ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم
فى حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ
عدم تنفيذ حكم الرؤية
حكم الرؤية يكون ثلاث ساعات في الاسبوع كل يوم جمعة واحيانا تمتنع الام عن تنفيذ حكم الرؤية وعدم التنفيذ راجع لسبب من سبيبن ياما ظروف قهرية او ظروف غير قهرية.
الظروف غير القهرية لتنفيذ حكم الرؤية:
-امتناع الام عن تنفيذ حكم الرؤية يعرضها للمسائلة القانونية منها دعوي تعويض لعدم تنفيذ الحكم،او اسقاط الحضانه من عليها او…..
-امتناع الام عن تنفيذ حكم الرؤية لظروف قهرية مثل الظروف الحالية وعليه يعتبر اجراء قهرى ولا يعرض الام للمسؤولية القانونية
اجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤيه.
*موضوع اليوم عن عدم تنفيذ حكم الرؤية وهل فعلا بيتم إسقاط الحضانة عن الأم فى حالة عدم تنفيذ حكم رؤية.
لو الام امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بيكون من حق الاب رفع دعوى تعويض عليها عن الاضرار النفسية الى هتصيبة من حرمانة من رؤية اطفالة وكمان مصاريف المواصلات والانتقالات للذهاب والرجوع من المكان المحدد لتنفيذ الرؤية.
ماهى اجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤيه؟
فى البداية الاب يرسل انذار رسمى على يد محضر بتنفيذ حكم الرؤية وصور من دفتر الحضور الخاص بمكان تنفيذ الرؤية والحكم وبيرفع دعوى التعويض وفعلا بيتم الحكم لصالح الاب بالتعويض عن عدم تنفيذ الام لحكم الرؤية .
١:هل يتم تعويض الأب ماديا فى حالة عدم تنفيذ الأم لحكم الرؤية ؟
-نعم بيتم الحكم على الام بتعويض مادى عند عدم تنفيذها حكم الرؤية والتعويض بيكون عن الاضرار الادبية الى تسببت بيها الام عندم عدم تنفيذها لحكم الرؤية للأب .
٢:هل تسقط الحضانة عن الام فى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية؟
-لاتسقط الحضانة عن الام فمن حق القاضى نقل الحضانة مؤقتا من الام كعقاب لها لعدم تنفيذها حكم الرؤية.
٣:ماهو قيمة التعويض على الام لعدم تنفيذها حكم الرؤية؟
-يتم تقدير مبلغ التعويض حسب كل حالة بحيث كلما كانت فترة عدم تنفيذ الحكم طويلة كلما ذات مبلغ التعويض وعدد مرات الغياب.
س: هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية بالقوة في حالة امتناع الأم أو من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية؟
ج: لا يجوز التنفيذ بالقوة حتي لا يؤثر ذلك في نفسية الصغير ولكن يحق لطالب الرؤية الصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوي بطلب نقل حضانة الصغير من الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم إلي من يليه في الترتيب من أصحاب الحق في حضانة الصغير.
اسباب سقوط حكم الرؤية؟! أهم التساؤلات في الحضانة والرؤية:
س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.
س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو – الأم – ثم أم الأم وأن علت – ثم أم الأب وأن علت – ثم الأخوات الشقيقات – ثم الأخوات لأم – ثم الأخوات لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – ثم بنت الأخت لأم – ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم – ثم الخالات لأب – ثم بنت الأخت لأب – ثم بنت الأخت الشقيقة – وهكذا…….
س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: –
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب – ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ……
س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل .
س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين .
س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .
س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور .
س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير
س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم
س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك – حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة
س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك
س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه – استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.
01129230200