استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

القانون المصري لا يعاقب علي المتعه خلف الابواب المغلقة الا اذا كان الشريك متزوج او متزوجة .

القانون المصري لا يعاقب علي المتعه خلف الابواب المغلقة الا اذا كان الشريك متزوج او متزوجة .

0 117

القانون المصري لا يعاقب علي المتعه خلف الابواب المغلقة الا اذا كان الشريك متزوج او متزوجة .

فتناول قانون العقوبات جريمة الزنا فى عدة نصوص بداية من المادة 273 وحتى المادة 276
فالقانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمه من إمرأه متزوجه أو من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه أو فى غيره
أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به أى أن مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته كأن يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه.
والعجيب ايضا بالقانون المصري انه اباح للزوجة الزنا اذا سبق وارتكب الزوج جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته إذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح فالقانون اتخد من مبداء المعامله بالمثل قاعده تشرعية بجريمة الزنا .
ونلاحظ ايضا أن القانون المصري لا يعاقب على جرائم تبادل الزوجات (الزنا الاتفاقي ) فقد تقاعس المشرع المصري كثيرا بصدد هذا الامر علي الرغم من انتشاره مما نتج عنه ان كافة المتهمين يحصلون على البراءة في مثل هذه الجريمة حيث ان النيابه العامه تقف عاجز عن توجه تهمة الزنا لامتناع الازواج من التقدم بشكوي ضدد زوجاتهم وكل ما تستطيع فعله النيابه العامه توجه اتهام التحريض على الفجور فقط.
وكما نعلم جميعا بان جريمه الدعارة وضع لها المشرع شرط المقابل المادي فلا يمكن للنيابه العامه توجة تهمة ممارسة الدعارة في ايا من الحالات السابقه حيث إن القانون رقم 8 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، حدد أهم شروط جريمة الدعارة بأن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخرفأهم شرط فى القضية هو قيام الرجل بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة وهنا يكون الرجل شاهدا على المرأة بأنها مارست معه الدعارة بمقابل مادى دون تمييزفأن نص القانون يقول ( إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابلا ماديا ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معا بدون توجيه أي اتهام لهما بارتكاب جريمة).
ففي الحقيقه نحن هنا امام ثغرات قانونيا كلها متعلقه بقضايا الشرف والسبب يرجع للنقل الاعمي من القانون الفرنسي دون مراعاة للعادات والتقاليد لمجتمعنا
مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200.

اترك تعليقا