استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

0 151

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

يشترط لتنفيذ الحكم القضائى ان يتوافر به شرطين

الشرط الاول :

يجب ان يكون الحكم الصادر هو حكم بالزام

فالحكم القضائى الصادر الصادر قد يكون حكم مقرر او حكم منشأ او حكم بالزام

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

وهنا يجب أن نفرق بين الثلاث أنواع من الاحكام

الحكم الاول :

الحكم المقرر او الكاشف :

وهو الحكم الذى يصدره القضائى ويكشف عن وضع قانونى موجود سابقا فهو يضيف جديد بل يكشف ويؤكد

ع الوضع القانونى الموجود من قبل مثل الحكم الصادر ببطلان العقد او ثبوت النسب فهو حكم لا يلزم اى من الاطراف بعمل او الامتناع عن القيام بالعمل فهو يفتقد عنصر الالزام

الحكم الثانى :

الحكم المنشأ :

وهو الحكم الذى يخلق وينشأ وضع قانونى جديد لم يكن موجود من قبل مثل الحكم الصادر بالتطليق او فسخ العقد او حل الشركه وهو ايضا يفتقد عنصر الالزام

والحكم المنشأ والحكم الكاشف لا يمكن ان نتصور تنفيذهم تنفيذا جبريا لان لا يوجد بهم عنصر الالزام

 الحكم الثالث :

الحكم الصادر هو حكم بالزام

وهو الحكم الذى يصدر بألزام احد الاطراف اما بأداء عمل معين او الامتناع عن القيام بعمل معين او باداء شىء

او بدفع مبلغ من النقود وهذا الحكم هو الذى يجوز تنفيذه جبريا فهو حكم يحتوى على عنصر الالزام

الشرط الثانى :

يجب ان يكون الحكم نهائى

اى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف او كان ابتدائيا  مشمول النفاذ المعجل ولمعرفه ذلك يجب أن نتطرق لما يأتى :

1-النفاذ العادى للاحكام القضائيه

2- النفاذ المعجل للاحكام القضائيه

اولا : النفاذ العادى:

وهذا يعنى عددم تنفيذ الاحكام القضائيه الا بعد ان يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوه الامر المقضى به

اى ان يكون الحكم استنفذ طرق الطعن العاديه ولكن ما هى اسباب نهائيه الحكم القضائى

حالات نهائيه الاحكام الصادره بألزام من محاكم اول درجه :

1 – نص القانون على النهائيه                            2- اتفاق الخصوم على النهائيه

3- سقوط الخصومه فى الاستئناف             4 – ترك الخصومه فى الاستئناف

5- فوات ميعاد الاستئناف دون رفعه

6- صدور الحكم ف حدود النصاب النهائى لمحاكم الدرجه الاولى وهذا يعنى اذا صدر حكم بالزام من

المحكه الجزئيه ولا يجاوز5000 جنيه فهو حكم نهائى وف المحاكم الابتدائيه40 الف

-اسقاط الحق فى الطعن بالاستئناف بأى سبب كقبول المحكوم عليه للحكم قبل رفع الطعن بالاستئناف

اما الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف

هنا يجب أن نفرق بين :

1- الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف بأعتبارها محاكم اول درجه تعتبر احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف لانها صادره من محاكم استئنافيهومثالها دعوى بطلان حكم تحكيم .

2- الاحكام الصادره  بألزام من المحاكم الاستئنافيه باعتبارها محكمه طعن تكون احكام نهائيه ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العاديه

3- الاحكام الصادره فى  الدعاوى الاقتصاديه التى تزيد عن5 مليون جنيه فهذه  احكام نهائيه لصدورها من المحاكم الاستئنافيه الاقتصاديه ولا تقبل الطعن بالاستئناف فيها

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

*والحكم الصادر بالاستئناف ياخد احد الصور الاتيه:

1- الحكم بعدم قبول الطعن او بطلان اجراءات رفعه وفات الميعاد المحدد لهذا الاستئناف فهنا يكون الحكم الابتدائى هو السند التنفيذى

2- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فهنا يكون الحكم المستأنف وحكم الاستئناف هم السند التنفيذى

*اما الاحكام الصادره من محكمه النقض فيكون السند التنفيذى كما يلى

1- اذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذى كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن فى  الحكم بأى طريق من طرق الطعن.

2- اذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل فى الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال الى ما كان عليه.

3- اذا نقض الحكم وتصدت المحكمة الفصل فى الموضوع فأن السند التنفيذى يكون هو حكم النقض ذاته.

*اما الاحكام الصادره من محكمه الالتماس يكون السند التنفيذى حسب لاحوال الاتيه:

1-اذا كان الحكم الصادر فى الطعن بالالتماس بعدم قبوله لفوات الميعاد او رفضه فان السند التنفيذى هو المطعون فيه

2- اذا كان الحكم الصادر بقبول الالتماس فأن الحكم الجديد الصادر من محكمه الالتماس يكون هو السند التنفيذى

ثـــــــــانيا .. حالات النفاذ المعجل

المشرع وضع عده حالات ينفذ فيها الحكم الابتدائى الصادر بالزام نفاذ عاجل وهى

اما ان تكون عاجل قانون .. او نفاذ عاجل قضائى

اولا النفاذ المعجل بقوه القانون

—- قد نص المشرع ع عده حالات يكون فيها الحكم الصادر بألزام من محكمه اول درجه نافذ دون حاجه

الى تصريح من المحكمه بشموله بالنفاذ العاجلولا يحتاج الى طلب بذلك من المحكمه وحكم يصدر فى هذا الطلب

بمجرد صدور حكم بألزام فى هذه الحالات ينفذ الحكم الابتدائى نفاذ عاجل بقوه القانون وهذه الحالات هى:

1- الاحكام المستعجله

2-الاحكام الصادره فى  المواد التجاريه

3-الاحكام الصادره بأداء النفقات والاجور والمصاريف وما ف حكمها وتسليم الصغير ورؤيته

4-الاوامر على  عرائض

ثانيا النفاذ المعجل القضائى او الجوازى

تنقسم حالاته

1-حالات نفاذ معجل قضائى يقوم على  قوه سند حق الطالب

2- نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال فى التنفيذ

3- اذا كان الحكم الصادر مبنى على  سند رسمى لم يطعن عليه بالزوير

4- اذا كان الحكم الصادر مبنى على سند عرفى لم ينكره المدين

5- اذا كان الحكم الابتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادر لمصلحه طالب التنفيذ فى منازعه متعلقه به

ثانيا نفاذ معجل قضائى يقوم على الاستعجال ف التنفيذ

لأى محكمه ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل اذا وجدت ما يقتضى ذللك من ظروف

او اذا وجدت ان من شان التأخير فى التنفيذ ان يلحق ضرر جسيم بالمحكوم له.

الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى

(كيفيه إجراءات التنفيذ)

هل يمكن وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة ؟

مقدمات التنفيذ :-
– يجب على الدائن أن يكون بيده سند تنفيذى مزيل بالصغه التنفيذيه ويجب فبل اتخاذ
إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالمستند التنفيذى وأن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب ويجب ان ينقضى يوم كامل بين إعلان السند التنفيذى وبين البدء فى إجراءات التنفيذ ويستثنى من ذلك الأحكام التى ينص بها على التنفيذ بالمسوده وبدون إعلان ” الماده 281 مرافعات ” أو المستتثناه بنص القانون وعلى سبيل المثال (امر الحجز التحفظى – حكم مرسى المزاد )
– وعلى المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصه وذلك دون حاجه الى تفويض خاص (الماده 282 مرافعات )
– فى حاله ما إذا تبين لمعاون التنفيذ وفاه المدين أو أهليته أو زالت صفه من يباشر الاجراءات بالنيابه عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى إلا بعد ثمانيه ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذ شهر من تاريخ وفاه المدين أن تعلن الاوراق المتعلقه بالتنفيذ الى ورثته حمله فى اخر موطن كان لورثتهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ( الماده 284 مرافعات )
إجراءات التنفيذ :-
-أولا : بخصوص الأحكام الماليه ( احكام النفقات – مؤخر الصداق – ونفقه العده – نفقه المتعه – قيمه اعيان الجهاز والشبكه – أجر حضانه وأجر مسكن –
المصاريف الدراسيه – نفقات العلاج )
1- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين :-
– لا يقوم المحضر بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على طلب من ذى الصفه فى التنفيذ ويجب ان يتقدم الطالب بتوكيل تنفيذ للحكم الذى بيده ويجب ان يتضمن الأتى :-
– أسم الطالب ولقبه وموطنه وأسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد طريق التنفيذ المطلوب إتباعه والأموال التى يراد التنفيذ عليها على ان يرفق به الصوره التنفيذيه للحكم المطلبون التنفيذ به إعلانه للمدين ثم يقيد بالدفتر ويسلم لمعاون التنفيذ المنوط
– يتم الانتقال الى المكان المحدد بالتوكيل بالتنفيذ وينيبه على المخاطب معه بسداد المبلغ المطلبون فى حاله السداد يحرر محضر تحصيل وفى حاله عدم السداد يتم الحجز التنفيذى على ما يوجد من منقولات ( مع الالتزام بما طلب بتوكيل التنفيذ ) على ان يشمل محضر الحجز التنفيذى فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على مايلى :-
1- ذكر السند التنفيذى
2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلده التى بها مقر المحكمه المواد الجزئيه الواقع فى دائرتها الحجز
3- مكان الحجز وما اقام به المحضر من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شئنها
4- مفردات الاشياء المحجوزه بالتفاصيل مع ذكر نوعها او صنفها ومقدارها ووزنها أ, مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه
– ويجب ان يوقع على محضر الحجز كلا من المحضر والدين إن كان كاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع الدين رضاءا منه بالحكم (الماده 353 مرافعات )
– ولا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ
– ولا يجوز لمعاونى التنفيذ كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز ولا ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ ( الماده 356 مرافعات )
– إذا تم الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه او معدن نفيس أخر او على مجوهرات او أحجار كريمه فتوزن وتبين أوصافها بالدقه فى محضر الحجز وتقييم هذه الأشياء بمعرفه خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له
مكن التنفيذ ويجوز بهذه الطريقه تقويم الأشياء الفنيه الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يزكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( الماده 358 مرافعات )
– فى حاله توقيع الحجز على نقود او عمله ورقيه وجب على معاون التنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانه المحكمه
الشروط الواجب توافرها فى الأحكام لتكون صالحة للتنفيذ الجبرى
( الماده 359 مرافعات )
تصحيح الأشياء محجوزه بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ( الماده 361 مرافعات )
– يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء الموجوده وعلى باب العمده او الشيخ او المقر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحه المعدة لذلك بمحكمه المواد الجزئيه موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الاشياء المحجوزه ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز (الماده 363 مرافعات )
– يعين معاون التنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزه واذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسه وكان المدين حاضر كلفه الحراسه وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنه للمحافظه على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ( الماده 365 مرافعات )وينفذ ما يأمر به سيادته
– يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز ف اليوم ذاته الى جهة الإداره وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعه وعشرين ساعه بكتاب مسجل وعلى معاون التنفيذ إثيات كل ذلك فى حينه فى المحضر (الماده 366 مرافعات )
الاموال التى لا يجوز الحجز عليها :-
– مايلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشه واحدة من الفراش والثياب وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر
– ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه
– إناث الماشيه اللازمه لانتفاع المدين فى معشيته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشيه لمده شهر
– ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة موقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبه أو الموصى بها لتكون نفقه إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة تقرر
– الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقه المقرره والنصف الأخر لما عداه من ديون
الثمار المتصلة والمزروعات القائمه قبل نضجها بأكثر من خمسه وأربعون يوما ( المادة 354,309,307,306,305 مرافعات )
فى حالة دعوى استرداد :-
إذا رفعت دعوى استرداد ” أولى ” للأشياء امحجوزه وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ ( الماده 393 مرافعات )
– يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمه بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالماده 99 أو إذا كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الحصومه فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا للاستئناف ( المادة 395 مرافعات )
– إذا رفعت دعوى استرداد ثانيه من مسترد أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمه أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامه ( الماده 396 مرافعات )
حال رفع إشكال :-
– فى حال رفع إشكال وكأن الحكم المراد التنفيذ بموجبه من أحكام النفقات أو ما فى حكمها فلا يوقف التنفيذ ( الماده 78 من قانون 1 لسنه 2000 ) والأحكام الاخرى يسرى الاثر الواقف بقوة القانون للإشكال الاول (الماده 312مرافعات)
– فى حاله عدم وجود دعوى استرداداو اشكال وتم الفصل فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ يجب عمل نشرة بيع يحدد بها يوم أخر للبيع يعلن بها المدين والحارس وتقدم الأوراق لمباشرة البيع ويجب أن يتم البيع فى اليوم المحدد والمكان الذى يوجد فيه الاشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق عمومى ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الاعلان عنه – فى مكان أخر بناء على عريضه تقدم له من أحد ذوى الشأن ( الماده 397 مرافعات )
– إذا كانت قيمه الأشاء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة فى محضر الحجز وتريد على عشرة ألاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة الإعلانات القضائية
( المادة 378 مرافعات )
– ثانيا : تنفيذ أحكام وقرارات الاسرة غير الماليه ( تسليم الصغير – التمكين من مسكن الزوجيه – رد أعيان الجهاز – رد الشبكه )
– تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى فى السيد / قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك ( المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
وصدر ( قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 ) بتنظيم تنفيذ تلك الاحكام بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفه المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمه فإن حدثت مقاومه أو إمتناع وعدم استجابه للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانه بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى ( الماده 66 من القانون رقم 1 لسنه 2000)
– كما تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برد أعيان الجهاز أو برد الشبكة أو التمكين من مسكن الزوجه وذلك وفقا لما ورد بالمنطوق والحيثيات
الرســـــــــــــــــــــــوم
– تقدر رسوم التنفيذ بثلث الرسوم النسبية ( 1% ) من المبلغ المطلوب التنفيذ به فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة أو الرسوم الثابتة فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى مجهولة القيمة الصادرة من محاكم الأسرة ( نفس ) يضاف إليها نصف الرسم خدمات + رسم ثابت ( 20 قرش ) فى الجزئى و
(50 قرش) فيما عدا ذلك وعند إعادة التنفيذ على النوع الواحد تخفض الرسوم الى الثلث
– فى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ( مال ) يتم تقدير رسم التنقيذ وفقا لقواعد القانون بالرسوم فى المواد المدنية ( ثلث الرسوم النسبية + النصف خدمات + الثابت )

اترك تعليقا