استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اشتراطات البناء الجديدة وتعديلات قانون البناء

اشتراطات البناء الجديدة وتعديلات قانون البناء

0 244

اشتراطات البناء الجديدة وتعديلات قانون البناء

– يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة.
– وجود “حظر جزئي” في المناطق ذات الكثافة “متوسطة إلى مرتفعة”، مع السماح بالبناء مع مكافحة “البناء العشوائي المخالف”.
– استصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.
– عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك فى الأمر.
– ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالابراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
– طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
– توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
– عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
– مساحة الأرض التى يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا
– عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.

تعديلات قانون البناء..

عقوبة هدم العقار أو إجراء تشطيبات خارجية بدون ترخيص
” تضمنت تعديلات قانون البناء الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها، وكذلك عقوبة إجراء تشطيبات خارجية في العقارات بدون ترخيص.
ونظم مشروع القانون تلك العقوبات في المادة (99) كالتالى:
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
المـادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها تنص على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: “يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وتنص مـادة (44):على أنه “لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية”، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا