استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قانون التصالح علي البناء غير دستورى للاسباب الاتية

142

قانون التصالح علي البناء غير دستورى للاسباب الاتية

حيث أن هذا القانون يشوبه عوار دستوري .. ويظهر ذلك ببساطة في عدة نواحي :-

أولا : العقوبة شخصية : بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك ..

ثانيا : سقوط الأحكام الغيابية وانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الأحكام النهائية : المخالفة التي قام بها مالك الأرض أو المقاول تعد جنحة ؛ والحكم الصادر في الجنحة قانونا يسقط وكل الآثار المترتبة عليها بعد مضي ٣ سنوات من صدور الحكم الغيابي و تسقط العقوبه بمضي ٥ سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالنسبة للأحكام الحضورية..

ثالثا : لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين (إزدواجية العقوبة) : بما أن هناك حالات عديدة قام فيها الحي المختص بسبق عمل مخالفة بناء للمقاول وتم تغريمه مثل قيمة الأعمال المنفذة كغرامة ومصالحه ؛ فلا يجوز طلب التصالح مرة أخرى من المقاول أو الساكن عن ذات المخالفة .
وإذا لم يكن الحي قد قام بذلك تجاه المقاول ؛ فيجب محاسبة مهندسي الإدارة الهندسية بالحي المختص والرجوع عليهم ..
على الجهات التنفيذية المعنية عدم إستسهال الحل وتحميل الساكن العقوبة ؛ ولكن يجب عليهم بذل الجهد لإيقاف المسئول ومعاقبته سواء كان مالك الأرض أو المقاول ..

رابعا : لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي ما لم يكن هذا التطبيق لصالح المتهم أو إيقاف عقوبة موقعة على متهم . فكيف يتم محاسبة الناس على جنحة تم إرتكابها من ١١ سنة مثلا ..

و قد أدركنا بصدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدورلة قضى بعدم جواز تنفيذ الإزالات التي تراخت في تنفيذها جهة الإدارة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية التي إكتسبت

قانون التصالح بيسري بأثر رجعي / وهذا غير دستوري /كيف يعاقب من اشتري شقة سابقة علي صدور القانون واعاقبه كالمالك والمقاول

#عدم _دستورية _قانون _التصالح_ علي_ البناء

 

حيث أن هذا القانون يشوبه عوار دستوري .. ويظهر ذلك ببساطة في عدة نواحي كما ذكرنا من قبل ونكرر تاني حتي يتم الاستجابه لطلباتنا بتعديل او الغاء هذا القانون المعيب :-

أولا : العقوبة شخصية : بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك ..

ثانيا : سقوط العقوبة بمضي المدة : المخالفة التي قام بها مالك الأرض أو المقاول تعد جنحة ؛ والحكم الصادر في الجنحة قانونا يسقط وكل الآثار المترتبة عليها بعد مضي ٣ سنوات من صدور الحكم ..

ثالثا : لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين (إزدواجية العقوبة) : بما أن هناك حالات عديدة قام فيها الحي المختص بسبق عمل مخالفة بناء للمقاول وتم تغريمه مثل قيمة الأعمال المنفذة كغرامة ومصالحه ؛ فلا يجوز طلب التصالح مرة أخرى من المقاول أو الساكن عن ذات المخالفة .
وإذا لم يكن الحي قد قام بذلك تجاه المقاول ؛ فيجب محاسبة مهندسي الإدارة الهندسية بالحي المختص والرجوع عليهم ..
على الجهات التنفيذية المعنية عدم إستسهال الحل وتحميل الساكن العقوبة ؛ ولكن يجب عليهم بذل الجهد لإيقاف المسئول ومعاقبته سواء كان مالك الأرض أو المقاول ..

رابعا : لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي ما لم يكن هذا التطبيق لصالح المتهم أو إيقاف عقوبة موقعة على متهم . فكيف يتم محاسبة الناس على جنحة تم إرتكابها من ١١ سنة مثلا ..

و قد أدركنا بصدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدورلة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٤م قضى بعدم جواز تنفيذ الإزالات التي تراخت في تنفيذها جهة الإدارة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية التي إكتسبت ..

و نود أن نقول لمسئولي الحكومة .. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع .. فمهما نفذت الدولة إجراءات لتنفيذ هذا القانون فمن أين يأتي المواطن بهذه المبالغ المادية المرتفعة مع ما تكبده المواطن من صعوبات في توفير ثمن الشقة المخالفة ؛ و ذلك كله في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ..

و ما نتوقعه هو أنه سوف يتم إيقاف العمل بهذا القانون والحكم بعدم دستوريته ؛ ولكن يجب قانونا أن تكون هناك دعوى قضائية مقامة أمام دائرة بإحدى المحاكم ويتعلق موضوعها بهذا القانون ومن ثم يتم الدفع بعدم دستوريته ؛ وهذا هو الطريق القانوني لإيقاف العمل بهذا القانون ..
وقد تحدد اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل لنظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وهي اخر درجات التقاضي .

 

موسسة حورس للمحاماه            01129230200