استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عندما تطلق الزوجه و قد كانت قضت مع زوجها ما يجاوز ال 20 سنه .. ثم طلقها إذا توفي لها أن تأخذ معاش من معاشه كما لو كانت زوجته وعلى ذمته

170

عندما تطلق الزوجه و قد كانت قضت مع زوجها ما يجاوز ال 20 سنه .. ثم طلقها إذا توفي لها أن تأخذ معاش من معاشه كما لو كانت زوجته وعلى ذمته

عندما تطلق الزوجه و قد كانت قضت مع زوجها ما يجاوز ال 20 سنه .. ثم طلقها إذا توفي لها أن تأخذ معاش من معاشه كما لو كانت زوجته وعلى ذمته

الشروط على النحو التالى : –

1 ـ الزواج موثق . 2- طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق .
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .

3- لم تتزوج من غيره .

4- مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :
(1) الزواج موثق .
(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي
5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وذلك بمراعاة الآتي
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش – باستثناء المعاش المستحق عن شهيد – أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية ….. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا.

موسسة حورس للمحاماه   01129230200