استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة

236

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات/مكتب متخصص فى قضايا التعويضات

الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة

والسيارات والقضايا العمالية والفصل التعسفى ومجلس لدولة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات – الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة والقضايا العمالية والفصل التعسفى والتعويض عن اصابات العمل كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة

مع خدمة مستشارك القانونى 01129230200

فقط ارسل لنا مشكلتك وسنجد لك الحل

القتل الخطا ودعوى التعويض عن القتل الخطأ و طرق اثباتها
(بحث أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ)
) أثر القضاء الجنائي على المدني وحكمته وأساسه القانونى (
قد يبدو غريبًا أن يقال إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم.
ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.
ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لا يخامر الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس وكما يقول ميرلان أنه مما يبعث على الاضطراب وهياج الأهالي أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.
لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي
أما الأساس القانوني فإن الشارع الفرنسي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على أن نظر الدعوى جنائيًا يوقف سير الدعوى المدنية- وبنى الشراح على هذا الأساس وجوب احترام الحكم الجنائي حتى لا يتخاذل معه الحكم المدني ولا ينفي ما أقره.
ولو أن القانون المصري لم ينقل نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي إلا أنه قد أصبح هذا المبدأ أوليًا في القضاء المصري الحديث (تراجع الأحكام العديدة الصادرة من محكمة النقض في المواد الجنائية ومحكمة الاستئناف التي تقرر هذا المبدأ في كتاب مرجع القضاء في القانون المدني تحت رقم (5825) وما بعده.
وهذا بعد أن ترددت المحاكم المصرية في الأخذ بهذا المبدأ (انظر حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31 أكتوبر سنة 1901 الذي يقول بإنه لا يوجد نص في القانون يقضي بأن ترتبط المحاكم المدنية بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وانظر عكس ذلك حكم محكمة النقض الصادر في أول يونيو سنة 1926 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 7 صفحة (355.
ويقول دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء أول صفحة (305) بند (130) تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به) أن هذه القاعدة يجب العمل بها في مصر طالما أن هذا هو روح التشريع الفرنسي الذي يعتبر التشريع المصري وليده ولأنه لم يرد أي نص في القوانين المصرية يناقض هذا المبدأ -هذا وقد سنحت الفرصة أخيرًا للشارع المصري ليفصح عن هذا المبدأ فورد النص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون

تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية حسب قرار 815 لسنه 1982

بسبب كثره الحوادث وكثرة حالات الوفيات والجرحى ولكون اغلب الناس لاتعلم بهذا الحق الذي يملكوه لذا سوف نشرح تفاصيل هذا القرار :
هذا القرار هو نافذ ومعمول به ويتم تعويض اي متوفي او مجروح باحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصرا بدون دفع مبالغ اقساط التأمين لان الاقساط مدفوعه لشركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بانزين يباع بالعراق .
المستمسكات المطلوبة لاستحصال التعويض :
-الاوراق التحقيقة الخاصة بالحادث مصدقه
-شهادة الوفاة
-قسام شرعي
-حجة وصايا في حال وجود قاصرين
-تقرير الطب العدلي في حالة الاصابة ونسبه العجز
-طلب يقدم لشركة التامين الوطنية في بغداد ساحة الخلاني .
تدفع شركة التأمين مبالغ عن الوفاة حسب وضع المتوفي والمصاب وهي مبالغ جيدة وكبيرة في بعض الاحيان ولكن اغلب الناس لاتعرف هذا الحق وان اي عراقي مؤمن بشكل الزامي واقساطه مدفوعه مقدما .
يجب ان يكون الطلب للوفاة لم يمضي عليه ثلاث سنوات والمصاب سنتان .
اتمنى من مديرية المرور والشركة الوطنية للتامين والحكومات المحلية التوعية بهذا الموضوع واعلام المواطن بحقوقه

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200