احدث حكم محكمه مصريه بتذييل حكم اجنبي في مصر
احدث حكم محكمه مصريه بتذييل حكم اجنبي في مصر
احدث حكم محكمه مصريه بتذييل حكم اجنبي في مصر
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية المصرية حكما نوعه، بتذييل الحكم الصادر بالخلع لصالح السيدة “ن.م” من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ فى مصر، وذلك حتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء كل السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حفظى، وعضوية المستشارين هشام البساطى، وحامد مجدى، وبحضور سكرتارية راضى دسوقى.
وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها فى أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بخلع المدعية من المدعى عليه “أ.س” بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنه صدر للمدعية “ن.م” الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بخلع المدعية “ن.م” من المدعى عليه “أ.س” وتنازلها له عن المؤخر، وحيث إنها تقيم بمصر وهى مصرية الجنسية وحتى يتم استخراج سند رسمى موثق من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بأنها مطلقة بعد استيفاء السبل من تصديقات وأختام على الحكم الأجنبى وإعمالاَ لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول والاتفاقات، مما حدا بها لإقامة دعواها تلك بغية القضاء بطلباتها السالفة.
وقدمت المدعية سندا لدعواها مستندات طويت على أصل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية – صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية والمدعى عليه – صورة ضوئية من عريضة دعوى الخلع المقامة بدولة السعودية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها محام ومثل نائب الدولة وحتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تستهل قضاءها بما نصت عليه المادة “296” من قانون المرافعات من أنه: “الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”، كما نصت المادة “298” من ذات القانون على أنه: “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى: –
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوه الحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
3- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع الحكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
4- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاَ لقانون المحكمة التى أصدرته.
كما تنص المادة “301” من ذات القانون على أن: “العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن”، وإذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من العناصر التي سبق ذكرها حيث يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراَ على المحاكم الوطنية، أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاَ لقواعد الاختصاص الدولي المقررة قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية.
وبإنزال ما تقدم وهدياَ بما سبق – وكانت المدعية قد أقامت القضية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بطلب مخالعته هذا وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على أصل هذا الحكم تبين أن المدعية والمدعى عليه في القضية سالفة البيان، وبسؤالها طلب مخالعته وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب ما ذكرته المدعية من الزواج والمهر والدخول والحمل كله صحيح ولا مانع لدى من مخالعتها على أن تتنازل عن المؤخر وترجع لى ذهب الشبكة وخاتم الدبلة، وبعرض ذلك عليها أجابت أنها لا مانع لديها من مخالعته على ذهب الشبكة وخاتم الدبلة وتنازلها عن المؤخر، وأبرزت ذهب الشبكة وخاتم الدبلة وبعرضه على المدعى عليه قال: “رضيت بهذا العوض، وأشار إليها قائلاَ: أنت طالق على هذا العوض هكذا تلفظ وقضى الحكم بالمخالعة”.
وبحسب “المحكمة” – أفهم الطرفين بأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وأن عليها العدة إلى وضع الحمل وصدر هذا الحكم في 3 أغسطس وكان الثابت بمدونات ذلك القضاء أنه صادر من أحد محاكم الدول – المملكة العربية السعودية – الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام بالجامعة العربية، وأن جمهورية مصر العربية منضمة إلى ذات الاتفاقية كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد مما سبق وأن صدر من محاكم جمهورية مصر العربية أي أحكام بشأن هذا الحكم الثابت سالف الذكر، كما أن ذلك الحكم غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
وهديا بما تقدم وحسبما بينت المحكمة سلفاَ أن الحكم الصادر بالخلع صادر من المملكة العربية السعودية وهي أحد محاكم الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام بالجامعة العربية، فإن انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره اعتبار أحكام الاتفاقية واجب التطبيق والحكم الصادر من احدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية يكون واجب التنفيذ في أن الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية.