كافة قوانين واجراءات زواج الأجانب في مصر
كافة قوانين واجراءات زواج الأجانب في مصر
القانون ۱۰۳ لسنة ۱۹۷٦الخاص بتوثيق زواج الأجانب في مصر
بشأن تعديل القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
القانون رقــم ۱۰۳ لسنة ۱۹۷٦ بشأن تعديل القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:-
المادة (۱) : يستبدل بنصوص المواد ۲ و۵ و٦ و۹ و۱۲ من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق، النصوص الآتية: ”
مادة ۲ – تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: (۱) تلقي المحررات وتوثيقها. (۲) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك. (۳) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. (٤) حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصورة من كل منها. (۵) إعداد فهارس المحررات التي تم توثيقها. (٦) إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها. (۷) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. (۸) إثبات تاريخ المحررات. (۹) التأشير على الدفاتر التي تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق. (۱۰) قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية. (۱۱) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر المشار إليها في البند (۹)”. ”
مادة ۵ – يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم. فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية: (۱) حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد. (۲) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة. (۳) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة. (٤) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد. ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد. كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها”. ”
مادة ٦ – إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (۵) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض”. ”
مادة ۹ – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها. وتحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر”. ”
مادة ۱۲ – يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها”.
المادة (۲) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات – رئيس الجمهورية
القانون رقــم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
القانون رقــم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ۱۰ من فبراير سنة ۱۹۵۳، وعلى القرار الصادر في ۱۷ من نوفمبر سنة ۱۹۵٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وعلى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق، وعلى القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٤٤ بالمرسوم أمام المحاكم الشرعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (۱) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ المشار إليه على الوجه الآتي: “مادة ۳ تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٤٤ المشار إليه”.
المادة (۲) : تلغى المواد من ۳٦۲ إلى ۳۷۳ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱.
المادة (۳) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها.
المادة (٤) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۵٦.
التوقيع : جمال عبد الناصر – رئيس مجلس الوزراء
القانون رقــم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
القانون رقــم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بتوثيق زواج الاجانب فى مصر
ماده ( ۱ )
الغيت بالقانون رقم ( ۵ ) الصادر في ٦يناير سنه۱۹٦٤
مادة ( ۲ )
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :-
۱- تلقي المحررات وتوثيقها .
۲- اثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعده لذلك .
۳- وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
٤- حفظ اصول المحررات التي تم توثيقها وموافاه المكتب الرئيسي بصورة من كل منها .
۵- اعداد فهارس المحررات التي تم توثيقها.
٦- اعطاء صور من المحررات الموثقة و ومرفقاتها.
۷- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.
۸- اثبات تاريخ المحررات العرفية.
۹- التأشير على الدفاتر التي تنص على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.
۱۰- قبول ايداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
۱۱- اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات او اثبات التاريخ في المحررات العرفيه او التاشير في الدفاتر المشار اليها في البند ۹ .
ماده ( ۳ )
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعه والتصادق على ذلك الخاصه بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبه الى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة (موثقون منتدبون) يعنيون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصتهم وجميع ما يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور (رسم) طبقا للقانون رقم۹۱لسنه۱۹٤٤المشار اليها و۲% على مقدم ومؤخر الصداق.
ماده ( ٤ )
لايجوز للموثق ان يباشر عمله الا في دائرة اختصاصه .
ماده ( ۵ )
يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من اهلية المتعاقدين ورضائهم وصفتهم وسلطاتهم .
فاذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبي بمصرية او التصادق عليه يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت كذلك من توافر الشروط الاتية :
۱- حضور الاجنبي بنفسه عند اجراء توثيق العقد .
۲- الا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسة وعشرون سنه.
۳- تقديم الاجنبي شهادتين صادرتين من الجهه المختصه تفيد احداهما انها لاتمانع في الزواج وتتضمن الاخرى بيانات عن تاريخ وجهه ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والابناء وحالته المادية ومصادر دخله وبشرط التصديق على كلا من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
٤- تقديم كل من المتعاقدين شهاده ميلاده فان تعذر وجب على الاجنبي تقديم ايه وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد ويجوز بناء على قرار وزير العدل او من يفوضه تجاوز عن كل او بعض الشروط سالفه الذكرعند توثيق العقد. كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادة الطلاق والتصادق عليه المتعلقه بمصريات واجانب على مكتب او اكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها .
ماده ( ٦ )
اذا اتضح للموثق عدم توافر الاهليه او الرضا او الصفات او السلطات لدى المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانيه من الماده ( ۵ ) او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق ان يرفض التوثيق واخطار ذووي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه اسباب الرفض.
ماده ( ۷ )
لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة ايام من ابلاغ الرفض اليه .
وله ان يطعن في القرار الذي يصدره امام غرفه المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضي او غرفه المشورة لا يحوز قوة الشييء المقضي به في موضوع المحرر.
ماده ( ۸ )
لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها الا لاصحاب الشأن ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على اذن من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها.
ماده ( ۹ )
لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الاولى الا بحكم من محكمه المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، وتحكم المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمة الاخر.
ماده ( ۱۰ )
لا يجوز ان تنقل من مكاتب التوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق النتعلقة بها على ان يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ، فاذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها وجب ان ينتقل القاضي النتدب الى المكتب ويحرر بحضورة صورة مطابقة لاصل المحرر ويعمل بذيلها محضر بواقعة الموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الاصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الاصل لحين رده.
ماده ( ۱۱ )
تلغى اقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع اصول العقود والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
ماده ( ۱۲ )
يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاترة ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
ماده ( ۱۳ )
يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
ماده ( ۱٤ )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول يناير التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
زواج الاجانب فى مصر
هناك طريقتين لزواج الاجانب فى مصر :-
اولاً : توثيق الزواج بوزارة العدل و ذلك بالشروط الاتية :-
۱- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
۲- إلا يجاوز فرق السن ۲۵ سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
۳- بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن ۱۸ سنة هجرية للزوج و ۱٦ هجرية للزوجة
٤- إذا كانت الزوجة المصرية اقل من ۲۱ سنة فيجب موافقة ولي الأمر
۵- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
٦- إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
۷- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
۸- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
۹- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
۱۰- الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
۱۱- تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
ثانياً : ابرام عقد زواج عرفى ثم اثباتة عن طريق المحكمة
و هو ما يلجأ اليه الكثير نظراً لسهولتة و سرعتة و عدم تعقيدة و لكى يعتبر هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية يجب توافر الايجاب و القبول الصحيح و الشهود العدول و الاشهار و موافقة ولى امر الزوجة ..