محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري والاداريه العليا
-
محامي متخصص في قضايا المختص بها مكتب عبد المجيد جابر مدير/ مؤسسة حورس للمحاماه
- حكم إداريه عليا بإلزام جهة الإدارة بإستيلام طلبات التعيين و إتخاذ الإجراءات الواجبة .
- حكم إداريه عليا بوجوب إيداع المحامى رافع الدعوى سند وكالته قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى
- حكم خاص بإسترداد رسوم مقابل الترخيص بالتعليه فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة
- تأديب أعضاء مجلس الدوله
- دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الإداريه العليا .
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
-
- حكم محكمة القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور
- مدى بطلان قيام الأساتذة المتفرغين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو إشتراكهم فى عضوية مجالس التأديب :
- قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المصريه
- صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله
- حكم بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى والخاصه بقرارات اللجان القضائيه
- قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسيه رقم 22 لسنة 2014
- تقنين وضع اليد على املاك الدولة الاراضى الصحراوية اراضى الاصلاح الزراعى
- تعيين المدرسين المساعدين شروط وقوانين تعيين المعيدين بالجامعات المصرية
- أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر
- قانون السلطة القضائية المصري نصوص وتعديلات القانون الجديد
- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر و شروط عضويه الهيئة
- الثانوية العامة 2017 و تظلمات نتيجة نتائج الامتحانات وتنسيق الكليات وزارة التربية والتعليم مصر
- اختيار شيخ الأزهر الشريف وتعيين هيئة كبار العلماء بمصر
- أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
-
خدمات مؤسسة حورس للمحاماه
- الأزهر الشريف
- الاحكام القضائية المصرية
- التعيين فى الهيئات القضائيه
- الدعاوي القضائية
- العمد والمشايخ
- القوانين والتشريعات المصرية
- تراخيص
- تراخيص طبيه
- تعيين المعيدين فى الجامعه
- غير مصنف
- قضايا الإصلاح الزراعى
- قضايا التأديب
- قضايا طلاب التعليم العام ، والتعليم الجامعى
- قضايا نـزع الـمـلـكـيـه
- قوانين مجلس الدولة
- وقف تنفيذ وإلغاء القرارات .اسباب الحرمان من اعمال الامتحانات اعضاء مجلس التاديب الاصلاح الزراعى بالبحيرةالاصلاح الزراعى بالدقى الاصلاح الزراعى بالمنيا الحرمان من الامتحانات الـتـكـلـيـف مـعـيـد بـالـجـامـعـه القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات و نص القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 القرارات الوزارية الخاصة بالتربية والتعليم 2015 القرارات الوزارية لوزارة التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 القرار رقم 183 لسنة 2015 حالات الحرمان من الامتحانات حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية قانون الاصلاح الزراعى الجديد قانون الاصلاح الزراعى المصرى وتعديلاته قانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قانون تملك الاجانب فى مصر 2015
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
قضايا التخطى فى التعيين
قضايا الـتـخـطـى فـى الـتـعـيـيـن
قضايا تـأديـب الـمـوظـف الـعـام قضايا حـافــز 200%
قضايا مجلس التاديب قضايا مـجـالـس الـتـأديـــب
قضايا نزع الملكية قوانين الاصلاح الزراعى
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
مجلس التأديب في التعليم الثانوي
مجلس التأديب في الوظيفة العمومية
مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة
مجلس التاديب فى الجامعات
مجلس التاديب في الثانوي
مجلس التاديب والصلاحية
مـجـالـس الـتـأديـــب مكافأة الإمتحانات
طعون انتخابيه
نزع الملكية الكويت
نزع الملكية فى القانون المصرى
نزع الملكية للمنفعة العامة في السعوديه
نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون الجزائري
نزع الملكية للمنفعة العامة في المغرب
نزع الملكية من اجل المنفعة العامة نظام نزع الملكية للمنفعة العامة
-
مكتب محاماه متخصص في قضايا التعليم بمجلس الدوله
أنواع محاكم مجلس الدولة وأختصاصها ؟ مكتب متخصص في قضايا مجلس الدوله
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
أنواع المحاكم بمجلس الدوله هى :
أختصاص كل محكمه دون غيرها فى فصل المنازعات هو:-
أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارىمادة 13 :تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .ثانيا : اختصاص المحاكم الإداريةمادة 14 :تختص المحاكم الإدارية :1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .3. بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبيةمادة 15:تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرةمادة 16 :يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا .مادة 17 :يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) .مادة 18 :تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .مادة 19 :توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات : الإنذار الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . خفض المرتب . تنزيل الوظيفة . العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع .مادة 20 :لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين :إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك .
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
مادة 21 :
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .مادة 22 :أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون . ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .رابعا : اختصاص المحكمة الإدارية العليامادة 23:يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
محامى متخصص في قضاء مجلس الدولة المحاكم التأديبية و المحكمة الإدارية و القضاء الاداري
بعض القضايا المختصين بها
عدم تكليف المعيدين بالجامعات
مدى بطلان قيام الاساتذة
مدى بطلان قيام الاساتذة المتفرغيت بالتحقيق مع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تخطى فى التعيين بالهيئات القضائيه
التظلم من نتائج الامتحانات
التظلم من نتائج الامتحانات فى الثانويه العامه والجامعات
قواعد وضوابط تحويل الطلاب
قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المناظرة فى الجامعات
حكم دائرة توحيد المبأدىء
حكم دائرة توحيد المبأدىء بشان مدى استحقاق طلاب الجامعات لدرجات الرأفه
ويختص المكتب في:
- العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
- المحكمة التأديبية
- المحكمة الإدارية
- المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
- محاكم القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- موسسة حورس للمحاماه 01129230200
- مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200