استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات

0 310

الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات

الحيازة فى المخدرات :
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات

#أما الأحراز :
هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

ما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة ؟

أين تذهب أحراز قضايا المخدرات !!!؟
أين تذهب أحراز قضايا المخدرات !!!؟

جمعرفة الفرق بين الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار فى المواد المخدرة، وأبرز أحكام النقض فى تلك الجرائم .

هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى:

الحيازة فى المخدرات:

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

الأحراز:

هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.

أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .

وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟

و أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن”.

الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات

وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.

وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصي

الحيازه والاحراز فى السلاح

محامي قضايا مخدرات
محامي قضايا مخدرات

عادة ما يختلط الأمر في محاضر الشرطة أو القيد والوصف بالنيابة العامة بين

وصف الأحراز وما بين الحيازة، حيث يقع الخطأ من خلال التعامل مع الحيازة على أنها أحراز والعكس أيضا.

وعن هذا اللغط الذي يقع في محاضر الشرطة أو في قيد ووصف النيابة، يوضح هاني الدرديري، مقرر حملة الدفاع عن المحامين، في تصريح لـ«صوت الأمة» الفرق بين تهمة الإحراز والحيازة:

أولا: الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو كان لأمر عارض أو طارىء، ويكون بإتصال المضبوطات المباشر بالمتهم، بمعنى بسط السلطان المادي المباشر على المضبوطات مثل تواجدها في جيبه أو يده.

قاعدة حكم النقض في الأحراز:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان: الطاعن الأول عن أحرازه السلاح والذخيرة أخذا باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول ماديا على السلاح والذخيرة وتتوافر به معنى الأحراز، ذلك أن الأحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان.

الحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية للمضبوطات.

قاعدة حكم النقض في الحيازة:
ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك ما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية.

الحيازة أعم واشمل ويقصد بها بسط سلطان المتهم على المضبوطات ولو لم تكن في حيازته المادية كتواجدها في منزله أو مسكنه أو سيارته أو أي مكان يستطيع بسط سلطانه عليه ولو لم يكن متصل ماديا به

للاستفسار يرجي الاتصال بينا من خلال الصفحه او الموبيل    00201111295644

اترك تعليقا