استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري

الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري

0 166

الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري

الشروع في الجريمة الذي نص عليه المشرع في المادة 45 قانون العقوبات المصري، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري

أركان جريمة الشروع في القانون المصري

وللتعرف على جريمة الشروع وماهيتها وفقا للمبادئ العامة، فالجرائم تتكون من ثلاث أركان، الركن المادي للجريمة وهذا يتكون من ثلاث عناصر (إحداث السلوك – تحقق النتيجة – رابطة السبيبة بين السلوك والنتيجة)، والركن المعنوي للجريمة المقصود به (القصد الجنائي)، والركن الثالث للجريمة النص الشرعي (أي النص العقابي الذي نص عليه المشرع).

ومن تعريف المشرع لنص المادة 45 في قانون العقوبات المصري، يتضح أن الشروع جريمة تتوقف عند حد إحداث السلوك دون تحقق نتيجة، وهو مايعرف بالجريمة الناقصة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.

وبالتالي فالشروع له ثلاثة أركان كأي جريمة طبقا للنظرية العامة، ركن مادي يتكون من السلوك ولكن ينقصه تحقق النتيجة، الركن الثاني وهو الركن المعنوي، والركن الثالث وهو النص العقابي، ولما كان لا بد من توافر القصد الجنائي سواء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع في ارتكابها، فإنه لا يتصور المعاقبة على الجرائم غير العمدية أو متعدية القصد، بمعنى آخر الجرائم التي تفتقر في الركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي

الشروع في القتل

وبالتالي لا يتصور الشروع في جرائم القتل خطأ لأن القتل الخطأ من الأساس لا قصد فيه، بمعنى أن الجاني لا يكون قاصدا قتل المجني عليه، وأيضا لا يتصور الشروع في الجرائم متعدية القصد كما في جرائم الضرب أو الإيذاء المفضي إلى الموت، لان النتيجة الاشد جسامة في هذه الجريمة غير مقصودة أصلا لو كانت مقصودة لكنا بصدد قتل عمد، أما إذا قصد الجاني النتيجة ولكنها لم تقع فنكون أمام شروع في قتل.

الشروع في السرقة

وبناء على حديثنا فيكتفي تحقق الشروع هو إحداث السلوك وتوافر القصد الجنائي في إحداثها، حتى لو لم تتحق النتيجة المرغوبة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، كمن يقوم بتوقيف أحد المارة للقيام بسرقة ولم يجد معه أي نقود، فهنا حدث السلوك على الرغم من عدم تحقق النتيجة وهي الحصول علي المال وتملكه بدون وجه حق.

ومن المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد مال فعلا، طالما أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة، وذلك ما نص عليه حكم النقض في الطعن رقم 1175 لسنة 48 قضائية.

وطبقا لمبدأ شرعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وفقا لفلسفة المشرع فالمشرع إما أن يضع في القانون نص خاص باستقصاء بعض الجرائم التي لا يعاقب عليها بالشروع، وبالتالي يفهم من ذلك أنه حكما عاما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنايات إلا ما استثنى منها بالنص لأنه طبقا للقواعد العامة فالنص الخاص يقيد العام ويوقف مفعول سريانه، وإما أن ينص بنص عام على عدم المعاقبة على الشروع في جرائم ما كما حدث في جرائم المخالفات.

وبالتالي فالمشرع يعاقب على الشروع في الجنايات بإطلاقها لجسامة الفعل الاجرامي لمرتكبها إلا ما استثني بنص خاص، وهو ما يستخلص من المادة 64 عقوبات و نص المشرع على ذلك صراحة وقد استثنى المشرع بنفسه بعض الجنايات التي لا يتصور فيها الشروع، مثل عدم العقاب على الشروع في جناية اسقاط الحوامل عمدا.

أما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بمقتضى نص خاص يجيز ذلك، مثل العقاب على الشروع في السرقات المعدوة من الجنح، والمخالفات لا عقاب على الشروع فيها مطلقا لقلة الخطورة الإجرامية لفاعله.

– ما المقصود بالشروع؟
الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات المصري هــــــو “البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”.

– ما هي مراحل الجريمة؟

تمر الجريمة التامة بأربع مراحل هي على النحو التالي:
المرحلة الأولى: مرحلة التفكير في الجريمة والتصميم على ارتكابها
المرحلة الثانية: مرحلة الأعمال التحضيرية
المرحلة الثالثة: مرحلة الشروع في الجريمة أي البدء في التنفيذ
المرحلة الرابعة: مرحلة تمام الجريمة أي بتحقق النتيجة الإجرامية

– ما هي أركان جريمة الشروع؟
جريمة الشروع لها ركنان ركن مادي وركن معنوي:

الركن المادي في جريمة الشروع “الجريمة الناقصة”
يتكون من عنصرين 1- البدء في التنفيذ ، 2- عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري

أولا: البدء في التنفيذ
لم يعرف قانون العقوبات المقصود بالبدء في التنفيذ وإنما أشار إلى أن الأعمال التحضيرية لا تعتبر من قبيل الشروع. اجتهد الفقه في محاولات للوصول إلى معيار يحدد البدء في التنفيذ وظهرت عدة مذاهب نركز منها علي المذهبين الموضوعي والشخصي.

– المذهب الموضوعي في تحديد معيار البدء في التنفيذ:
يرى هذا الاتجاه أن البدء في التنفيذ يتوافر عندما يبدأ الفاعل بارتكاب فعل يدخل في الأعمال المكونة للجريمة التامة مثال من يدخل منزلا ويحمل منقولا بنية سرقته إذا لم يتمكن من تمام السرقة.

– المذهب الشخصي في تحديد معيار البدء في التنفيذ:
يهتم هذا المذهب بشخص الجاني وليس بفعله فقط. وبناء على ذلك لا يلزم للشروع في القتل أن يقوم الفاعل بإطلاق الرصاص حتى يعتبر شارعا، بل يكفى أن ينتظر المجنى عليه حاملا السلاح إذا تم القبض عليه قبل أن يحضر المجني عليه.

يعرف الفقيه “جارو” الشروع بأنه
“كل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى وقوع الجريمة”

ومن خلال هذا التعريف يمكنا أن نميز بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ. فالأعمال التحضيرية كشراء سلاح مثلا لا تؤدي حالا ومباشرة إلى وقوع الجريمة فيمكن أن يعدل الفاعل عن إرتكاب جريمته.

– مذهب القضاء المصري
تبنى القضاء المصري المذهب الشخصي في تحديد معيار البدء في التنفيذ وعلى هذا جاءت أحكام محكمة النقض المصرية بقولها”لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتما”.

ثانيا: عدم تمام الجريمة لسبب غير إرادي
الشروع جريمة ناقصة وبالتالي تتحقق عندما لا تتم الجريمة وقدم يرجع عدم تمامها إلى التالي:

العدول الاختياري
يقصد بالعدول الاختياري رجوع الجاني عن إتمام الجريمة ويحدث ذلك بعد أن قام بالبدء في التنفيذ وقبل تمام الجريمة. قدم الطعام المسموم إلى المجني عليه ثم أعطاه الترياق فلم تحدث الوفاه أو دخل المنزل ليسرق وندم على ما فعل وخرج بدون سرقة فعلا يقع الشروع.

وبناء على ذلك فإن العدول حتى يكون اختياريا يلزم أن يكون معبرا عن إرادة خاصة من الجاني بالرجوع عن تمام الجريمة.

الفرق بين العدول الاختياري والتوبة الإيجابية:

العدول الاختياري يختلف عن التوبة الإيجابية في لحظة حدوث كل منهما فبينما يكون العدول الاختياري قبل تمام الجريمة، فإن التوبة الإيجابية تحدث بعد تمام الجريمة. من التطبيقات علي التوبة الإيجابية أن يقوم الفاعل برد المسروقات بعد سرقتها فهذه التوبة لا تنفى الشروع.

الأثر المترتب على العدول الاختياري:
يترتب علي العدول الاختياري أثران هما : 1- عدم وقوع الشروع وبالتالي انتفاء المسؤلية الجنائية. 2- مساءلة الفاعل عن النشاط لو كان يقع تحت طائلة التجريم بمقتضى نص خاص.مثال من دخل منزل ليسرق ثم عدل عن السرقة فإنه لا يسأل عن الشروع في سرقة ولكنه يسأل عن جريمة دخول مسكن بدون رضاء صاحبه.

صــــــور الشــروع

الجريمة الموقوفة:

هي الجريمة التي بدأ الفاعل فيها في التنفيذ ولكنه لم يتمكن من القيام بالنشاط لسبب لا دخل لإرادته فيه. مثال ذلك من يتربص لاخر بقصد قتله في مكان معين وهو مسلح ولكن الشرطة قامت بالقبض عليه، فإن فعله يشكل شروع في قتل.

الجريمة الخائبة:

هي الجريمة التي قام فيها الجاني بالنشاط بأكمله ولكنه لم يتمكن من إحداث النتيجة التى يقصد إلى حدوثها. مثال ذلك من يطلق الرصاص على المجنى عليه ولكنه أخطأه، فإنه يعد شارعا.
الجريمة المستحيلة:

هي من صور الشروع ويرجع فيها عدم تمام الجريمة إلى استحالة تحققها أصلا. ويعرفها الفقه بأنها الجريمة التي يستنفد فيها الجاني نشاطه ولكن النتيجة لم تتحقق لأنها مستحيلة الوقوع.

صور الاستحالة :-

– الاستحالة المادية والاستحالة القانونية:

ترجع الاستحالة الماديةإلى عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إما إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة. ما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل. أما الاستحالة الراجعة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متوجدا في نفس المكان أو يضع الجانبي يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه.

أما الاستحالة القانونيةفترجع إلى عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقع القتل على إنسان ميت حيث يشترط القانون أن تقع جريمة القتل على إنسان حي. أيضا من يحاول إجهاض مرأة ليس حامل.

– الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

الاستحالة المطلقة عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها. مثال ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.

الاستحالة النسبيةتعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سبب ثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة. مثال ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.

أولاً: العقاب على الشروع في الجنايات
يعاقب على الشروع في الجنايات دون حاجة إلى نص خاص. فتنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه”يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك…”. وتنظم المادة السابقة عقوبة الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة كما يلي:

– إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد.
– وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.
– وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للجريمة أو تصبح العقوبة هي السجن.
– وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن تصبح عقوبة الشروع السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو تصبح العقوبة هي الحبس.

ثانياً: العقوبة المقررة للشروع في الجنح
الأصل أنه لا عقاب على الشروع في الجنحة إلا إذا وجد نص بتلك الجنحة، عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع.

الشروع في الجريمة حسب القانون المصري

اترك تعليقا