استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه

0 347

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه – لو هتعملي تمكين بالمشاركه او منفرد ومش ناويه تستقري في مسكن الزوجيه او الحضانه وفاكره إنك ممكن تقفلي المكان او تبقي تغيري جوا وتصيفي فيها كل فترة احب اقولك لو قفلتي الشقه او تركتيها واستقريتي عند اهلك بعد تمكينك منها إن زوجك او طليقك هيثبت بشهاده الشهود إنك غير مقيمه في المسكن وبالتالي سهل جدا يلغيلك قرار التمكين فالافضل تعملي نفقه بانوعها الثلاثه شامله المسكن او تعملي أجر مسكن بعد الانفصال

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه

مسكن الحضانة

نص المادة 18 مقررا : إذا لم يكن للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو لم يكن لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمرو في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

تخير بمسكن الحضانة

  • تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب بدلا من استمرارهم دونه في شغل مسكن الزوجيه .
  • استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب .
  • استرداد المطلق مسكن الحضانه بعد انتهاء مدة الحضانة .
  • تخيير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
  • إصدار النيابة العامة قرارات مؤقتة فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية

 و قضت محكمة النقض فى مسكن الحضانة

وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعه تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج .. هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أم ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد ؟ وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون

مالم يعد لها المطلق مسكنا مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة ، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقاه ابتداء الاحتفاظ به قانونا مما مفاده أن مسكن الحضانة -بحسب الاصل –هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاد منها ،فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى استاجره الزوج للإقامة فيه مع زوجنه قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التى يقرها القانون مادام الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقا لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

(الطعن 855 لسنة 54ق جلسة 29/1/1989 مكتب فنى 40 )

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه

شروط استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية

وتتلخص هذه الشروط فى الاتى :.

  • أن يكون الصغير أو الصغيره فى سن الحضانه وقت الطلاق .
  • يجب توافر شروط الحضانه فى الحاضنه .
  • أن تقيم الحاضنه مع المحضون فى مسكن الحضانه .
  • ألا يكون المطلق قد هيأ مسكنا مستقلا مناسبا لصغاره حسب قدرته .
  • ألا يكون للصغير مال وفقا للماده 18 مكررا ثانيا فقره 1 التى تنص على أنه ” أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .. فالمسكن من النفقه فأذا أعد الاب مسكنا مناسبا فلا تتمسك الحاضنه بالمطالبه بالاستقلال بمسكن الزوجيه .

وقد قضت محكمه النقض فى ذلك :

“ولكن ينبغى ان تكون إقامة الصغار وكذا الحاضنة أو أيهما ثابتة بمسكن الزوجيه قبل الطلاق كما ورد بذلك النص المذكور أنفا . ومسألة تحديد مايعد مسكن زوجية وكذا تقدير استمرار إقامة الحاضنة والصغار أو أيهما بمسكن الزوجية قبل الطلاق من عدمه إنما هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .

  • وعلى ذلك لو لم تثبت الإقامة على النحو المذكور أو إنقطعت إقامة الصغار والمطلقة بمسكن الزوجية حقيقة أو حكما سقط حق الحاضنة فى المطالبة بمسكن الزوجية .كما يسقط حقها لو تنازل الزوج عن عقد ايجار مسكن الزوجية للمالك وكان ذلك قبل إيقاع الطلاق ولو بقصد الإضرار بالمطلقة .

( الطعن 1591 لسنة 51 ق جلسة 3/1/1988 س 39 .)

بلاش تعملي تمكين منفرد وانتي مش ناويه تقيمي في مسكن الحضانه

محامى أسرة قضايا حضانة

محامى متخصص قضايا حضانة و ضم الصغار، أشهر محامى أحوال شخصية فى مصر المستشار عبد المجيد جابر محامى قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة .

حيث أن المستشار غبد المجيد جابر المحامى قد صدر من مكتبة أهم حكم إسقاط حضانة و كانت بمحكمة إستئناف عالى أسرة القاهرة , حث سميت بالقضية الكبيرة .

تصدى للعديد من القضايا الملتوية من الطرف المتعسف على الأخر ، من مبادئنا عدم قبول القضايا المدعى بها بدون أى حق أو تعسف و هذا ما ميزنا على مدار سنوات الخبرة، حيث الحق هو ما يستمر.

لنا السمعة الطبية بخبرة قانونية بفضل الله كبيرة حيث الإطلاع الدائم على أحدث الأحكام الخاصة بقضايا الحضانة فى مصر.

البعض يظن أن تمكين المطلقة من مسكن الزوجية واجب يلزم تنفيذه وأن الشقة صارت تحت تصرفها، في حين أنه قرار وقتي قد يزول في أي وقت لا تتوافر فيه الشروط، وهناك العديد من الشروط التي تسقط حق المطلقة  في مسكن الزوجية ذلك حسب نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

لو المطلقة ليس لديها أولاد من الزوج فإن من حق المطلق استرداد مسكن الزوجية.

– إذا تم الطلاق كانت الأم حاضنه لصغار تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما فإن حق المطلق استرداد مسكن الزوجية لبلوغ الصغار أقصي سن لحضانة النساء.

– إذا كانت المطلقة تتقاضي أجر المسكن بموجب حكم قضائي فإنه يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية لأنه لا يجوز الجمع بين أجر المسكن ومسكن الزوجية.

– إذا كانت الشقة مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج كما لو كانت مستأجرة وانتهت مدة الإيجار وكذلك في حالة ثبوت عدم ملكيتها للزوج بتاريخ سابق علي نزاع مسكن الزوجية لأنه بطبيعة الحال لا يجوز الأضرار بالغير (أصحاب الحقوق حسني النية).

– في حالة إسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب فإن حق المطلقة يسقط في مسكن الحضانة.

اترك تعليقا