متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة
متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة
متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة
متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة
احيانا يكون الشيوع الإجباري بين البعض فى ملكية عقار بسبب الإرث أو الشيوع الاختياري بالشراء مشاركة، ويتعنت البعض من الشركاء فى قسمة هذا المال وعدم توزيع وتسليم حصة كل شريك بما يعوق الباقين وهو الأمر الذى جعل المشرع يتناول تلك الحالة
نصت المادة ٨٣٢ من القانون المدني: « للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا)
فاشترطت الماده السابقه عده شروط
١- أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل
٢- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.
٣- أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع قبل التصرف- إلى الأقلية المتبقية ويكون ذلك بإنذار على يد محضر.
٤- إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة شهرين قبل التصرف فى المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
٥- وإذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين – فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.