استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قضايا التعويضات واجراءاتها ==مكتب متخصص في قضايا التعويضات 01129230200

306

قضايا التعويضات واجراءاتها ==مكتب متخصص في قضايا التعويضات 01129230200

=== قضايا التعويضات واجراءاتها ===
***********************************
التعويض الإتفاقي أو الشرط الجزائي:
===================
هو اتفاق مسبق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو التأخر فيه.
أو هو الشرط الذي يورده المتعاقدان في الإتفاق ويحددان فيه مقدار التعويض المستحق للدائن، عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو التأخير في هذا التنفيذ(2)،

التعويض القانوني:
==========
هو التعويض الذي يتكفل المشرع بتحديد مقداره في نصوص تشريعية(3)، ومن أمثلته:
1/ التعويض القانوني عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي (فوائد التأخير):
=======================================
تعتبر فوائد التأخير تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود بصرف النظر عن المصدر المنشئ للإلتزام(4)، وقد نصت عليها المادة رقم 226 من القانون المدني:

“إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.

2/ التعويضات القانونية المقدرة في قانون العمل:
==========================
مثل التعويض المنصوص عليه في قانون العمل بخصوص تشغيل العامل في يوم الراحة، والمنصوص عليه في المادة رقم 85 من قانون العمل:
“………. ، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي، ………”.
التعويض القضائي:
==========
هو التعويض الذي يقدره القاضي كجزاء مدني ناشئ عن إخلال شخص بالتزام قانوني أو بإلتزام عقدي نشأ عنه ضرر لشخص.
بالنسبة للاخلال بإلتزام عقدي فهو التعويض الذي يقدره القاضي ويحكم به للفصل في الدعوى التي يقيمها الدائن على مدينه ليحمله بمقتضاها المسئولية الناشئة عن عدم تنفيذ التزامه أو عن تأخره في تنفيذه، فهي دعوى يتقدمها الاعذار في الحالات التي يجب فيها استيفاؤه ويحكم بهذا التعويض في الأحوال التي لا محل للحكم فيها بالتنفيذ العيني وفي الأحوال التي يثبت فيها إصابة الدائن بضرر لمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامه
—————————————————
تبدأ الاجراءات بطريقتين اما التعويض عن طريق دعوى جنائيه او محضر رسمى ============================================
1) التعويض عن طريق الدعوى الجنائيه :- تبدأ قضايا التعويض بواقعه ينتج عنها أصابة او اى اضرار ماديه او معنويه يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )

2) التعويض عن طريق محضر رسمى :- هو وقوع ضرر مادى يستوجب تعويض نقوم باثباته بمحضر اثبات للواقعه واتخاذ اجراءات اللازمه وهو عاده يكون السؤال الاخير فى المحضر ما الهدف من البلاغ
ثم يتم متابعه المحضر فاما ان تقوم النيابه بحفظه او يتم التحقيق فيه ويتم تحديد جلسه
فى حاله الحفظ وعمل تظلم نقوم برفع دعوى تعويض يتم ارفاق فيها المحضر ونقوم باثبات الضرر باى طريقه من طرق الاثبات عندها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
============================

*** فى حالات حوادث السيارات ***
====================
نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .

=== متى يتم رفع دعوى التعويض النهائى ===
****************************************
لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و له حجيه المر المقضى
.يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ..
****و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم …
———————————————–
احكام نقض محتلفه لقضايا التعويض
===================
**************تعويض عن اصابة عمل*****************
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-04-1981

الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل – عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن – إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر – إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .

( الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )
===============================
الطعن رقم 0316 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 726
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 – إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل – شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل – عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل – مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه – تعتبر الإصابة إصابة عمل .
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 949
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
إصابة عمل – القانون الواجب التطبيق – المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها – مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره – الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة – الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها – ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً – نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها – ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق – أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .

( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1036 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .

( الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2597 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1835
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة – تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- “1” بذل المجهود الإضافى غير العادى “2” أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى – الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .

( الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2864 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 110
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط
1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
2- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
3- أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .
4- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع .
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق – فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات – بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات .

( الطعن رقم 2864 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل – لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر – أساس ذلك المادة “68” من القانون رقم 79 لسنة 1975 .

احكام نقض اخرى
==========
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة و الذى رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامتها طبقاً للأصول العامة و ذلك للإعتبارات الآتية :
أولاً : لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ” 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” تقطع فى تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هى قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و بأنه يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة . و مفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إدارى ، و من هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد و التظلم موقفاً لهذا السريان . ثانياً : لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسى و ترديد لأحكامه و هذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض . ثالثاً : لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر و هذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإدارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن ، مما تأباه البداهة القانونية . رابعاً : لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هى إستقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، و هذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه تخرج عن كونها دعاوى عادية . خامساً : أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء فى المادة 19 ” 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع فى المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ” المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” و لم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة – بأن قال ” يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية ” .

=================================
الطعن رقم 0636 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 98
بتاريخ 12-11-1960
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له إعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى فى حقيقتها هى مطالبة المدعى بالعلاوة المذكورة ، و هذه العلاوة إذ إستحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 ” المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 ” .

( الطعن رقم 636 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 2
دعوى – تعويض – قبول الدعوى – المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 – منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها – عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .

=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 29
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشرة سنة – تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون – أساس ذلك : – أن تلك القرارت تعتبر من قبيل التصرفات القانونية و ليست أفعالاً مادية – مؤدى ذلك : عدم خضوع تلك القرارت لأحكام التقادم الثلاثى المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى – عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ” 375 ” من ذات القانون الذى يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور – لا وجه كذلك لاعمال المادة ” 50 ” من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو إلتزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و ليست له بأية حال صفة الدورية و التجدد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0560 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 847
بتاريخ 09-04-1989
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى التعويض
فقرة رقم : 1
من حق المدعى الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذى صدر مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 560 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/9 )

===التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007
***************************************************************
تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :

لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :

– أ – تقادم دعوي المطالبه بالتامين “

و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
” تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه ” .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .

– ب – تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :

اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية “.
– ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :

-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .

اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها

و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
– ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .

اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر .

من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :===========================================

ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .
و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي :
” ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1 – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
2 – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو

و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .
تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟
و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :
” نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص “
ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون” .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده ” يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا ” .
اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .
=================================

شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة
*******************************************
* شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها.
(نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)

* إن المحاباة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة (456) إجراءات جنائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 24/3/1975 س 26 ق 65 ص 280)

* إن الحكم برفض الادعاء بتزوير مخالصة لا حجية له في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو في وصفة القانوني وفي نسبته إلى المتهم.
(نقض جلسة 13/5/1974 س 25 ق100 ص 470)

* الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.
(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)

* الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)

* يجب أن تكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية متى كان أساس الدعوى المدنية هو ذات العمل الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية وإلا أدى ذلك إلى وجود تناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني بشأن فعل واحد بعينه هو الذي استوجب العقاب. وليس من المقبول من جهة النظام الاجتماعي أن يعاقب شخص على فعل وقع منه وينفذ فيه الحكم ثم تأتي المحكمة المنية وتقضى بما يفيد براءته بالفصل في الدعوى المدنية على أساس أن ذلك الفعل لم يقع منه، خصوصاً وقد أحاط الشارع الدعوى العمومية بضمانات قوية من حيث إجراءاتها لأنها شرعت في سبيل المصلحة العامة والمحافظة على الأمن العام لا في سبيل المصلحة الخاصة وذلك لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم، فيجب إذن أن يكون الحكم الجنائي الصادر بالإدانة محل ثقة الكافة بصورة مطلقة لا تصح إعادة النظر في موضوعه على أي حال.
(نقض مدني مجموعة القواعد القانونية جلسة 13/1/1994 ص108)

* مؤدى نص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق ا لحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة، فإذا لم يكن الخصم متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه.
(نقض مدني جلسة 20/12/1956مجموعة أحكام النقض المدنية س7ص1001)

* متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ـ الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ـ أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.

(نقض جلسة 13/5/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25ص 470)
* إن محل الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني لاحقا له، إذ أن استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني لا يصح المساس بها بحكم جنائي يصدر بعده.
(نقض مدني جلسة 6/3/1947 المحاماة س 28 ص 547)

* من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ في حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره.
(نقض جلسة 3/2/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 80)

* إن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها ـ وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة24/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 280)

* إن المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي، لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية، وإن كانتا ناشئتين من سبب واحد، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي.
(نقض جلسة 29/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س 28 ص 651)
(نقض جلسة 15/1/1977 مجموعة القواعد القانونية س 30 ص 97)
(نقض جلسة 25/1/1983 مجموعة القواعد القانونية س 34 ص 28)

* لما كان حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعني أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة رأي المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالاً لنصوص القانون

وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهي لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 14321 لسنة 61 ق جلسة 13/3/2000)

* من المقرر أن المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، بمعني أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها في حقه مؤثر حتماً في رأي المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالاً لنصوص القانون وقواعد قوة الشيء المقضي به جنائيا أمام المحاكم المدنية

وفق حكم المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية، والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية وذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاماً على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
 

موسسة حورس للمحاماه 01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل

من داخل مصر                                                   01129230200  

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200