استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية اثبات الزواج العرفي في المحكمه

378

كيفية اثبات الزواج العرفي في المحكمه

 ️إثبات الزواج العرفى :
 فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين :
 فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج :

#أولاً:  فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين :
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفى»

#ثانياً : فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج :
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4- تقديم «أصل العقد العرفى».
5 إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

 

اذا كان احد الزوجين غير مصرى وانه يترتب على عدم سماع دعوى اثبات الزوجية بناءا على العقد العرفى اضرارا جسيمة بالاسرة لاسيما اذا نتج عن هذا الزواج العرفى اولاد ،
وعليه اعرض حكمان من المحاكم المصرية فى دعوى اثبات زواج عرفي احد طرفي العقد العرفي اجنبى وحكم اول درجة رفض الدعوى وحكم الاستئناف الغاه واثبت الزوجية .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة الاسرة غرفة المشورة بشبين القناطر
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009
برئاسة السيد الاستاذ/ وجدى مصطفى ررئيس المحكمة
وحضور الاساتذة / هانى عبدالله و طارق عبد الفتاح القضاة
وحضور السيد الاستاذ / هانى نجم وكيل النيابة
وحضور السيدة/ شيماء حلمى سكرتيرة الجلسة
صدر الحكم التى
في القضية 00000 لسنة 0000 اسرة شبين القناطر
المرفوعة من السيدة / 00000000000000000000
ضد السيد/000000000000000000000000
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة وراي النيابة والمداولة
حيث تخلص واقعات الدعوى فى ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة معلنة قانونا وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/2009 طلبت في ختامها الحكم باثبات زواج المدعية من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ 6/1/2002 والزامه المصاريف والاتعاب

وذلك على سند من القول ان المدعية والمدعي عليه تربطهما علاقة زوجية بموجب العقد العرفي المؤرخ6/1/2002 والمحكوم بصحة توقيع المدعي عليه بالدعوى رقم 0000 لسنة000 ص ت شبين القناطر ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحا على كتاب الله وسنة رسوله وامام شاهدى عدل وان هذا العقد توافرت شروطه فتقدمت بطلب الى مكتب التسوية بشبين القناطر قيد برقم 0000لسنة000 ولم يتم التسوية الامر الذى حدا بالمدعية الى اقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الزواج العرفي المؤرخ6/1/2002 ــ صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 0000لسنة 00000 صحة توقيع شبين ــ اصل عقدالزواج سالف البيان ــ صورة ضوئية من تذكرة مراجعة من السفارة السعودية تفيد موافقة الزواج .
وحيث تداولت اوراق الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت فيها المدعية المدعى عليه بشخصهما وحلفا اليمين على خلوهما من الموانع الشرعية وقت الزواج وارفق تقرير مكتب تسوية المنازعات الاسرية بشبين القناطر ومذكرة النيابة بالرأى طالعتها المحكمة والمت بها واودع تقرير خبيرى المحكمة الاجتماعى والنفسى طالعتها المحكمة .
وحيث ارفق بالاوراق تقرير خبيرى المحكمة النفسى والاجتماعى طالعتمها المحكمة والمت بهما.
وحيث انه بجلسة التداعى الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم.

وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام م 551 من القانون المدنى . وضع قيود على زواج المصرية باجنبى . مؤداه تعلقهما بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها . قضاء محكمة اول درجة بالحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والاجنبي بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى دون مراعاة الشروط التى استوجبها القانون . اثره . جواز استئنافه من النيابة العامة . علة ذلك .

( الطعن رقم33 لسنة58ق احوال شخصية جلسة 31/3/1992 . مشار اليه فى التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز الطبعة التاسعة ـ الجزء الاول ص918 البند رقم31)
وانطلاقا من هذا فقد وضع المشرع بالقانون 103لسنة76 قيود على زواج المصرية باجنبى وهى قيود تتعلق بالنظام العام لا يجوز الصلح عليها وهذه الشروط هى :
1)حضور الاجنبي بنفسه للاقرار بالزواج.
2)الا يجاوز فرق السن 25سنة بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية .
3)الاتقل سن الزوجة المصرية عن ستة عشر عاما هجرية .
4)موافقة ولي امر الزوجة المصرية اذا كانت اقل من من 21سنة.
5)وجود شاهدين مصريين بالغين عاقلين ويجوز ان يكون الشاهد اجنبيا لكن بضوابط وشروط خاصة .
6)الاقرار بالخلو من اى مانع قانونى يمنع الزواج سواء صلة قرابة او صغر سن او الارتباط بزواج يمنع الزوجية الجديدة.
7)تقديم شهادة من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته.
8)تقديم شهادة اخرى من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى زواجه؟
9)في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا او بطلانا او فسخا او خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع ان مصدقة من الخارجية المصرية اذا كان اطرف اجنبي .
10)الطرف الارمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من الخارجية اذا كان اجنبي .
11)تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفى الزواج.

(يراجع القانون 68لسنة1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون 103لسنة1976 ولائحته التنفيذية الصادرةفى 11/3/1947 المعدلة بالقانون رقم 629لسنة1955 بشأن توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة للاجانب المقيمين بمصر ايا كانت دياناتهموايضا المصري الذى تزوج اجنبية او الاجنبية لتى تزوجت مصرى)

متى كان ذلك وعلى هديه وكانت المدعية قد اقامت دعواها بطلب القضاء باثبات زواجها من المدعى عليه وارتكنت الى وثيقة زواجها العرفية المشار اليها سلفا وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق والمستندات المقدمة واقرار طرفى الدعوى ان المدعية مصرية الجنسية وان المدعى عليه اجنبي الجنسية عنها ومن فلا بد للمحكمة بل يتعين عليها ان تتحقق من توافر الشروط السالف بيانها ولما كان الثابت لها خلو الاوراق من الشرطين الثانى والتاسع المشار اليهما انفا والخاصين بتقديم شهادة من الطرف الاجنبي من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته وكذا الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبي والزوجة المصرية 25سنة كاملة .

ومن ثم فان الدعوى تكون قد افتقرت الى اساسها القانونى السليم ذلك الاساس الذى اعتبره المشرع نم النظام العام جعلته يضع قيودا على ذلك الزواج ولا ينال من ذلك اقرار طرفى الدعوى بتلك الزيجة وتسليم المدعى عليه بطلبات المدعية فان ذلك الاقرار والصلح لا تعول عليه المحكمة حيث انه لا يجوز التفاق على ما يخالف النظام العام على نحو ما سلف وتقضى معه المحكمة تبعا لذلك برفض الدعوى وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادتين 184/1مرافعات وم 187 من قانون المحاماة والمعدلة بالقانون 10لسنو2002 فلهذه السباب
حكمت المحكمة : برفض العوى والزمت المدعية المصاريف و75جنيها اتعاب محاماة .

هذا عن حكم اول درجة

اما حكم ثان درجة فنصه كالاتى:
باسم الشعب
محكمة استئناف طنطا
مامورية استئناف بنها
الدائرة التاسعة
حكم
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم 6/4/2010
برئاسة الاستاذ المستشار / عبد المنعم الشامى رئيس المحكمة
عضوية المستشارين/ محمد عبد العظيم و خيرى محمد فاضل رئيسى محكمة
حضور الاستاذ/ محمد شقور وكيل النيابة
حضور السيد / امان الله عيد امين السر

اصدرت الحكم الاتى في الاستئناف رقم 00000000لسنة00000 ق اسرة بنها
المرفوع من السيدة/000000000000000000000000000
ضد السيد/000000000000000000000
وذلك طعنا على الحكم رقم 0000لسنة00000000 اسرة شبين الكوم
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانونا
حيث ان وقائع التداعى ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة القائع فى ان المستأنفة عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى 0000 لسنة000 اسرة شبين القناطر بطلب اثبات زواج العى عليه من المدعية بموجب العقد العرفى المؤرخ6/1/2002 والزامه بالمصروفات والتعاب وبجلسة 24/1/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات
واذ لم ترتض المدعية قضاء محكمة اول درجة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل

بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب فى 20/12/2009 غير معلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة و المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ6/1/2002 مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب لمحاماة عن الدرجتين لاسباب حاصلها احقيتها في اثبات العلاقة الزوجية وتوافر كافة المستندات التى تطلبها المشرع لاثبات هذه العلاقة .
وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/3/2010 حضرت المستأنفة والمستأنف ضده والحاضر قرر انه يعلم بموضوع الدعوى وتسلم صورة من الصحيفة وانه يقرر بانه تزوج المستأنفة على سنة الله ورسوله وانجب منها الصغيرة 00000 والنيابة فوضت الراى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم

وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت اليه وحيث انه طبقا للمادة 14 من القانون المدنى بتطبيق قانون الاحوال الشخصية المنوه اذا كان احد الزوجين مصريا ولما كان ذلك وكانت الزوجة المستأنفة مصرية ومن ثم بتطبيق على النزاع حكم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة2000

حيث قضت الفقرة الاولى على عدم سماع دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بالوثيقة رسمية وذلك فى حالة الانكار ولما كان الثابت ان المستأنف ضده قد حضر شخصيا بجلسة المرافعة الختامية واقر بالزوجية الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات قيام الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة 000000000000000000والمستأنف ضده00000000000 بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 6/1/2002 والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

موسسة حورس للمحاماه    01129230200

حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
00201129230200