استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مخالفات البناء في القانون.. من الحبس إلى الإزالة

122

مخالفات البناء في القانون.. من الحبس إلى الإزالة

=========== ==============

من ألافضل أن يمتزج الواقع بالقانون فى مسألة البناء وألا نعرض لأحكام القانون الجديد بمنأى عن التجريم والعقاب فى أحكام المبانى، ومن المعلوم للكافة أن قوانين البناء تغيرت وتشعبت وتنوعت بدرجة كبيرة كما أنها قد تعدلت بصورة كبيرة، ولكن غير المعلوم – فعلاَ – أنه يوجد أكثر من 100 قانون تعالج موضوعات البناء والإسكان، مما يستحق معه تماماَ الإلمام بكل تلك القوانين والتشريعات.

فى التقرير التالى نرصد لكم أعضاء صفحتنا الكرام قضايا المبانى أنواعها، ودفوعها فى القانون المصرى من حيث جنحة البناء بدون ترخيص والبناء على أرض زراعية، وهدم البناء بدون ترخيص، وجنحة استئناف أعمال البناء، وجنحة بناء على أملاك الدولة، وجنحة عدم تنفيذ قرار هدم أو قرار تنكيس عقار

1- جنحة بناء بدون ترخيص:
ومعناها أن يقوم الشخص بالبناء على قطعة أرض معدة للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامة وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابة التى تحدد جلسة لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، على أساس أن البناء قد تم والمحضر حرر بعد البناء بأكثر من ثلاث سنوات والمحكمة تحدد جلسة لسداد الأمانة، بحيث إذا تم سداد الأمانة قبل الجلسة تأجلت القضية بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذي يرسل للمتهم خطابا للمناقشة والمعاينة ويقوم الخبير بالانتقال إلى البناء المقام ليقوم بالمعاينة.
وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا أن المبنى مقام من أكثر من ثلاث سنوات لكي يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ليقوم الخبير بايداع تقريره في الدعوى، موضحا به أن المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وأن هناك شهود يقررون بأن تاريخ البناء منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- البناء على أرض زراعية:

وهي لا تختلف عن سابقتها كثيراَ من ناحية الإجراءات ويتبع فيها نفس الإجراءات السابقة، فيما يلي أحدث أحكام النقض في انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة البناء بدون ترخيص لما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند

في رفض الدفع إلى عدم تقديم سنده مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة، قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق الدفاع فيتعين نقضه.

طعن رقم 13208 لسنة 65 ق جلسة 15/3/2004

إن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون، وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر هذه الأفعال المتتابعة

3- هدم البناء بدون ترخيص:

عندما تشترى عقار وتريد هدمه لازم تتطلع رخصة هدم علشان لو ده ماحصلش الحى بيعمل جنحه هدم بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامه ولو بتهد عقار داخل فى المناطق المحظور هدمها زى الآثار والفيلات.

فقرة رقم: 1

يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى الثانية و الخامسة والسابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954- أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول، وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى

طعن رقم 589 لسنة 65 ق جلسة 11/3/2001

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر :

أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .

ب- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

4-جنحة استئناف اعمال بناء:
عندما تشرع فى البناء يقوم الحى بعمل إنذار بإيقاف الأعمال المخالفة، وردد قائلاَ: «وطبعا أنت بتكمل أعمال بناء فالحى بيحرر ضدك محضر جنحة استئناف أعمال ودى بيكون فيها حبس وغرامة والغرامة بتكون يومية حسب قيمة الأعمال وإزالة الأعمال المخالفة، ودفوعها عدم الاعلان بقرار الإيقاف الخاص بالأعمال المخالفة خلال خمسة عشر يوما، وتطلب من المحكمة نموذج ستة ث مراسلات من البريد يفيد إعلانك من عدمه».

-جنحة بناء على أملاك الدولة:

عندما تقوم بالبناء على أرض ملك الدولة أو الأوقاف أو ملك الغير حكمها الحبس أو الغرامة والازالة لما تم بنائه.

6-جنحة تعدى على أثار:

عدم إقامة أى مبانى داخل حرم اى أثر ولابد أن أكون المبانى تبعد عن الآثار بأكثر من مائة متر و عدم جواز منح رخص بناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، إضافة لحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة، وذلك فى المادة 20 من مشروع القانون.

القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، وتنص المادة 20

جريمة التعدى على آثر بالبناء:
التى تنظم هذه الاشتراطات، على أنه: «مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة.
6-جنحة عدم تنفيذ قرار هدم او قرار تنكيس عقار:
عندما يصدر الحى قرار بهدم عقار او بتنكيسة ويتقاعس المالك عن تنفيذ هذا القرار يقوم الحى بعمل مخالفة للمالك، ويكون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة .
7-جنحة مخالفة شروط الترخيص:
وهذة المخالفة أتم عندما يكون هناك ترخيص مسبق بالبناء ويقوم المالك بمخالفة اشتراطات الترخيص وهنا يقوم موظف التنظيم بالحى بعمل مخالفة للمالك، ويجب على المالك المثول لما صدر بالرخصة وإعادة الشىء لأصله.
8-جنحة تنكيس عقار بدون تراخيص:
عندما يقوم المالك بترميم العقار بدون موافقة الحى وبدون الحصول على تراخيص بذلك أتم عمل جنحة تنكيس أو ترميم عقار بدون الحصول على تراخيص بذلك من الحى.
الدفوع فى قضايا المبانى :
يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008

احتياطيا: يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
ومن باب الإحطياط الكلى: يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع
أصليا :
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية:
أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه:
-يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

– كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع المحافظ المختص، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك، حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

– وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص.

-كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وشروط الترخيص، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، وقواعد الوقاية من الحريق، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2-ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

33- …………………………..

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص:

وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة

هو المهندس / «……….» وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان وقد قضت محكمة النقض بأن:

«مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و3911 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة …………………. اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها».

نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-13155-257

ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008

حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على: «تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر :

أ – …………………………

ب – الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة……

وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية، وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا يخضع لتطبيق هذا القانون وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني.
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية

حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى
ومن باب الإحطياط الكلى: يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع..
العقوبات الواردة في قانون البناء:
مادة 98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة 99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 «فقرة ثانية»، 29 فقرة (ج)، 32، 36، 37، 39 ، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة 100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة 101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة

مادة 102

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم

مادة 103

يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين.

مادة 104

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون

الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

مادة 105

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مادة 106

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة

مادة 107

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف

مادة 108

يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.

مادة 109

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.

مادة 110

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى

موسسه حورس للمحاماه            01129230200