استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

0 269

إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

 

بقلم: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

أن تنقضي الدعوى الجنائية في حق بعض المتهمين أو سقوط العقوبة في حقهم في حاله ارتكاب بعض الأشخاص للجريمة يتمنى أن تنقضي عنه الدعوى الجنائية أو تسقط عنه العقوبة المقررة وفقا لقانون العقوبات ومن خلال هذا العرض الموجز سنوضح متى تنقضي الدعوى ومتى تسقط العقوبة.

بداية الدعوى الجنائية هي مجموعة الإجراءات التي تستخدمها النيابة العامة منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور حكم نهائي في الجريمة سواء بالإدانة أو البراءة، وعليه فإنه في حالة عدم قيام النيابة العامة بتلك الإجراءات أو عدم تحريك الدعوى الجنائية من صاحب الصفة والمصلحة في الواقعة الجنائية هنا تنقضي تلك الدعوى وتختلف مدة الانقضاء على حسب نوع الجريمة.

وعليه إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإنها تنقضي بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، أما إذا كانت الجريمة جنحه فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، أما في المخالفات فإنها تنقضي بمضي سنة واحدة (مادة 15) إجراءات جنائية.

وهنا يثار بعض التساؤلات في ذهن القارئ ومنها هل من الممكن أن تنقطع مدة الانقضاء في الدعوي الجنائية؟؟

نعم تنقطع المدة القانونية لانقضاء الدعوي الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وعليه فمتى تسري مدة الانقضاء بعد تلك الإجراءات ؟!

تبدأ مده الانقضاء من تاريخ أخر إجراء في الانقطاع بتلك الإجراءات (مادة 17) إجراءات جنائية.

أما بالنسبة لسقوط العقوبة وفي تلك الحالة يكون قد تم تحريك الدعوى الجنائية واتخذت مسارها الطبيعي إلى أن قام القاضي المختص بإصدار حكم على المتهم مرتكب الجريمة.

وبصدور الحكم من القاضي المختص تسقط العقوبة في حق المتهم بمضي مدة قانونية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وذلك باختلاف نوع الجريمة وذلك على أن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية يمضي عشرون عاما من تاريخ صدور الحكم إلا في عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بمضي ثلاثون عاما.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضي خمس سنوات، أما في المخالفات فإنها تسقط يمضي سنتين (م٥٢٨) إجراءات جنائية.

والسؤال هنا هل تنقطع مدة السقوط للعقوبة ؟؟؟

حدد المشرع ذلك بنصه بأنها تبدأ من تاريخ الحكم وتنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

اترك تعليقا