استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الأصل أن الشيك أداة وفاء و من يدعى خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل . محكمة النقض

الأصل أن الشيك أداة وفاء و من يدعى خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل . محكمة النقض

0 140

الأصل أن الشيك أداة وفاء و من يدعى خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل . محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (361) لسنة (85) قضائية، الدوائر التجارية – جلسة 27/05/2021، أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء، مؤكدة أنه على من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / الريدى عدلى،مراد زناتى،

سامح عرابى” نواب رئيس المحكمة “و محمد عبد الحميد عمر

(١) أوراق تجارية ” الشيك : طبيعته “

الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل .

(٢-٣) إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق “.

(٢) التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً . شرطه . أن تكون منتجة فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

(٣) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما. دفاع جوهرى . قضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع . إخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك.

١-المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

٢-طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته ، متى كانت هذه الوسيلـة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفـى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه

٣-إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقـرر/ محمد عبد الحميد عمر والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف جنيه وذلك على سند من القول أنه أصدر شيكاً لها مسحوب على بنك ….. الدولى فرع السلطان حسين – البنك …… حالياً – بالمبلغ المذكور ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن السداد مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها ، وإذ رفضت إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٩ وتداولت لنظر الموضوع ، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمـة الشيك واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركـة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان ، بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصـل في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلى الإسكندرية بحكم نهائـى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٧٥١ لسنة ٦٦ ق وبتاريخ ٩/٢/٢٠١١ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل في موضوعها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٤ أولاً بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها كأن لم تكن وثانياً في الدعوى الأصليـة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ مائتى ألف جنيه ، استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٥٠٦ لسنة ٧٠ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٤ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيـل الضمان بحسب طبيعـة العلاقة بينهما وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء وطلب إحالـة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخـة من ميزانيتها عن الأعوام من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأُدرج في الميزانية فضلاً عن أن تقرير الخبيـر في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيـه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته ، متى كانت هذه الوسيلـة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفـى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع غيـر صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة القضيـة إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصـل فيه من هيئة أخرى .

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضيـة إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من هيئة مغايــــــــــــــــرة .

اترك تعليقا