استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

 مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور

332

مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور

 مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور1- لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء..
2- لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي، اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.
(طعن رقم 1388 سنه 39 ق جلسة 27/10/1969).
3- لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
(طعن رقم 338 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)
4- إدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور رغم أن الشهادة المسندة إليه لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
(طعن رقم 1416 لسنه 23 ق جلسة 1/12/1953)
5- يكفي لإدانة المتهم في شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو في وقاعة واحدة مما شهد به.
(طعن رقم 480 لسنه 21 ق جلسة 17/12/1951)
6- يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته.
(طعن رقم 1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974)
7- لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد ني الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم.
(طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976)
8- القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده.
(طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة 22/3/1950)

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200