مذكرة دفاع في جنحة تزوير
مذكرة دفاع في جنحة تزوير
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمةالدقي الجزئيه
دائرةالجنح
جلسه 6/ 5/2009
بدفاع السيد / ……… متهم معارض
السيد / النيابه العامه سلطه اتهام
في الجنحه رقم……. لسنه 2008والمحدد لنظرها جلسه 6/5/2009
1- بتاريخ 15/9/2005 اصدر المجنى عليه فى الجنحه الماثله للمتهم شيكا بنكيا مسحوبا على البنك التجارى الدولى بقيمه خمسه الاف دولار امريكىوبتقديم هذا الشيك الى البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد فما كان من المتهم فى الجنحه الماثله الا ان اقام برفع الجنحه رقم11963 لسنه 2008 جنح الدقى ضد المتهم ( المجنى عليه ) فى الجنحه الماثله 0
2- بتاربخ 31/4/2006 اصدر المجنى عليه فى الجنحه الماثله ايضا للمتهم شيكا بنكيا مسحوبا على البنك التجارى الدولى بمبلغ اربعؤن الف دولار امريكى وبتقديم هذا الشيك للبنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد فما كان من المجنى عليه ( المتهم فى الجنحه الماثله ) الاان قام برفع الجنحه رقم 12000 لسنه 2006 جنح الدقى ضد الساحب ( المتهم اي المجنى عليه فى الجنحه الماثله ) 0
3- ونظرا لان الطرفين ( المجنى عليه فى الجنحتين سالفتى الذكر المتهم فى الجنحه الماثله ) والمجنى عليه فى الجنحه الحاليه المتهم الجنحتين سالفتى الذكر) تربطهما علاقه عمل طويله المدى وبينهم العديدمن العلاقات التجاريه فما كان من الطرفين الا ان قاما بالتصالح فى هاتين الجنحتين سالفتى الذكر وذلك مقابل ان قام المتهم فى الجنحتين سالفتى الذكر بتحرير
عدة شيكات للمجنى عليه (المتهم حا ليا) وتم الاقراربا لتصالح فى هاتين الجنحتين فى 25/1/2007 و 7/2/2006 0
4- عند حلول الشيكات التى تم بموجبها جدوله المديونيه التى تم التصا لح عليها فى الجنحتين سالفتى الذكر تبين عدم وجود رصيد فى حساب تلك الشيكات فما كان من المجنى عليه( المتهم فى الجنحه الحاليه)برفع الجنحه رقم 5839لسنه 2007 جنح الدقى وموضوعها شيك بدون رصيد 0
5- قام المتهم فى الجنحه رقم 5839 لسنه 2007 جنح الدقى( المجنى عليه فى الجنحه الحاليه) بالطعن بالتزوير فى هذا الشيك سند الجنحه وجاء تقرير الطب الشرعى بتزوير الشيك سند الجنحه رقم 5839 لسنه 2007 صلبا وتوقيعا 0
فما كان من النيابه العامه الا ان قامت بتحرير الجنحه الحاليه ضد المتهم تتهمه فيها بالتزوير والاستعمال وبتاريخ 25/6/2008 صدر ضد المتهم حكما غيابيا وعارض فيه لجلسه اليوم
والدفاع عن المتهم فى الجنحه الحاليه يوجز دفاعه فيما يلى :-
اولا الدفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمه التزوير :-
نصت الماده 215 من قانون العقوبات على الاتى كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطه احدى الطرق السابق بيانها او استعماله ورقه مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ) 0
وانه لمن المقررفقها وقانونا ان افضل تعريف للتزوير هو انه (تغيير للحقيقه فى محرر باحدى الطرق التى حددها القانون تغييرا من شانه ان يرتب ضررا للغير وبنيه استعمال هذا المحرر فيما اعد له ) 0
شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتوره فوزيه عبدالستارطبعه سنه 1983 ص244
وانه لمن المقرر فقها وقانونا ايضا ان( جريمه التزوير فى المحررات جريمه عمديه يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائى ولا يكفى لتوافر الركن المعنوى فى هذه الجريمه ان يتحقق القصد العام وانما يجب ان يقوم الى جانبه قصد خاص وعلى ذلك فان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقه فى محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا وبنيه استعمال المحررفيما غيرت الحقيقه فيه 0000ويتمثل القصد الخاص اللازم لقيام جريمه التزوير فى اتجاه نيه الجانى وقت ارتكاب الفعل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله 000 فالخطوره لاتكمن فى تغيير الحقيقه فى ذاته وانما فى استهداف المزور به استعمال المحرر المزور وانتفاء هذه النيه ينفى القصد الجنائى فلا تقوم جريمة التزوير )
وانه لمن المقرر قضاءا أنه ( يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمه التزوير ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقه الواقعه المزوره وقد قصد تغييرالحقيقه فى الورقه المزوره فان كان علم المتهم بتغيير الحقيقه لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرد اهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق بها الركن ) 0
ق 124 لسنه24 جلسه 1/10/1978( المرصفاوى فى قانون العقوبات الطبعه الثانيه قاعده1740 ص712 م211) 0
وانه لمن المقررقضاء ان( ادانه المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا الى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحه فى تزويره عدم
كفايته ما دام قد انكر توقيعه عليه ولم يثبت ان هذا التوقيع له0 اذ ان مجرد التمسك بالورقه المزوره من غير الفاعل او الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها ) 0
الطعن رقم514 لسنه46 ق جلسه 31/10/1976 السنه 27ص792
كما انه لمن المقرر قضاء ( ان مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه )
احكام النقض لسنه 18ق 236 ص1130 جلسه8/11/1971
وقالت محكمه النقض ايضا انه ( يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بتغيير الحقيقه فاذا كان ما قالته المحكمه فى هذا الصد د لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه ) 0
مجموعه القواعد القانونيه لسنه 7ق 817 ص773جلسه 21/2/ 1949
وبتطبيق تلك المبادئ القانونيه والفقهيه على وقائع الجنحه الماثله نجد ان المتهم فى الجنحه الماثله هو فى حقيقه الامر مجنى عليه حيث ان نتيجه الإافراط فى الثقه المتبادله بينه وبين المجنى عليه فى تلك الجنحه قام بالتنازل عن حقه فى الجنحتين ارقام 11963 لسنه 2006 و12000 لسنه 2006 جنح الدقى بملغ خمسه واربعون الف دولار امريكى واستلم من المجنى عليه فى الجنحه الماثله ( المتهم فى الجنحتين سالفتى ) الذكر عدد سبعه شيكات مزوره بمعرفته بملغ 47500 دولار امريكى لإاعادة جدولة ديونه الا انه
فوجئ بتزوير جميع تلك الشيكات فاذا كان المتهم فى هذه الجنحه الماثله على علم بتزوير هذا الشيك لما كان قام برفع باقى الجنح ضد
المجنى عليه ( المتهم ) فى جنح الشيكات بل كان انتظر حتى يتيقن ان تزويره لم يكتشف ؟! ومن ثم نجد انتفاء الركن المعنوى لجريمة التزوير فى الجنحه الماثله فى حق المتهم تماما ومن ثم انتفاء باقى اركان جريمه التزوير 0
يلتمس الدفاع عن المتهم فى الجنحه الماثله الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءه المتهم لعدم توافر اركان جريمه التزوير فى حقه 0
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
وكيل المتهم
المحامي