استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محامى متخصص فى قضايا الخلع والطلاق والنفقه واثبات نسب وتوثيق عقود زواج العرفى

222

محامى متخصص فى قضايا الخلع والطلاق والنفقه واثبات نسب وتوثيق عقود زواج العرفى

والولايه التعليميه واقامه وشئون الاجانب فى مصر وتوثيق عقود زواج الاجانب
افضل محامي متخصص احوال شخصية، نفقة , طلاق ,خلع, أثبات نسب، استشارات!
اثبات الزواج العرفي · قضايا الاحوال الشخصية · قضايا الخلع
محامي قضايا احوال شخصية. أحوال شخصية – محام قضايا الأحوال الشخصية –
محام متخصص في الأحوال …
أفضل محامي أحوال شخصية في مصر.
محامي في الأحوال الشخصية – محامي خلع – اشهر محامي متخصص في قضايا الاسرة
عبد المجيد جابر المحامي
والمتخصص في وضع حلول للمشاكل الاسرية في مصر – مشكلتك الاسرية لها حل لدينا …
المقر : مصر : القاهرة – شارع الهرم _الطالبيه – الاسكندرية للتواصل عبر الهاتف وعبر الواتس آب 00201129230200
زواج الاجانب, زواج اجانب, زواج الاجانب فى مصر, زواج,محامى زواج الاجانب, محامى, اشهرالمحامين, شهر عقارى, احوال شخصية, استشارات قانونية, البورصة المصرية, افضل محامى, محامى يوتيوب

((( ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻊ )))


ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﻠﺢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ3 ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﺔ ﻻﺑﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻠﻊ ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻭﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﻭﺗﺤﻀﺮ ﻫﻰ
ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺔ ﺑﺸﺨﺼﻬﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻟﻠﺨﻠﻊ ﺗﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﺫﻟﻚ ﻭﺷﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺻﻠﺤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ .
ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻢ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﺪﻭﻝ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ :
ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻮﺩﻉ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
63/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺗﻮﺭﺩ ﺑﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺒﻐﺾ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻻ ﺗﻘﻴﻢ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﺾ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ
ﺍﻋﻄﺎﻩ ﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻓﻰ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺧﻠﻌﺎً ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ -: ﺭﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺣﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺮﺿﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻭ
ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
ﻭﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ
ﻭﺟﻮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﺮﺩ
ﻋﺮﺽ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻼﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺎ
ﺟﺪﻳﺎ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻧﺔ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻓﺎﻥ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻤﺮﺗﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻫﻮ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻋﺪﻝ
ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﻨﺘﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ
ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻓﻬﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻻ
ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺪﺏ ﺣﻜﻤﻴﻦ
ﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻻ ﻣﻮﻻﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺧﻔﻘﺖ ﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻰ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﺪﺓ ﻣﻮﺍﻻﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻫﻮ
ﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 3
ﺷﻬﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻻﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺔ ﺍﻯ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻭ ﺟﺰﺍﺀ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ
ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺣﻜﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ
ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻭﺟﻮﺑﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻴﺴﺮ
ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﺋﻦ
ﺑﺒﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻻ ﺑﻤﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺜﻼﺙ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎ ﺻﺎﺭ ﻃﻼﻕ
ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺒﻴﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ
ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺰﻭﺝ ﺍﺧﺮ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ
ﺍﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻫﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺧﺘﻠﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻥ ﺗﺘﺰﻭﺟﺔ
ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻘﺪ ﻭﻣﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ . ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
20 ﻓﻰ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ) ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
– ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ – ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ( ﺍﻯ ﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﺎﺕ ﻳﺤﻮﺯ ﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﺄﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻭ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺾ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻧﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
20( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻣﻦ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻖ
ﻣﺨﺎﻟﻌﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻓﻌﻼ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭﻷﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻉ
ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ
ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺃﻣﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺩ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ –
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
– ﻧﻘﺾ ( ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺿﻴﺎﻉ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺮﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ
ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ
ﻓﺘﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﺔ ﺍﻟﺬﻯ
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﺔ .
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ
ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻭﻻ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻣﺴﻤﻰ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻳﻜﺜﺮ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﺪﻭﻥ ﻣﺎﻳﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﺛﺒﺎﺗﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ
ﻫﻮ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺜﻮﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻓﺄﻥ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻗﺪ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺼﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻭﺍﻧﺔ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻨﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻗﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻭﻳﺮﻓﺾ
ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻭﺗﺪﻋﻰ ﻫﻰ ﺍﻥ ﻣﺎﺗﻌﺮﺿﺔ ﻫﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﺩﻓﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺼﺪﺍﻕ
ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺭﻳﺎ.
ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﻣﺎﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 61 /ﺃ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻﺗﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﺗﺤﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﺟﻞ ﺻﺪﺍﻕ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔﺍﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 25 ﻟﺴﻨﺔ 1929
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ” ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻰ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰﺕ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻴﻤﻴﻨﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﻣﺎﻻﻳﺼﺢ
ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﺮﺍ
ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺮ
ﻭﺟﺒﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺜﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ
ﺗﺮﺩﺓ ﻟﻴﻘﻀﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻥ ﺷﺎﺀﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭﻫﻰ ﻣﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ
ﻭﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺠﻤﺪ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 25 ﻟﺴﻨﺔ
1920
ﻗﻮﺓ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﻗﻮﻯ ﻻﻳﺴﻘﻂ ﺍﻻ
ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻭ
ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﺍﻻ
ﺍﺫﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻻﻳﺤﺘﻮﻳﺔ ﺷﻚ ﺍﻭ ﻇﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺃ ﻣﻨﺔ ﺫﻣﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻛﻤﺎ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻔﻖ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺟﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻓﻬﻨﺎ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺭﺩﻫﺎ . ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ
ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻼﺝ
ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﺍﺟﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻞ ﻫﻰ ﺣﻘﻮﻕ
ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ
ﻻﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻰ
ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﺔ
ﻳﺴﺮﻯ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻓﺈﺫﺍ
ﻣﺎﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺑﺎﻧﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1 ﻟﺴﻨﺔ
2000 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ) ﻭﻻﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ – ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻝ ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ 1931- ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺄﻳﻪ
ﻛﺘﺎﺑﻪ . ( ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻴﻔﺼﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ

موسسة حورس للمحاماه        01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200