البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
محامي المتهمين في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر بوضع حد أقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها عن السفر للقادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.
ونص قرار مجلس إدارة البنك المركزي على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري فقط.
لو مسافر تقضى العيد بره مصر.. احذر من حيازة ممنوعات ممكن “توقف السفرية”.. تجريم حمل نقد أجنبى يزيد عن 10 الأف دولار.. ارتداء السيدات كمية من الذهب غير المسموح بها.. 35 دواء مدرجة وفقا للقانون
يلجأ العديد من المواطنين للسفر خارج البلاد أو حتى داخلها من خلال المطارات والموانئ لقضاء الاجازة، في العديد من الدول السياحية، أو حتى مع الأهل والأقارب حال كانوا مقيمين في محافظة من محافظات الجمهورية، إلا أنهم يتعرضون للمسألة القانونية نتيجة الجهل بالقانون من خلال حيازة ممنوعات لم يكونوا على دراية بأنها محظورات مثل حيازة مبالغ مالية تزيد عن 10 ألاف دولار أو أدوية تم إدراجها دون علمهم مثل “كونجستال” الذى تم إدراجه مؤخرا أو حتى ارتداء سيدة من السيدة كمية من الذهب غير الكمية المسموح بها.
وكل هذه المخالفات التي تحدث في كثير من الأحيان بدون قصد – وهو ما يخالف القانون المصري، حيث يتعرض العديد من المواطنين والسائحين للمساءلة، ومصادرة أموالهم أو تغريمهم، نتيجة عدم علمهم بالمبالغ التي ينبغي حملها عند السفر بحسب القانون المصري، أو تعمدهم محاولة تهريبها، أو حيازتهم أدوية تم إدراجها لجدول المحظورات خلال الفترة الماضية وهم ليسوا على دراية بذلك.
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
احذر من حيازة ممنوعات “هتوقف السفرية” وفقا للقانون
في التقرير التالى،نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل كيفية السفر من الدولة ومغادرتها لقضاء أجازة عيد الأضحى من خلال التعرف على المبالغ المسموح بها، وكذا كمية الذهب الجائز ارتدائها بالنسبة للسيدات، فضلا عن الأدوية الجائز حيازتها من عدمه، وذلك وفقا لما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها –
أولاَ: احذر من محتويات الحقائب الذكية
أولاَ: إن كنت تحمل حقيبة ذكية أثناء السفر خارج البلاد، فيجب الافصاح عن ذلك، ويقصد بالحقائب الذكية الحقائب التى تتضمن تقنية بطاريات الليثيوم المدمجة أو المحركات أو أجهزة الشحن المحمولة أو نظام الملاحة “جى بى اس” أو البلوتوث أو شرائح تحديد الهوية بالرادية “ار اف إي دي” أو خدمة “وأي فاى”، وبالتالى فان الحقائب الذكية التى تعمل ببطارية ليثيوم احدة يتراوح خروج الطاقة فيها بين 100 و160 واط لابد من الحصول على موافقة مسبقة –
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
ثانيا: احذر من السجائر الالكترونية
يمكن حمل السجائر الالكترونية، ويتم وضع تلك السجائر الالكترونية فى الحقائب المحمولة، ولا يجب وضعها مع الأمتعة المسجلة.
ثالثا: كمية الذهب “مشغولات، أو سبائك، أو جنيهات ذهبية”
نصت المادة 15 ، 16 من القانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة على أنه لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية من المعادن الثمينة أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ولذلك إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون المشغولات الذهبية أو الفضية واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي، فلا يجوز سحبها من الجمارك أو الافراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقميها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن –
لذلك فإن الاحتفاظ بالذهب والمرور به من الجمارك أمر عادى ولا يسأل صاحبه حتى ولو زاد مقداره عن “الكيلو جرام” طالما للاستعمال الشخصي، حيث أنه لم يرد نص فى القانون واللوائح التنفيذية يحدد كمية الاستخدام الشخصي، ولذلك فإن ما زاد مقدار ما يحمله الشخص عن الاستخدام الشخصى عند القدوم من الخارج يتم حجز المشغولات الذهبية لدى الجمارك والتحفظ عليها لحين السفر وفى حالة رغبة صاحبها الافراج عنها والدخول بها للبلاد يتم عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها وتقييمها واعداد تقرير فني بذلك.
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
وتحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين من صاحب الشأن، ومن ثم تعود مرة أخرى إلى الجمارك، وذلك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية قبل الافراج، أما فى حالة المغادرة والسفر خارج البلاد، فلا يسمح إلا فى حدود الاستخدام الشخصى للمشغولات الذهبية والسبائك وبشرط وجود فواتير شراء وأن يكون الذهب مدموغ بالدمغة المصرية.
رابعا: احذر من النقد الأجنبي الزيادة عن المسموح به
وبالنسبة للنقد الأجنبي، فإذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد عن 10000 دولار “عشرة الاف دولار أمريكي” أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيتعين عليك الالتزام بالآتي:
-الاقرار عن هذه المبالغ بالاقرار الجمركى المخصص لذلك دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.
-التحويلات من خلال البنوك ليس عليها قيود فيما يحمله الشخص من أى من الوسائل البنكية “فيزا بنك – شيكات سياحية وغيرها”.
-النقد المصرى المصرح به فقط فى حدود “5000” جنيها مصريا “خمسة ألاف جنيها مصريا” حد أقصى.
ورصد المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 3013 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 فى المادة 233 عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
كما عاقب المشرع كذلك في المادتين 116/2 و 126/1 من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائزه إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – وليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها إذ ادخال وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإلا وجب الإخطار
ولهذا فإن المحظور هو التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والمصارف المعتمدة أو عدم الإفصاح عنه عند الخروج أو القدوم إلي البلاد دون مجرد حيازة أو احراز النقد الأجنبي في حد ذاته، ولهذا لا جريمة في سلوك من يحتفظ بنقد أجنبي أيا كان الباعث أو القصد من حيازته أو احرازه أو من يحرز نقد اجنبي عند قدومه أو خروجه من البلاد دون أن ينوي عدم الإفصاح عنه أو كان أقل من عشرة آلاف وذلك عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويرجع ذلك أن النقد الأجنبي في حد ذاته مشروعا، ولهذا كان الاتصال به وحيازته بدوره مشروعا.
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
خامسا: احذر من الأدوية
يفضل حيازة الأدوية المصرح بها والتى بموجب تقارير طبية وروشتات صرف الأدوية من الطبيب المعالج، ويحظر على الشخص حمل أدوية مدرجة على جدول المخدرات فى مصر إلا بروشتة طبية صادرة من الطبيب، وبحد أقصى 20 قرص وفى حالة الزيادة عن ذلك يتم مصادرة الدواء وتوجيه تهمه تعاطى المخدرات فى حالة عدم وجود إذن طبي أو الاتجار فى المخدرات فى حالة حمل كميات كبيرة من الدواء المخدر، ولابد من التذكير على الاشخاص القادمين الى مصر بعدم حمل دواء وهي كالتالي:
“الكونجيستال شراب، توسكان، توسيفان، نيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، كوديفان، بلمولار، الفاكمين حقن، الكيتامين، كودينالن، سومينال، فينبابينال، نوفاسى، برونكلاز، فينوباربيتال.
كما شملت قائمة الجدول الصادرة من وزارة الصحة المصرية الادوية الاتية: “فالنيل، كالميبام، نيوريل، فاليم، ترانكسين كبسولات، لاكسوتنيل أقراص، أى أن أقراص، زانكس، كوداستين، كوديبرنت، كودافين شراب، يومادريل اقراص، توسيفان، كورفاس، ميجرانيل، كافرجون ليوس، ليبراكس، رينوتريل أقراص”.
سبب تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين
وكشف نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن سبب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث قال نجم إن قانون البنك المركزي الجديد الذي صدر خلال هذا الشهر لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أن قانون البنك المركزي السابق كان ينص على أن الحد الأقصى لحمل النقود المصرية هو 5 آلاف جنيه وبالتالي فإن القرار لم يتضمن أي تعديل على قيمة المبلغ المسموح بحمله بالعملة المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين منها.
وأضاف “نجم” أن قانون البنوك الجديد لم يحدد مبلغ 5 آلاف جنيه وبالتالي كنّا محتاجين لمنع حدوث فراغ نصدر قرار محله بالإبقاء على الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها.
وأضاف “نجم” أن القانون ترك القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلا من النص عليه بالتحديد حتى يكون هناك مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة بدون الحاجة لتعديل القانون.
وأكد “نجم” أن قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر لم تتغير ومازالت كما هي عند 10 آلاف دولار.
محامى المتهم يدفع بعدم توزيع نموذج الإقرار الجمركي على موكله
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل حال سفره للخارج نقداَ أجنبياَ بما يجاوز الحد المسموح به قانوناَ قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دانه رغم خلو الأوراق مما يفيد توزيع نموذج الإقرار الجمركي المشار إليه بقرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإقرار الجمركي للقادمين إلى البلاد والمسافرين فيها للإفصاح عن مقدار النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المسموح به قانوناَ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وتخلص الواقعة بتاريخ 29 نوفمبر 2011 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة – حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها الـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقدمته للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بالمواد أرقام 116/2، 118، 126/3 – 4، 129، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2007 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونيين رقمي 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013.
البراءه في قضايا حمل اوراق نقد اجنبيه بما يجاوز الحد المسموح به قانونا
المحكمة تقضى بتغريم المتهم مثل المبلغ المضبوط والمتهم يطعن
وقضت المحكمة حضورياَ بتغريم المتهم بما يعادل العملة المصرية مثل المبلغ المضبوط محل الجريمة وهو – ثمانية آلاف وتسعمائة وعشرون يورو وستة آلاف ومائة وخمسة دولار أمريكي – وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت الواقعة 29 نوفمبر 2016 ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية – فاستأنف – ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
محكمة النقض في أسباب حكمها قالت إن البين من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 أنها وإن أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها الإفصاح عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي إلا أن القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك، وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي.
النقض: لا بد من توزيع وتوفير نموذج الإقرار الجمركي في أماكن محددة
وبحسب “المحكمة” – تضمن القانون في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها، بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به، وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح.
تنظيمية عملية الإفصاح عن أموال المسافر
وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون، ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر.
واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة: وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار؛ الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد وانتهت المحكمة الى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.