الطلبات العارضة | قانون المرافعات
الطلبات العارضة | قانون المرافعات
نصت المادة ١٢٣ من قانون المرافعات على أنه : ( تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ) .
ماهية الطلبات العارضة : هى الطلبات التى يضيفها المدعى أثناء الخصومة إلى طلباته الموجودة بصحيفة الدعوى وتشمل كل زيادة أو تعديل أو تنقيص يجريه المدعى فى طلباته الأصلية ويجوز تقديمها من المدعى عليه إذا كانت قائمة على سبب واحد يتم إضافتها وضمها إلى الطلب الأصلى والعبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفة أفتتاحها .
أنواع الطلبات العارضة :
(١) طلب إضافى وهو ما يبدى من المدعى .
(٢) دعوى فرعية وهو ما يبدى من المدعى عليه .
(٣) التدخل وهو ما يبدى من الغير ( أى قد تكون من الغير ) .
إجراءات تقديم الطلب العارض : الأفضل دائما عدم الإكتفاء بأثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة أو بمذكرة ولكن يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة والتأشير بها فى الجدول ثم تعلن للخصم قبل يوم الجلسة حتى تكون واضحة للمحكمة وللخصم عند الحكم فى الدعوى .
الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى :
( قد حدد القانون فى المادة ١٢٤ مرافعات تلك الطلبات العارضة التى يقدمها المدعى ) وهى :
(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به إتصالا لا يقبل التجزئة .
(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .