إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر
إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر
بقلم /عبد المجيد جابر المحامي 00201111295644
إقامة المشاريع الصناعية في مصر
إجراءات وشروط ترخيص إقامة المشاريع الصناعية في مصر
إقـامـة المشـاريـع الصـناعيـة فـي مصـر
الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية:
تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار الموافقة على إقامة المشاريع الصناعية في مصر، وإصدار التراخيص اللازمة لها، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية، والذي ينص على أنه لا يجوز اقامة مشروعات صناعية أو أجراء تعديل في منشأة صناعية قائمة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتصنيع طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم21 لسنة 1958م، وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع صناعي على الوجه الاتي:
أولاً: التقدم بالبيانات الفنية والاقتصادية للمشروع للحصول على الموافقة المبدئية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:
ويشترط للحصول على الموافقة المبدئية لإقامة مشروع صناعي اتخاذ الإجراءات الأتية:
- التقدم لاستخراج موافقة مبدئية على النشاط الصناعي المطلوب.
- تأسيس الشركة واستخراج سجل تجاري بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة، وذلك لإضافة النشاط الصناعي بالسجل التجاري.
- أستلام الأرض المخصصة لإقامه المشروع الصناعي عليها.
ثانياً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على الموافقة النهائية على إقامة المشروع الصناعي في مصر:
مزايا الحصول على ترخيص إقامة مشروع صناعي:
- الحصول على المزايا الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته من تمتع المشروعات بالإعفاء الضريبي.
- استيراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بضريبة جمركية موحدة مقدارها 5 %.
- استلام الارض اللازمة للمشروع في المدن والمناطق الصناعية الجديدة من خلال خطاب موجه إلى جهاز المدينة أو المنطقة.
- الحصول على قروض من البنوك المتخصصة.
- استخراج رخصة البناء وإنشاء المصنع.
- موافقة استهلاك الغاز.
- تحديد الطاقة الكهربائية.
- اعتماد فواتير الخام.
المستندات المطلوبة للترخيص لإقامة مشروع صناعي:
- استيفاء طلب اقامة مشروع صناعي نموذج رقم (1).
- عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار.
- الموافقة المبدئية الفورية.
- صورة من عقد شراء الأرض أو ايجار المكان أو إخطار التخصيص أو محضر استلام الأرض من الأجهزة المحلية.
- السجل التجاري.
- رخصة التشغيل للمشروعات في المدن القائمة.
- ما يفيد سداد الرسوم المقررة والتكاليف المعيارية.
ثالثاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على رخصة تشغيل مصنع لإقامة المشاريع الصناعية في مصر:
تختص الإدارة العامة للموافقات والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية.
المستندات والموافقات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع:
- استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 سنة 2005 م (بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز وترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم 5).
- صور من إخطار (التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني).
- تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.
- عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج ومواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي.
- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
- صورة (السجل التجاري-البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية).
- ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
- تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
- الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند (4) من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقاً.
إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت:
- استيفاء المستندات الموضحة بالبند أولا.
- سداد الرسوم المطلوبة بالبند ثانيا.
- إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
- معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة وسجل مؤقت.
- إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة.
ملحوظة:
- يتم تسليم مقدم الطلب رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة سنة أول مرة، مع إمكانية تجديدها مرتان بحد أقصى لمدة ستة أشهر للمرة الواحدة.
رابعاً: التقدم بالبيانات الفنية للحصول على السجل الصناعي:
تختص الإدارة العامة للسجل الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات الحصول على القيد بالسجل الصناعي، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية:
الإدارة العامة للسجل الصناعي:
هي الإدارة المنوط بها استخراج السجل الصناعي للبدء في عملية الإنتاج للمشروع وتوزيع المنتجات والاستيراد والتصدير، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية، والذي ينص على ضرورة قيد المنشآت الصناعية التي يزيد رأس مالها عن خمسة الاف جنية أو عدد عمالها عن عشرة عمال -أيا كان تبعيتها -بالسجل الصناعي على أن يتم تجديد قيد المنشأة كل خمسة سنوات.
ويلزم للقيد بالسجل الصناعي أن يكون المصنع قائم وبه ماكينات ويعمل وأن يكون المشروع حاصل على الموافقة النهائية للمشروع وسداد التكاليف المعيارية.
مزايا الحصول على السجل الصناعي:
- تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام.
- تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
- تخفيض الرسوم الجمركية على تصدير المنتجات.
- الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية والغير حكومية.
- حصول المستثمر على دعم الصادرات (بشهادة سجل صناعي ساري).
- سهولة التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع.
- تخفيض نسبة الضرائب العامة.
المستندات المطلوبة للقيد بالسجل الصناعي:
- نموذج 1 س ص.
- رخصة تشغيل صادرة من المحليات أو أجهزة المدن الجديدة أو خطاب جارى السير بالنسبة للمحليات.
- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- شهادة القيد بالسجل التجاري أو مستخرج رسمي منها.
- استمارة 2 تأمينات على العاملين أو آخر إيصال تأمينات.
- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات المصرية أو آخر إيصال سداد.
- شهادة أو إقرار بمطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية المصرية (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
- إيصال سداد التكاليف المعيارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة:
- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية.
- صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية المعتمدة (تحدد من قبل الإدارة الفنية المختصة).
- أي موافقات أخرى ملزمة من الجهات المعنية.
ملاحظات:
- يصدر السجل الصناعي المؤقت لمدة سنة.
- يتم تسليم الشهادة المؤقتة للعميل.
- يتم عمل المعاينة الفنية للمصنع خلال عام من إصدار الشهادة المؤقتة.
- يتم إعداد الرأي الفني للمعاينة.
- يصدر السجل الصناعي الدائم وتسليم الشهادة للعميل.
- يجدد السجل الصناعي كل خمس سنوات.