استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل تعلم ان القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!

372

هل تعلم ان القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!

هل تعلم ان القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!

لكن السؤال ، امال شبكات تبادل الازواج اللي بيتقبض عليهم ، بيتحكم عليهم على اي اساس ؟
بيتحكم عليهم طبقا لجرائم اخرى ، زي التحريض على الفسق والفجور ( لانهم بيكونوا عاملين مواقع الكترونية تدعوا لذلك ) ، ونشر اعلانات خادشة للحياء .. الخ.اما لو خلت الممارسة من الاعلان العلني او التحريض ، وكانت بالتراضي ، فلا عقاب على الفعل – للاسف – لان الفعل يشكل جريمة زنا بالتراضي غير معاقب عليها ، والنيابة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا ، الا بشكوى من الزوج ، والزوج الديوث هنا مش بيحرك دعوى الزنا طبعا ، لا هو ولا زوجته.
واذكر انه جرت محاولات حثيثة منذ عام ٢٠٠٩ لوضع نص يجرّم هدا الفعل ، لكن لم يرى النور الى الان.
….

هل تعلم ان القانون المصري لا يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!


مكمن الصعوبة هنا ، انك لو منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا – بدون موافقة الزوج – فده قد يدمر بعض الاسر ، ممن ابتليت بهذه الجريمة الشنيعة ، وآثرت كتمان الامر حفاظا علي سمعتهم ومستقبل اولادهم ، لان النيابة هنا ستحرك دعوى الزنا ، بصرف النظر عن عواقب الامر ، لذلك المشرع لخطورة هذا الاتهام ، جعل تحريك الدعوى من اختصاص ( الزوج / الزوجة ) فقط ، لانهما اقدر الناس على الموازنة بين تحريك دعوى الزنا او كتمان الامر ، فتغل يد النيابة العامة عن تحريك دعوى الزنا بدون شكوى من الزوج / الزوجة.
…..
اذكر ان النيابة العامة في احدى قضايا تبادل الازواج ، شبهت المتهمين بالخنازير ، لان الخنزير تقريبا هو الحيوان الوحيد اللي بيقبل تبادل زوجته مع الاخرين.
امثال هؤلاء يجب ايداعهم مصحات نفسية ، لعلاجهم ، لان الموضوع خلل نفسي ، يتنافى مع الفطرة السليمة .

جريمه تبادل الزوجات ….هي جريمه بالتراضي وتكون هذه الجريمه برضا الزوج وبالتالي لاتوجد عقوبه لان صاحب الحق في تحريك الدعوى هو الزوج وهوه راض عن التبادل فلا عقوبه في هذه الحاله والتهمه الموجهه لهم هي التحريض على الفسق والفجور اذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الفكره وان هذه الظاهره تختلف القانون وتعاليم السماء وتمثل انحطاط خلقي واجتماعي وديني ويجب تجريمها

القانون المصري لا يعاقب علي المتعه خلف الابواب المغلقة الا اذا كان الشريك متزوج او متزوجة .

فتناول قانون العقوبات جريمة الزنا فى عدة نصوص بداية من المادة 273 وحتى المادة 276
فالقانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمه من إمرأه متزوجه أو من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه أو فى غيره أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به أى أن مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته كأن يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه.
والعجيب ايضا بالقانون المصري انه اباح للزوجة الزنا اذا سبق وارتكب الزوج جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته إذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح فالقانون اتخد من مبداء المعامله بالمثل قاعده تشرعية بجريمة الزنا .
ونلاحظ ايضا أن القانون المصري لا يعاقب على جرائم تبادل الزوجات (الزنا الاتفاقي ) فقد تقاعس المشرع المصري كثيرا بصدد هذا الامر علي الرغم من انتشاره مما نتج عنه ان كافة المتهمين يحصلون على البراءة في مثل هذه الجريمة حيث ان النيابه العامه تقف عاجز عن توجه تهمة الزنا لامتناع الازواج من التقدم بشكوي ضدد زوجاتهم وكل ما تستطيع فعله النيابه العامه توجه اتهام التحريض على الفجور فقط.
وكما نعلم جميعا بان جريمه الدعارة وضع لها المشرع شرط المقابل المادي فلا يمكن للنيابه العامه توجة تهمة ممارسة الدعارة في ايا من الحالات السابقه حيث إن القانون رقم 8 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، حدد أهم شروط جريمة الدعارة بأن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخرفأهم شرط فى القضية هو قيام الرجل بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة وهنا يكون الرجل شاهدا على المرأة بأنها مارست معه الدعارة بمقابل مادى دون تمييزفأن نص القانون يقول ( إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابلا ماديا ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معا بدون توجيه أي اتهام لهما بارتكاب جريمة).
ففي الحقيقه نحن هنا امام ثغرات قانونيا كلها متعلقه بقضايا الشرف والسبب يرجع للنقل الاعمي من القانون الفرنسي دون مراعاة للعادات والتقاليد لمجتمعنا الاسلامي

مؤسسة حورس للمحاماه            01111295644