استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مدى الخاطب في استراد الهدايا ومنها – الشبكه- عند فسخ الخطبه

213

مدى الخاطب في استراد الهدايا ومنها – الشبكه- عند فسخ الخطبه

في ضوء القانون و حكم المحكمه الدستوريه وأحكام محكمة النقض
(يتناول كل ما يتعلق باسترداد الهدايا والشبكه عند العدول عن الخطبه به عدة مبادىء منها )
1- هل تعتبر الشبكه من هدايا الخطبه
2- حكم رد الهدايا عند العدول عن الخطبة
3- فترة الخطبه مانع ادبى من الحصول على دليل كتابى ويجوز الاثبات فيها بكافة طرق الاثبات
4- المهر يختلف عن الهدايا ولابد فيه من الكتابه ولا يجوز اثباته بشهادة الشهود اذا كانت قيمته اكثر من الف جنيه
5- المحكمه المختصه برد الهديا
6- رأى المحكمه الدستوريه في مسألة رد الهدايا والشبكه
====================
اولا :- هل تعتبر الشبكه من هدايا الخطبة
==================
استقر قضاء محكمة النقض على ان أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر _ ومنها الشبكة _ إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاُ من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فإن حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدنى في المادة 500 وما بعدها
(الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204)
الطعن رقم 302 – لسنة 28 قضائية – تاريخ الجلسة 24-10-1963 – مكتب فني 14 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 967
=============== =====
ثانيا :- حكم رد الهدايا عند العدول عن الخطبة
=====================
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات ويجوز للخاطب استرداد الهدايا عند العدول عن الخطبه بسبب لا يرجع اليه او ان يستند الى عذر يقبله القاضى
وقد قضت محكمة النقض بأن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب في هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة.
(الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)
كا قضت محكمة النقض بان محكمة النقض إذا كان حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة500وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته في الرجوع في هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا أن يقضى أيضا بعدم أحقيته في استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته في استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيباً بالخطأ في في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب في إسترداد هذه الهدايا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع.
(الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1200 ق 247)
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر في توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب في هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج
(الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)
حق الخاطب الواهب في إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت – في حدود سلطتها التقديرية – إلى عدم أحقية الطاعن في إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 62 لسنة 39 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)
الخطبة و إن كانت تمهيداً للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر و منها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا مالياً كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع في الهبة الورادة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .
(الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135)
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين في مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت في نزاع خارج عن ولايتها.
(الطعن رقم 5 لسنة 30 جلسة 1961/06/24 س 12 ع 1 ص 339 ق 15) 24-6-1961
============================= ==========
ثالثا :- فترة الخطبه مانع ادبى من الحصول على دليل كتابى ويجوز الاثبات فيها بكافة طرق الاثبات
===========================================
فترة الخطبة – وعلى ما جرى به العرف – لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة و ما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات .
(الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238)
================
رابعا ان المهر لابد فيه من الكتابة ولا يجوز اثباته بغير الكتابه
=================
تنص الماده 60 من قانون الاثبات على انه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على الف جنيه جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
وقد قضت محكمة النقض بانه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/6/1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر يعتبر تصرفا قانونيا يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولي مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا واتخذ من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة عمادا لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الباقي من الطعن.
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5208 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 8-7-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1083
=============
خامسا المحكمه المختصه برد الهدايا
====================
نصت المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة –
===========================
سادسا :- رأى المحكمه الدستوريه في مسألة رد الهديا عند فسخ الخطبه
=========================
#سبق للمحكمه الدستوريه وأن قضت بجلسة 2/3/2008 بان أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . و لا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني “.
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 ق ” دستورية ” – جلسة 2/3/2008 )