عقوبة جريمة أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص
عقوبة جريمة أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص
عقوبة جريمة أحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة .
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المر افق .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من ” ب ” إلى ” و ” من المادة 7 .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين ( 2 ، 3 )
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من ” ب ” إلى ” و ” من المادة 7 من هذا القانون .
ومع عدم الاخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
مادة 27
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة .
مادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ” مائة جنيه ” ولا تزيد على ” خمسمائة جنيه ” كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .
ويعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن ” خمسمائة جنيه ” ولا تجاوز ” ألف جنية ” كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ( 2 ) .
وتكون العقوبة الأشغال الشافة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( ب ) من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) .
مادة 28 مكـــــررا
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة .
ويعاقب كل من يحوز أو بحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن ” عشرة جنيهات ” ولا تزيد على ” خمسين جنيها ” إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص .
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ” خمسين جنيها ” ولا تزيد على ” 500 جنيه ” .
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف تلك الغرامة .
مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ” عشرة جنيهات ” أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 30
يحكم – فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا – بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة .
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية .
مادة 31
يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء .
مادة 31 ( أ )
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 / 2 / 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة .
ولا يسرى هلت ا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون .
مادة 31 ( ب )
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابعة بغرامة قدرها ” أربعون جنيها ” إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة .
مادة 31 ( ج )
تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها ” عشرون جنيها ” لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 / أ متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة .
مادة 33
يفرض رسم ترخيص قدره ” مائتا قرش ” عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره ” مائة قرش ” عن كل سلاح آخر .
يكون رسم الترخيص ” أربعمائة قرش ” عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم ” مائتى قرش ” عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم ” مائة قرش ” عن الترخيص المؤقت للسائحين .
ويكون رسم التجديد ” ثلاثمائة قرش ” عن السلاح الأول ، ” ومائة وخمسين قرشا ” عن كل سلاح آخر .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .
مادة 34
بفرض رسم قدره ” مائة وخمسون جنيها ” عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ” خمسون جنيها ” ، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ” خمسة وعشرون جنيها ” وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ” عشرة جنيهات ” .
مادة 35
على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخيرة أو فى استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة .
مادة 35 مكـــــررا
تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 وكاتمات أو خافضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة .
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة .
[١٢:٣٢ ص، ٢٠١٨/٣/١٠] +٢٠ ١١٢ ٩٢٣ ٠٢٠٠: عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .