متى يكون التقرير الطبي باطلا
متى يكون التقرير الطبي باطلا
– تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-
” يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم “
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
1- أن يكون محرر التقرير طبيبا .
2- أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن .
4- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
– وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سببالاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
” إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان “
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25 ص 205)
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
01129230200