تأسيس الشركات المساهمة في مصر
شركة المساهمة
ينص قانون 159 لسنة1981 والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 1998 وأيضا قانون الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 مع الأخذ في الأعتبار الإعفاء الضريبي الملغاه المتعلق بهذا القانون شريطة أن يكون رأس مال الشركة 250,000 يتم دفع 10% علي الأقل عند التأسيس ويجب أن يزيد رأس المال ليصل إلي 25% خلال ثلاثة أشهر بعد عمل السجل التجاري مع الإشارة إلى ان رأس المال يجب أن يصل الى 100% خلال 5 سنوات.
الأوراق المطلوبة:
- شهادة من البنك بإيداع 10% من قيمة رأس المال
- صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو شهادة ميلاد بالنسبة للقاصر. (إذا وجد)
- توكيل من المؤسسين
- عقد الإيجار الأصلي بإسم الشركة الجديدة بعد الحصول علي السجل التجاري شريطة أن يكون تاريخة مسجل في الشهر العقاري بغرض الحصول علي البطاقة الضريبية للشركة
قواعد القانون – وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 فأن
- الحد الأدنى من رأس المال المسموح به “مائتين وخمسين الف جنيه مصرى (نسبة مساهمة الاجانب يمكن 100%
- يجب الا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن “ثلاثة”, ويمكن أن يكون جميع اعضاء مجلس الإدارة من أجانب
- أدنى قيمة العضوية لضمان حصة كل عضو “5000 جنيه مصرى”
- يمكن لمجلس الإدارة ان يشمل علي الأكثر اثنين من ذوى الخبرة الذين لا يستوفون النصاب القانونى
- يجب الا يقل عدد مؤسسو الشركة عن ثلاث (3) أشخاص طبيعين أو اعتباريين, شريطة وجود الأهلية القانونية لمؤسسى الشركة من الأشخاص الطبيعية وأن يكون الاشخاص الاعتباريين كيانات منفصلة
- يجب الا تقل قيمة السهم عن خمسة جنيهات
- يجب الا تزيد قيمة السهم عن ألف جنية
- يجب الا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 10% من رأس المال المسموح به
- يجب الا تقل قيمة الأسهم النقدية عن 25% من قيمة رأس المال المسموح به
- مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644