إثبات الزواج العرفي والطلاق منه
إثبات الزواج العرفي والطلاق منه
بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
تمهيد:
يُعد «الزواج العرفى» من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في المجتمع المصرى بكل طوائفه، خاصة في ظل تعقيد إجراءات الزواج بين مختلفي الديانة والطائفة، والزيادة المضطردة في تكاليف وأعباء الزواج داخل الإطار الرسمي، والشرعي.
أولا: ما هو الزواج العرفي الصحيح؟
نشير بداية لوجود خلط في ذهن العوام بين “الزواج العرفي” وهو زواج مكتمل الأركان يبنى على إيجاب وقبول من الطرفين، وبلوغ الطرفين سن الزواج الشرعية والقانونية، وخلو المرأة من موانع الزواج كأن من المحرمات على الزوج أو تكون ما تزال في فترة العدة، ويكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يتم العقد في وجود شاهدي عدل، وولي بالنسبة لللبكر، ويتوافر له الإشهار الشرعي، فهذا الزواج صحيح شرعًا لكنه غير موثق لدى “المأذون” فيمكن إضفاء الشرعية القانونية عليه.
وبين الزواج السري الذي تخلفت عنه شروط وأركان العقد الصحيح، وعدم اكتماله بالإشهار الشرعي، فهذا الزواج في حقيقته زنا مقنع، لعدم توافر أركان وشروط صحة الزواج به.
ثانيًا: كيفية إثبات الزواج العرفي:-
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه ” لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــًا بوثيقـة رسميــة.” أي أنه لإثبلات الزواج العرفي فنحن بصدد حالتين:-
الأولى:- فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين:
1- يتقدم أحد الطرفين بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية التي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.
3- استدعاء الزوج أو الزوجة للإقرار بالزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفى».
الحالة الثانية: المنازعة وإنكار الزوج:
1- في هذه الحالة تتم جميع الإجراءات السابقة فإذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه على الورقة العرفية، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.
2- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.
ملاحظة :- لا يحتاج رفع الدعوى لمستندات سوى تقديم أصل العقد العرفي.
ثالثًا: الطلاق من الزواج العرفي:-
أجاز القانون رقم 1 لسنة 2000 قبول دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها عند الإنكار إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة ويعني ذلك جواز رفع دعوى بطلب التطليق أو الفسخ من المتزوجة عرفيًا وتقبل دعواها على الرغم من إنكار زوجها للعلاقة الزوجية، وذلك بشرط أن يكون الزواج العرفي ثابتًا بأي كتابة ولو كانت غير موثقة.
يتضح من ذلك: – أن قبول دعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار للعلاقة الزوجية هو استثناء من الأصل العام، وهو عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الثابت بالوثيقة الرسمية كما أشرنا بالمادة 17 فقرة 2.
ويشترط القانون لقبول دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي أمام القضاء أن يكون الزواج ثابتًا بأي كتابة، مثل الرسائل المتبادلة بين الزوجين أو محضر شرطة ثابت فيه قيام علاقة الزوجية بين الطرفين أو عقد إيجار شقة ذكر فيه اسم الزوجان… وغير ذلك.
فلا تكفي شهادة الشهود لإثبات قيام العلاقة الزوجية وقبول دعوى التطليق أو الفسخ من الزواج العرفي. وبناء عليه لا تقبل الدعوى من الزوجة التي لا تستطيع تقديم الدليل الكتابي أيًا كان إثباتًا لقيام العلاقة الزوجية ولو كان بإمكانها إحضار من يشهدون على قيام هذه العلاقة.
ملاحظة هامة:-
تكون الدعوى دعوى تطليق إذا كان الزواج العرفي زواجًا شرعيًا اكتملت أركانه وشروط صحته. أما إذا كان الزواج غير شرعي، بسبب فقدان ركن أو شرط، كما في الزواج السري، أو زواج المحارم، كانت الدعوى دعوى فسخ لهذا الزواج الفاسد.