إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن
بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
العبرة في التعرف على طبيعة المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . التعرف على قصد من سلطة محكمة
لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخضع العين المؤجرة لنطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على سند من أن الأجرة المقدرة في العقد هي سبعة جنيهات شهريا وقد لوحظ فيها إقامة البناء عليها بمعرفة المؤجرة وأن السور المحاطة به العين ليس بقصد المحافظة على تلك الأرض الفضاء ولكن قد قصد به المحافظة على المواد المشونة بداخل المكان المؤجر ولم يورد الحكم أسانيده في تلك النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال إذ أن الثابت من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء مسورة ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الواقع ولا عبرة بالغرض الذي تم التأجير من أجله ولا يغير من طبيعتها أنها مسورة بسور من البناء سيما وأن العقد هو شريعة المتعاقدين ويتعين عند تفسيره الإحاطة بكافة بنوده للتعرف على إرادة المتعاقدين على ما تقضي به المادتين 147/1، 150/1 من القانون المدني.
وكان الثابت من البند ثامنا أنه أضيف إليه العبارات التالية “وأنه من الملحوظ كشرط أساسي وجوهري في هذا التعاقد امتناع امتناعا مطلقا عن المساس بالحائطين البحري الذي به منزل المؤجر والقبلي للجار الملاصق. وكذلك السور الغربي الذي به الباب على شارع الحرية” مما يدل على أن الأرض محاطة بأسوار بقصد المحافظة عليها فهي حدود فاصلة بين الأرض المؤجرة وأملاك الغير والطريق العام ولا يستفاد من هذا البند أن الأسوار أقيمت للمحافظة على الأشياء المشونة بالأرض سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه – وعلى ما سلف – التطبيق القانوني لأحكام قوانين تسوير الأراضي الفضاء والنظافة العامة أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة لأملاك الغير أو الطريق العام مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 1251 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 183 ص 968