استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محضر الشرطة يعد تزويرا في محرر رسمي؟

1٬198

هل الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محضر الشرطة يعد تزويرا في محرر رسمي؟

(1)هذا ما أخذت به محكمة النقض في حكم حديث لها جاء به “لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن الطاعن اشترك مع أخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو إيصال الأمانة سند الدعوى والذى أثبت به على غير الحقيقة أن …… تسلم من …… مبلغ ستة وثمانين ألف جنيه على سبيل الأمانة وذيل على ذلك الإيصال بتوقيع عزاه زوراً إلى المستلم ثم استغل وجود وكالة قانونية صادرة لصالحه من …… وتقدم دون طلب منه بشكاية قيدت جنحة برقم …… لسنة …. جنح …… وقام بمعرفة موظفين عموميين – حسنى النية – أمين شرطة نقطة …… وأمين سر جلسة محكمة جنح …… بتحرير محضر تلك الجنحة وإثبات حضوره بالجلسة المحددة لنظرها .لما كان ذلك ، وكان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وإن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ، ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجية في الإثبات وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات ،

هل الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محضر الشرطة يعد تزويرا في محرر رسمي؟

ومن ثم فإن ما أثُبت بمحضري الشرطة والجلسة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظفين المختصين بتحريرهما – أمين الشرطة وأمين الجلسة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون ويكون نعي الطاعن بأن الواقعة لا تعد تزويرا لكونها مجرد إقرار فردي لأ محل له”(الطعن رقم 8132لسنة 88ق جلسة 2019/4/28). (2) وبغض النظر عن عن وقائع القضية السيئة التي باع فيها محام ضميره وزور إيصال أمانه واستغل وكاله قانونية حرر بموجبها محضر شرطة بالايصال إذ محكمة النقض محكمة قانون ولاشان لها بالوقائع فان الحكم المشار فيما قرر من تحقق التزوير في محرر رسمي من واقع الإدلاء ببيانات غير صحيحة في محضر الشرطة بقالة أن رسمية المحرر في باب التزوير تنفك عن حجيته في الإثبات!ورفضه الدفع بأن ما اثبت في محضر الشرطة مجرد إقرار فردي لا تزوير فيه!يثير إشكاليتان في القانون

الأول؛مفهوم المحرر الذي يصلح لقيام جريمة التزوير

والثاني؛مدي إمكانية اعتبار تغيير الحقيقة في الاقرارات الفردية تزويرا

(3)فالتزوير كما هو معلوم يعني تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المحددة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر وإذا كان الضرر مفترض في تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية إلا أنه طبقا لما اطرد عليه قضاء النقض يشترط في هذه الحالة أن ينصب تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي علي بيان جوهري مما أعد المحرر لاثباته(الطعن رقم61901 لسنة 76 ق جلسة 2013/04/09؛ الطعن رقم 1234 لسنة 82 ق جلسة 2014/12/06؛نقض 1963/4/9مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 63 ص 313)ذلك أن المشرع يحمي بنصوص التزوير المحررات التي تصلح لإثبات الحقوق والتخالص منها أو بالاحري المحرر الذي يصلح حجه في الاثبات(الطعن رقم 29455 لسنة 76 ق جلسة 2014/11/11؛الطعن رقم 3728 لسنة 80 ق جلسة2011/4/17؛الطعن رقم 5019 لسنة 78ق جلسة 2010/11/6)ولهذا يبدوا غريبا أن تقرر محكمة النقض في حكمها محل التعليق وبشأن واقعة تزوير محرر رسمي أنه لأ ارتباط بين رسمية المحرر وحجيته في الإثبات! كما أنه مما لا شك فيه أن محاضر الشرطة لم تعد لإثبات صحه ادعاءات الخصوم فكل شخص حر في أن يثبت فيها يعن له من أقوال وادعاءات ضد خصمه إذ تأخذ حكم الاقرارات الفردية التي تخضع الي فطنة الغير وتمحيصه وتحتمل الصدق والكذب ولا حجيه لها في الاثبات علي من نسبت له.

ولقد قضت محكمة النقض ذاتها أكثر من مرة بأن الاخبار بواقعه غير حقيقه في صحيفه الجنحه المباشره لا تقوم به جريمه التزوير في محرر رسمي لانه ياخذ حكم الاقرارات الفرديه التي تخضع الي فطنة الغير وتمحيصه وتحتمل الصدق والكذب ولا حجيه لها في الاثبات (نقض 2011/1/19 الطعن4445لسنه 80ق؛نقض 2011/1/19الطعن رقم 3728لسنه 80ق؛نقض 2012/1/22الطعن رقم 8476لسنه 80ق) (4)كما يستقر الفقه بدوره علي أن تغيير الحقيقة في محرر لا يعد تزويرا متي كان من قبيل الإقرارات الفردية طالما ينسب المقر اقراه لنفسه ويعترف بصدوره منه لان أثر الاقرارات تتعلق بالمركز القانوني للمقر دون غيره وبالتالي فله ان يعلن في شانها ما يريد و يستر ما يريد وهو في ذلك لا يجاوز نطاق حقه ثم ان هذه الإقرارات لا تعد حجه على غير محررها فاذا ما احتج المقر بهذا القرار على الغير فانما يخضع هذا الإقرار لرقابه الغير وفطنته وتمحيصه وفي هذه الرقابه يجد الغير ضمانات في المحافظه على حقوقه فان قصر في وقايه نفسه فان القانون الجنائي ليس من وظائفه حمايه المقصرين (الدكتور السعيد مصطفى السعيد- جرائم التزوير- 1938- ص 84؛الأستاذ احمد امين- شرح قانون العقوبات الاهلي القسم الخاص-1923- ص 339؛ الدكتور محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1984- ص 96؛ الدكتور رءوف عبيد جرائم التزييف والتزوير 1979ص213؛الدكتور رمسيس بهنام- قانون العقوبات جرائم القسم الخاص 2000-765؛الدكتور حسن صادق المرصفاوي- قانون العقوبات الخاص- 2005 ص 108؛الدكتور محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1988 صفحه 394 الدكتور عمر سعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص 1986-ص014؛ الدكتور مأمون سلامة قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 1983ص321؛ الدكتور أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص 2013ص567؛الدكتور محمد زكي ابو عامر- قانون العقوبات القسم الخاص- 2005 ص 204)

ومن ثم فإن ما يذكره المتهم من وقائع غير حقيقيه في محاضر الشرطة لأ تزوير فيه ليس فحسب لأن هذا المحاضر ليس حجه علي الخصم وانما لأن ما يدلي فيها من وقائع لأ تعدوا الاقرارات الفردية التي تخضع لفطنه الخصم وتمحيصه ولا تكسب للمتهم حقا ولا تغمط الخصم حقا والقول بعكس ذلك يعني وبالمثل أنه متي رد الخصم في محضر الشرطة علي ادعاءات المتهم وذكر بدوره بيانات غير صحيحة وقع هو الآخر في حومة التزوير واضحي حق الدفاع نسيا منسيا. (5)ولا يخفي علي أحد أنه بالرغم مما ينطوي عليه الحكم المنتقد من مخالفة لما استقر عليه الفقه وقضاء النقض ذاته فإن هذا الحكم المنتقد له آثار وخيمة إذ يؤدي الي تعطيل حقوق دستورية كحق الابلاغ والشكوي لمجرد أنه ثبت عدم صحه الإبلاغ إذ سيحجم المواطنين عن الابلاغ خشية وقوعهم في شرك التزوير في محررات رسمية حال أن قانون العقوبات واجهه ظاهرة الكيدية والبلاغات الكاذبة وازعاج السلطات بنصوص صريحة وبعقوبات تتناسب مع الجرم إذ جعلها كلها جنح أما أن تري محكمة النقض أن تلك البلاغات والشكاوي تزوير في أوراق رسمية تصل عقوبتها الي السجن المؤبد أو المشدد فهذا ما لم يقل به أحد ولا يتناسب أبدا مع الجرم لأ سيما مع سهولة إثبات عدم صحته

موسسة حورس للمحاماه 01129230200