استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة عقد عمل فردي

271

صيغة عقد عمل فردي

إنه فى يوم ……. الموافق تم الاتفاق والتعاقد بين كل من :
1- السيد / ………. بصفته صاحب / مدير ……….. ………… وعنوانه ………………………………                                  ( طرف أول – رب العمل )
2- السيد / ……………… وعنوانه ……………………..( طرف ثان – عامل )
الموضوع : اتفق الطرفان ،بموجب هذا العقد ،على أن يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بالشروط الآتية :

شروط التعاقد

1- يعمل الطرف الثانى تحت إدارة الطرف الأول بمنشأته المبينة عاليه فى مهنة ………………
2- الطرف الثانى العامل يقر صراحة ومن الآن بإطلاعه على لائحة النظام الأساسى للعمل ولائحة الجزاءات وقبوله لما جاء بهما ،
3- الطرف الثانى العامل يقر بأنه على دراية تامة لطبيعة عمله ،4- الطرف الثانى العامل يقر بانه على علم تام بمخاطره  وطرق الوقاية من هذه المخاطر .
5- يتعهد العامل باستيفاء جميع مسوغات التعيين المطلوبة فى بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير هذا العقد .
6- العامل يقر بصحة البيانات التى تم على أساسها التعاقدلشغلة ذلك العمل و كذلك جميع مسوغات التعيين المقدمه منه ،
7- يقر الطرف الثانى العامل يتعهد بأن يخطر صاحب العمل عن أى تغيير يطرأ علي مستنداته المقدمة منه لتعيينه خلال ثلاثة أيام من حدوث هذا التغيير .
 8- مدة التعاقد ………………….. تبدأ من             وتنهى فى   /    /    .
9- يعمل العامل بهذا العمل لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار  تبدأ من …… وتنتهى فى …….. وإذا حاز قبول صاحب العمل يتم تثبيته ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاختبار ……..
10- الأجر المتفق عليه ……….( شهريًّا – أسبوعيًّا – يوميًّا )
11- تحدد اليوم الذى يؤدى به الأجر للعامل :…………………..
12- حقوق والتزامات طرفى هذا العقد وعلاقة العمل التى بينهما تخضع لأحكام القوانين رقم 137 لسنه 1981 الخاص بعقد العمل الفردى ، وقانون 89 لسنه 1977 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وجميع القوانين والقرارات المعدلة له 13-يقر كل من طرفى العقد صراحة باتخاذ محل مختار فى نفس العنوان المذكور أعلاه .
14-تحرر هذا العقد من ثلاثة صور ، بيد كل من طرفى العقد صورة ، والصورة الثالثة لإرفاقها بملف التأمينات الاجتماعية .

صاحب العمل                                                      العامل

نصيحه لكل من يفصل من العمل او تكون له شكوى عماليه..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كثير من العمال لا يقاضون صاحب العمل فى حاله الفصل التعسفى لعدم وجود عقد عمل معتقدين بأن حقوقهم غير ثابته .. وهو تفكير خطاء لان الماده 32 من قانون العمل اعطتك وسائل كثيره لاثبات علاقه العمل ومنها شهاده الشهود بل ان حقوقك تكون اضمن فى حاله عدم وجود عقد عمل لانها تمثل مخالفه على صاحب العمل
* كثيرا من العمال يلجاء الى مكتب العمل مباشرا بشكواه … والاصح هو تحرير محضر شرطه بأثبات حاله شكواك قبل الحضور لمكتب العمل
* كثيرا من العمال يلجاء الى الشكوى او رفع الدعوى دون مراعاه للمواعيد القانونيه .. والاصح ان يلم العامل بمواعيد التقاضى وعلى الوجه الاتى
* يجب ان يعلم العامل ان الدعوى العماليه تنقضى بمضى عام من تاريخ نشؤ سبب الشكوى فعليه الا يتعدى هذا الوقت
* فى حاله الفصل التعسفى هانك حالتين اذا قرر العامل رفع الدعوى مباشره للمحكمه يجب الا يتعدى مده رفعه للدعوى 67 يوم من تاريخ الفصل التعسفى الثبت بمحضر الشرطه .. والا قضت المحكمه بسقوط حقه فى اللجؤ للمحكمه العماليه
* فى حاله لجؤه لمكتب العمل يجب ان يراعى المواعيد الاتيه .. ان يتنقدم بالشكوى فى موعد اقصاه عشره ايام من تاريخ الفصل التعسفى .. وان مكتب العمل سوف يمارس دوره فى حل المشكله فى مده اقصاها عشرون يوما من تاريخ اللجؤ لمكتب العمل .. وانه يجب على العامل العوده الى مكتب العمل بعد مهله العشرين يوم ليتقدم بطلب جديد لاحاله شكواه للمحكمه العماليه بعد تعذر تسويه المشكله .. والمحكمه العماليه خلال 45 يوم من تاريخ تقديم طلب الاحاله للمحكمه العماليه سوف تحيل الدعوى للمحكمه والمحكمه سوف تخطر الخصوم بموعد الجلسه ورقم الدعوى باعلان على يد محضر
* يجب ان يعلم العامل ان احاله الدعوى للمحكمه العماليه لا تكون الدعوى جاهذه للفصل فيها بل يجب على العامل الحضور اول جلسه ويطلب من المحكمه التأجيل للاعلان بالطلبات وعليه عن طريق محاميه تجهيز عريضه الطلبات مدعمه بكافه طلباته ومؤيده بأسانيده ومواد القانون التى يستند اليها
** فى حاله رفع الدعوى مباشره للمحكمه بموجب عريضه دعوى موقعه من محامى غالبا تكون جاهزه للفصل فيها ومنذ اول جلسه
*** لذلك اهم نصيحه … هى البعد عن مكتب العمل بقدر الامكان ورفع الدعوى مباشره للمحكمه وذلك لان الدعوى المباشره اسرع فى الوقت وكذلك تفوت الفرصه على صاحب العمل من استغلال نفوذه فى بعض مكاتب العمل .. وكذلك تمثل عنصر مفاجأه تحرمه من ترتيب اوراقه وعلاقاته ضد العامل
** فى دعوى التظلم من قرارات الجزاء او الوقف عن العمل او النقل ينصح بالتظلم قبل رفع الدعوى بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وتحرير محضر شرطه قبل رفع الدعوى ويمكن رفع الدعوى خلال اى وقت بشرط الا ينقضى مده العام
* دعم دائما دعواك بصوره من السجل التجارى للشركه والذى يمكن استخراجه من هيئه الاستثمار فى حاله الشركات المساهمه او ذات المسؤليه المحدوده ومن السجل التجارى التابع للمقر الشركه فى حاله شركات التضامن او التوصيه البسيطه .. واحصر على اختصام الشخص الصحيح وغالبا هو رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وينصح بعدم ذكر الاسماء بل الصفه فقط
* رغم انه يمكن اختصام الشركه التى لها عده افرع فى مقر المحكمه التابع لها الفرع ولكن لسرعه التقاضى ينصح بالاختصام بمقر المحكمه التابع لها المقر الرئيسى لسرعه التقاضى وسهوله تنفيذ الحكم
* وينصح دائما باللجؤ للمحامى فى دائرتك ممن لهم الخبره فى قوانين العمل وسوابق الاعمال لان فى ذلك اختصار للوقت والاجراءات وذلك بسبب ندره المختصين فى المحاكم العماليه لذلك تحرى كيدا اختيار محامى متخصص
* واخيرا لا تترك حقوقك حتى لو لم يكن لك عقد عمل وحتى لو كنت اجبرت على التوقيع على استقاله فى بدايه العمل لان الماده الخامسه من قانون العمل تحميك ولا تترك حقوقك بدعوى بطىء التقاضى فسعيك لحقك شجاعه وايجابيه وسلوك سينتقل الى اولادك وزملائك وقتها سيفكر كل صاحب عمل قبل التعسف مع العامل ..

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

                       للتواصل  

من داخل مصر                                                   01129230200

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200