استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية اثبات النسب ؟؟

417

كيفية اثبات النسب ؟؟

تعريفه
——
هو رابطة إنسانية سامية أحاطها الشرع و القانون بأحكام مختلفة تحفظها من الفساد و الاختلاط. و نظرا لأهمية الموضوع و منها لاختلاط الأنساب لم يحترف الشرع الإسلامي في موضوع النسب سوي ما ينتج عن الزواج الصحيح و جعله طريقا أصليا في ثبوت النسب و من ثبت نسبه من أبيه بواسطة الزواج كان هذا النسب صحيحو لا تحتاج إلى إثباته بواسطة أخري لذا نجد الفقهاء يعبرون عن ثبوت النسب بالفراش أي ما نتج عن الزواج الصحيح استنادا للحديث “الولد للفراش” كما أقر الفقهاء بأن النسب يثبت بالزواج و بالإقرار و بالبينة و تطبيقا لهذا نص قانون الأسرة في المادة 40 المعدلة: “يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بأي نكاح تم فسخه بعد الدخول” طبقا للمادة 32 و 33 و 34 .

الأسباب المنشأة للنسب:
——————
1_ الزواج الصحيح: إن الزواج إذا كان كامل الشروط و الأركان عد زواج صحيح صالحا لإثبات النسب و هذا متي كان تصور مجيء الولد خلال مدة الزوجية قائمة ممكنا حتى يكون كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم “الولد للفراش” و حتي يكون هذا الفراش صالحا لثبوت النسب لا بد من توافر شروط نص عليها المشرع الجزائري من خلال المادة 41 ق أ ” ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة”
و عليه لإثبات النسب في الزواج الصحيح يجب توفر الشروط :
1_ أن يكون الزواج شرعيا كما سبق الذكر أي مطابقا لما هو وارد في المادة 9 و 9 مكرر ق أ.
2_ أن يكون الإتصال ممكنا: و معناه حدوث التلاقي بين الزوجين فعلا و الذي يتأكد بالخلوة الصحيحة.
3_ أن لا ينفيه الزوج عنه بالطرق المشروعة:و يقصد بالطرق المشروعة لنفي النسب , نفي النسب باللعان و إن لم ينص عليه المشرع صراحة إلا أنه يفهم من خلال المادة 138 ق االتى تنص :”يمنع من الإرث اللعان و الردة”
زيادة على ذلك هناك طرق علمية لنفي النسب.

4_أن يولد الولد بين أقل و أقصى مدة للحمل 6 أشهر _10أشهر بناءا على الايتين الكريمتين : الأية 15 سورة الأحقاف: قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم :”و حمله و فصاله في ثلاثين شهرا” والاية 13 من سورة لقمان “و فصاله في عامين”
فحساب مدة الرضاع في سنتين لنا مدة 6 أشهر من 30شهر و هي أقل مدة للحمل .
أما المدة القسوي للحمل فقد اختلف في شأنها الفقهاء إلى أن المشرع الجزائري و من خلال المادة 42نص على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر و أقصاها 10أشهر فلو تم الوضع بعد مرور 10 أشهر من تاريخ الانفصال بين الزوجين سواء كان بطلاق أو وفاة أو بأي طريق اخر كالحكم عليه بعقوبة.
ب_ ثبوت النسب بالزواج الفاسد و زواج الشبهة : يفسد الزواج الصحيح بغياب شروط صحته كغياب الإشهاد.
بينما زواج الشبهة :فهو زواج يتم بين رجل و امرأة على اعتقاد شبهة الحل ( أنه حلال) ثم ثبت حرمته كاكتشاف أن زوجته أخته من الرضاعة فيفرق بينهما و ينسب أولادهما إليهما طبقا للمادة 32و 33 و 34 ق أ و حتى يثبت هذا الزواج يجب:
1 لا بد من حصول الدخول بالزوجة المعقود عليها بعقد فاسد أو مشبوه.
2_ أن يولد الولد خلال المدة المحددة لوضع الحمل و هي 6 أشهر من الدخول و 10 أشهر من تاريخ التفريق بينهما.

ثبوت النسب بالتلقيح الإصطناعي و ذلك بإجراء عملية التلقيح التى تتم بطريقتين :
===============================================

1_التلقيح الداخلي: الذي يتم داخل رحم المرأة بوسائل طبية.

2_ التلقيح الخارجي: الذي يتم خارج رحم الزوجة أو بما يسمي بأطفال الأنابيب .
نص المشرع على ذلك في المادة 45 من الأمر 05_02 و أجازه بالشروط التالية:
1_ أن يكون الزواج شرعيا
2_ أن يكون التلقيح برضي الزوجين و أثناء حياتهما .
3_ أن تم التلقيح بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة .
4_مع اشتراطأنه لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي بإستعمال الأم البديلة.

الأسباب الكاشفة للنسب: تسمي كذلك لأنها تكشف عن واقعة سابقة و تتمثل هذه الوسيلة في الإقرار و البينة.
==========================================

1_ الإقرار: هو إعتراف شخص معين بإلحاق نسب ولد مجهول النسب به و هو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه سواء كان ذلك في حالتي الصحة أو المرض و يثبت له النسب من غير حاجة إلى بيان سبب النسب لأن الإنسان له ولاية على نفسه و على هذا لو أقر شخص بأن هذا الولد ابنه ثبت نسبه منه و كان له جميع الحقوق التى تثبت للأبناء على الاباء مثل : النفقة _ الإرث. متي توافرت الشروط المعتبرة لصحته . و يتبين من خلال نص المادة 44 ق أ أن الإقرار قديكون بالبنوة , باللأبوة , الأمومة , و أنه يشترط فيه عدة شروط نذكرها من خلال أنواع الإقرار فيما يلي:
1_ الإقرار بالبنوة: هو إعلان الشخص صراحة أن شخصا معين ابنه أو ابنته فهو اعتراف صريح من الأب أو الأم ببنوة المقر له فهو كقول الرجل هذا ابني أو هذه ابنتي و لكي يكون هذا الإدعاء صحيح يجب توفر مجموعة من الشروط تسمح لنا بتصديق هذا الإقرار هي :

1_ أن يكون الولد مجهول النسب: فإن كان معلوم النسب لا يصح نسبه إليه.

2_ أن لا يكذبه العقل و العادة :و تكذيب العقل يأتي من كون الشخص المقر له بالنسب أكبر من المقر أو مساويا في السن أو بينهما فارق نسبي أقل من 12 سنة

أما التكذيب بالعادة كأن يدعي شخص ببنوة شخص من بلد أجنبي لم يسافر إليه أبدا.

3_أن يكون المقر بالغا, عاقلا, مختارا.

4_ الإقرار بالأبوة أو بالأمومة : و يكون بتصريح شخص معينا له به علاقة أو أب أو أم كقوله”فلان أبي” أو ” فلانة أمي”
بشروط هي:
أن يكون المقر مجهول النسب و ليس المقر له.
أن يوجد بينه و بين المقر بأبوته أو أمومته فارق في السن يسمح بإعتباره إبنا له أن يقبله العقل و العادة .

5_ الإقرار بالأخوة و العمومة : هذا النوع من الإقرار يتم بين شخصين كلاهما ليس أصلا للاخر و لا فرعا له و إنما تربطهما قرابة حواشي أي لها أصل مشترك و يكون الإقرار هنا بلفظ:”هذا أخي” ,” هذا عمي” و يسمي هذا الإقرار بالإقرارالمحمول على الغير وهو المقر عليه.
و لا يثبت هذا النوع من الإقرار و ينتج اثاره يجب توفر ما يلي:
1_ أن لايكون المقرله مجهول النسب .
2_أن يصدقه العقل و العادة .
3_ أن يصدقه المقرعليه.
فلا يصدق هذا الإقرار و لا يثبت به النسب إلا بتصديق المقر عليه و هذا ما أكدته المادة 45ق أ “الإقرار بالنسب في غير البنوة و الأبوة و الأمومة لا يسري علي غير المقر إلا بتصديقه ”
و المقر عليه هنا هو الأب عند الإقرار بالأخوة و الجد عند الإقرار بالعمومة

ب_ البينة:وهي الحجة أو الدليل و يطلقها الفقهاء على مرادف الشهادة في موضوع النسب تكون شهادة الطبيب أو المستشفى …و هي أقوي من الإقرار من حيث الإثبات لأن الإقرار كما رأينا يقيمه الفقهاء على التصديق بينما البينة لا تلزم ذلك فمتى أثبت المدعى دعواه بالبينة و أقام الحجة حكم القاضي بإثبات النسب إلا أن المشرع الجزائري لم يبين لنا المقصود بالبينة فهل هي جميع ما يكون حجة أم هي ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء على أنه الشهادة و التى تكون برجلين عند المالكية أو رجل وامرأتان كما قال الحنفية.
و البينة عادة تكون مطلوبة في حالة انكار النسب.
حالات نفي النسب: حسب المادة 41 التي تقضي ” ينسب الولد لأبيه متي كان الزواج شرعي و أمكن الإتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة”
إذ يستفاد ضمنيا من هذه المادة أن ينسب الولد لأمه ثابت مهما كان الحال أما الأب فيمكنه نفي ذلك بالطرق المشروعة و نجملها فيما يلي:

1_ نفي النسب عن طريق إنكار الولادة : و هذه إذا كان الزوج لا يعلم في غيابه أن زوجته حامل قبل ولادتها أو يقيم الدليل علىعدم ولادتها .و إذا عجز فالقول للزوجة لأن الأصل هو صحة النسب في الزواج الصحيح و تستعين الزوجة هنا بشهادة الطبيب , العيادة , المستشفي.

2_نفي النسب بعدم إمكان الإنجاب : مثل اثبات التحاليل الطبية بأن الزوج عقيم أو أنه مصاب بمرض جنسي يمنعه من الإنجاب وقد يستعين كذلك الزوج بالحامض ( Adn) .

3_ عدم التلاقي بين الزوجين : فإذا أثبت الزوج أنه لم يلتقي بزوجته منذ انشاء العقد و لم يدخل بها فبإمكانه نفي النسب عنه ( الطلاق قبل الدخول)

4_ نفي النسب لعدم مرور أو تجاوز مدة الحمل : فإذا وضعت الزوجة حملها قبل 6 أشهر من يوم الدخول ينفي الزوج نسبه عنه و كذلك الوضع لو وضعت الزوجة حملها بعد 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو وفاة الزوج .

5_ نفي الزواج عن طريق اللعان: قلنا سابقا أن قانون الأسرة لم ينص على اللعان بإستثناء المادة 138 ق أ إلا أن القضاء في المسائل الشخصية أقر به من خلال ما جاء في القرار الصادر في 20_10 _1992 الذي يقر:
(من المقر أيضا أن نفي النسب يجب أن يكون عن طريق رفع اللعان التي حددت مدتها في الشريعة الإسلامية و الإجتهاد ب 8 أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزنا).

#النسب_في_الزواج_العرفي لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة (زواج رسمي)

فالنسب كان على عقد زواج عرفي سواء كان شفويا أو مكتوبا تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفي يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها. وموضوع ثبوت النسب من الأمور التي يحتاط فيها إن كان يقبل صيانة رغم وجود احتمالات مختلفة, فإن ذلك يرجع إلى قصد نبيل وغرض شريف وهو إثبات المولود من الضياع وحمايته من الموت الأدبي والمادي, بالإضافة إلى ما في ثبوت النسب من ستر بالأعراض ودفع للمرأة لإصلاح حالها, وافتراض حسن الظن بدلا من سوء الظن للمرأة أو حماية للمولود البريء الذي الذنب له. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركان الإقرار, وانعقاده وصحته شرعا, سواء وثق رسميا أو ثبت بمجرد عقد عرفي أو شفوي. ويثبت من النسب ثلاث طرق وهي الفراش ( الزوجية) والبينة, والإقرار, أي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية..

“كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة”

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

                       للتواصل  

من داخل مصر                 01129230200

من خارج مصر             00201129230200