت اقترانها بنية التملك، أما إذا كانت الحيازة بغير هذه النية كالحائز بنية الانتفاع، وكالمستأجر، فلا يكسب الحائز الملكية مهما طالت حيازته، ونية التملك وهى العنصر المعنوى فى الحيازة، تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع، التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاَ، وذلك طبقاَ للطعن رقم 838 لسنة 35 قضائية. المحكمة تقضى لصالح الحائز ووفقا لـ”المحكمة” – لما كان ما تقدم وهدياَ به –
ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه، وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغيرات فى بيانات السجل العينى استنادا إلى سند ملكية الطالب وهو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4 يناير 2016 وإلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استكمالا لحيازة سلفه، ولما كان المشرع وكانت المحكمة قد ندبت خبيراَ فى الدعوى وتطمئن المحكمة إلى التقرير الخبير المرفق لسلامة أبحائه والأسس التى بنى عليها التقرير والتى انتهى إلى نتيجة مؤداها من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار كما أن العقار ملكف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وحضر الشاهدين وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل الدعوى كانت فى وضع يد وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 20 سنة

صيغة دعوى تثبيت ملكيه

انه في يوم………. الموافق / / ۲۰۱۸
بناء علي طلب السيد / ……………………………. المقيم بــ …………………………..محلة المختار بمكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر
المحامي والكائن فى …………………………. – بالقاهرة .
أنا /……………….. محضر محكمة …………… قد انتقلت في تاريخه اعلاة ناحية حيث محل و سكن :-
السيد / ……………………………………………………والمقيم فى ……………………………….. محافظة ………………
مخاطبا مع / …………………………………………..
وأعلنته بالاتي
يمتلك الطالب عقارا عبارة عن ۱۸ س ۳ق ثلاثة قيراط وثمان عشرة سهما تقريبا بقرية …………. مركز ……………. محافظة ………………ومساحتها حوالي……………. تقريبا ومحدودة بحدود أربع هي كالأتي : –
الحد البحري :- ………………………………….
القـــــــــبلي :- ……………………………………..
الحد الشرقي :- ……………………………………
الحد الغربـــي :- ……………………………………..
وهذه الملكية بموجب الميراث الشرعي عن والده المرحوم / …………………….. وبموجب عقد قسمة التمليك المحرر بين المدعي وباقي الورثة بما يفيد تملكه هذه القطعة موضوع الدعوي .
وحيث أن المعلن إلية قد تعرض للطالب بتاريخ ۱/۱/۲۰۰۵ في ملكيته لهذا العقار مدعيا أنها ملكا له .
وحيث أن ما يذهب إلية المعلن إلية فيما يزعمة هذا لا أساس له في الواقع أو القانون .
ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوي لتثبيت ملكيته للعقار المذكور ومنع تعرض المعلن إلية في الانتفاع بما يملك .
وحيث أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر و هي:-
وفقاً للمواد ۸۷۰ و ما بعدها من القانون المدني – الاستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية
وحيث أن الطالب يملك هذه القطعة المذكورة سالفا ويستند في ملكيته لهذه القطعة علي سببين من أسباب الملكية .
السبب الأول:-
الميراث الشرعي عن والده وعقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة .
– فالعقار المذكور ملك لوالد الطالب وانتقلت الملكية من بعده لأولاده. ومنهم الطالب بعقد قسمة تمليك محرر بين الطالب وباقي الورثة
– العقار مثبت ومسجل بمصلحة الأملاك باْبو غنيمة ويدفع الطالب عنها الضرائب والرسوم المستحقة ومرفق بحافظة المستندات إيصال دفع محرر من مصلحة الأملاك لصالح الطالب يفيد بأنه مازال يدفع المستحقات المالية عن هذه الأرض وإنها مازالت ملك لوالده وهو واضع اليد من بعده وهذا إيصال رسمي وقانوني يعتمد به .
– مازال الطالب يدفع المستحقات المالية عن هذه الأرض لصالح الضرائب العقارية بمركز سيدي سالم ومع الطالب الإيصالات الخاصة بذالك ومرفق بحافظة المستندات واحد منها . وهذا إيصال رسمي يفيد ملكية الطالب لهذا العقار .
– عقد قسمة التمليك المحرر بين الطالب وباقي الورثة مرفق صورته بحافظة المستندات يفيد ملكية الطالب لهذه القطعة وموقعة عن باقي الورثة ومن شهود .
– أرقام محاضر التبوير المحررة ضد الطالب وأخوه لتبويرهم هذه الأرض الزراعية وذلك يفيد بأنهم هم المالكين لهذه الأرض
– خطاب محرر من الجمعية الزراعية باْبو غنيمة يفيد حيازة الطالب لهذه المساحة مرفق صورته بحافظة المستندات .
– الطالب مقترض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان ملكيته لهذه الأرض . وفى الحافظة المرفقة ما يفيد ذلك .
السبب الثاني :-
وضع اليد الطويل المكسب للملكية :-
فقد نصت المادة ۹٦۸ – مدني على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء . بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك في ملكه ۰ دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره . ويستوي أن يكون الشيء مملوكا لشخص أخر أو غير مملوك لأحد ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا ۰
· ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق .
 ويتحقق الركن المادي في الحيازة في أربع صور هي :-
· ۱- الحيازة الفعلية – ۲- الحيازة بالاستخلاف- ۳- الحيازة بالواسطة – ٤- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل في الإثبات في المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه .
فلو فرضنا جدلا أن الطالب لا يمتلك هذه الأرض بالميراث الشرعي عن والده ولا بعقد قسمة التمليك المحرر بينه وبين باقي الورثة .
فان الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي يقول أن حائز الأرض محل الدعوى هو الطالب نفسه وبيده الحجة القانونية والفعلية بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد ادعاءات كل من تسول له نفسه بادعاء ملكيته لهذه الأرض موضوع الدعوى.
و كما نصت المـادة ۹٦۹ – مدني على الاتى:-
(۱) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(۲) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(۳) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
– إن قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي يطلب الطالب تثبيت ملكيته لها ومنع تعرض المعلن إليه له كانت ملك والد الطالب / إسماعيل بسيونى هلالي والمتوفى بسنه ۱۹۷۷ م والطالب حائزا لها منذ ذلك التاريخ اى فوق ۳۳ سنه وحتى ألان فهي في حيازته وهو المالك الظاهر لها بشهادة الشهود ويستغلها كمحجر للطوب والرمل والزلط . ويدفع عنها الضرائب والرسوم ومسجله في حيازته بالجمعية الزراعية بابو غنيمه . ويقترض من البنك بضمانها وتنطبق عليه جميع شروط وضع اليد المكسب للملكية بركنيها المادي والمعنوي .
صارت تلك الأرض في حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف . وحيث أن قطعة الأرض هذه هي الباقية من أصل خمسة عشرة قيراط هي نصيب الطالب في ميراث أبيه وعلى مدار الثلاثون سنة الماضية وهو يبيع منها بدون اعتراض من احد ولا خوف من المشتريين ليقينهم التام بأنه هو المالك لهذه الأرض . وهذا دليل أخر على الملكية ووضع اليد الهادي والتصرف فيها تصرف المالك
ولما كان المدعى قد مر على حيازته لعين النزاع أكثر من ۱۵عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع لاى سبب ما .
فانه يكون من حقه إقامة دعوى تثبيت ملكية للأرض محل التداعي .
ولذا فان المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه ا و الغير له في ذلك .
بنــــــــــــــــاءا علـــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة …………….وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ……………الموافق / / ۲۰۱۸ ليسمع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة ومنع تعرض المعلن إليه للطالب وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم ………..

اترك تعليقا