استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلب الجنسية للزوجه الاجنبية لمصري

231

طلب الجنسية للزوجه الاجنبية لمصري

ويمكن لأزواج المواطنين والمواطنات المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج أو الزوجة المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.

ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.

طلب الجنسية للزوجه الاجنبية لمصري

 

شروط اكتساب الزوجه الاجنبيه الجنسيه المصريه:-

يمنح القانون المصري للزوجه الغير مصريه المتزوجه من مصري

حق اكتساب الجنسيه المصريه
مع احتفاظها بجنسيتها الاصليه.

فيتم تقديم طلب رغبتها في ذلك وموافقه الزوج علي رغبتها.امام مصلحه الجوزات والهجره..

ويتم تقديم المستندات الاتيه :-
1- شهاده الميلاد المصريه للزوج.
2- شهاده الميلاد لوالد الزوج
لاثبات ان الجد مصري الجنسيه..
3- وثيقه الزواج المصريه .

وفي حاله وجود عقد زواج اجنبي يمكن اتخاذ اجراءات تصادق علي الزواج الاجنبي من السفاره المصريه.
4- جواز السفر المصري للزوج.
5- جواز سفر الزوجه.
6- 4 صور فوتوغرافيه.
7- اقرار كتابي موقع من
الزوج لرغبته في اكتساب
زوجته الجنسيه المصريه
وان الزواج بينهم مستمر .

*** مده اكتساب الزوجه الجنسيه المصريه سنتين من تقديم الطلب والمستندات وعلي
الزوج تقديم اقرار كل سته شهور 6 أشهر يفيد بان الزواج بينهم ما زال مستمر …

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونية وانهاء مشاكل الإقامات للأجانب في مصر

00201129230200

المستندات والأوراق المطلوبة للصول علي الجنسيه : 

عقد زواج رسمى صادر من السلطات المصرية المختصة . 

ما يثبت الجنسية المصرية للزوج كشهادة ميلاده وشهادة ميلاد الوالد .

عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج . 

صورة من جواز سفر الزوجة الاجنبي و شهادة ميلادها اذا كانت من مواليد البلاد. 

إجراءات تأدية الخدمة : 

يقدم طلب أعلان الرغبة من الزوجين علي النموذج المعد لذلك . 

تكتسب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية بعد مضي سنتين من تاريخ إعلان الرغبة بشرط عدم انتهاء العلاقة الزوجية خلال فترة السنتين ( لغير وفاة الزوج ) وعدم صدور قرار مسبب بحرمانها من الدخول في الجنسية المصرية من السيد وزير الداخلية.

ملحوظة

يراعى فى جميع المستندات المقدمة أن تكون أصل + صورة .

القانون المصري يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصري حق اكتساب الجنسية المصرية،  مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها في ذلك،  وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.
*شهادة الميلاد المصرية للزوج.
*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
* وثيقة الزواج المصرية .
* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
*جواز السفر المصري للزوج.
*جواز سفر الزوجة.
*إقرار كتابي موقع من الزوج لرغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .
* 4 صور فوتوغرافية.
* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن  مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلي الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلي القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم.

حورس للمحاماه والاستشارات القانونية وانهاء مشاكل الإقامات للأجانب في مصر

01129230200