استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اوراق الضد “العقد الحقيقى والعقد الصورى”

0 218

اوراق الضد “العقد الحقيقى والعقد الصورى”

 

اوراق الضد

العقد الحقيقى والعقد الصورى :

إذا ابرم شخصان عقدا ، واخفيا فيما بينهما حقيقة احد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه ، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى اخفياه للاستناد اليها لاظهار حقيقة اتفاقهما اذا ما نشب الخلف بينهما ، فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وارادا الالتزام به ، وتسمى هذه الورقة فى العمل ” ورقة ضد ” لانها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى اظهراه ، وتسمى هذه الورقة فى القانون ” العقد الحقيقى ” لتضمنها حقيقة ما تم الاتفاق عليه ، كما تسمى ” العقد المستتر” لانها تستر هذه الحقيقة ، اما العقد الذى تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمى ” العقد الظاهر ” لانه الظاهر امام غير المتعاقدين باعتباره دالا على ما اتفقا عليه ، كما يسمى ” العقد الصورى ” لانه يخالف الحقيقة التى اتفق عليها المتعاقدان .

والاصل ان ترد الصورية على كافة العقود ، ومتى اظهر احد المتعاقدين ورقة الضد أصبحت هى العقد الحقيقى حتى فى مواجهة الغير ، إلا أن القانون خرؤج على هذا الاصل فى بعض العقود كما فى عقد الشركة فنص على الاعتداد بالعقد الظاهر وحده وبطلان العقد المستتر أى ورقة الضد .

ويمكن اتخاذ اى من النماذج السابقة واعتبارها عقدا ظاهرا – فيما عدا ما تعلق منها بالشركة – ثم تحرير ورقة ضد وفقا لما يرغب المتعاقدان فى اخفائه من بنوده ، كاخفاء حقيقة الثمن فى البيع كما لو كان البيع قد تم بمائتى الف ، فأن المتعاقدان يحرران عقد مستتر ” ورقة ضد” يقران فيه ان هذا المبلغ هو حقيقية الثمن الذى تم البيع على أساسه ، ولكنهما رغبة فى تفادى الشفعة يضمنان العقد الظاهر ان الثمن ثلثمائة ألف ، أو لرغبة المشترى فى خفص رسوم التسجيل يطلب من البائع ان يذكر فى العقد الظاهر ان الثمن مائة ألف ، والعبرة دائما بما تضمنه العقد الحقيقى وهو وحده الذى يمكن بموجبه اثبات حقيقة الثمن .

وكما نرد الصورية على أحد بنود العقد كبند الثمن ، فانها ترد على اطراف العقد فتكون بصدد عقد تسخير أو عقد اعارة اسم ، كان يكون شخصا ممنوعا بضن فى القانون أو راغبا فى عدم اظهار اسمه فى تعامل معين ، فيستعير اسم شخص آخر ليظهر هذا الشخص كطرف فى هذا التعامل بدلا من المتعاقد الحقيقى الذى يحرر فيما بينه وبين هذا الشخص عقدا مستتر ” ورقة ضد” ااضمن حقيقة الامر ، وقد ترد الصورية على العقد برمته فلا يكون هناك عقد أصلا .

اترك تعليقا