استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة دعوى نشوز

196

صيغة دعوى نشوز

انه فى يوم……. الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد /…… ومقيم/……… برقم ….. شارع……. قسم .. محافظة ……..

ومحلة المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيدة /….. ومهتنها …… ومقيمة/…….. برقم….. شارع ….. قسم ….. محافظة …..

مخاطبا مع /

واعلتنها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماعها الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

متى لا تستحق الزوجة النفقة؟

الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها وللتعرف على
متى لا تستحق الزوجة النفقة !!لابد من فهم النشوز ….

الزوجة الناشز لا تستحق النفقة وتعتبر الزوجة ناشز من بعد مرور ثلاثون يوم من انذار الزوج لها بموجب انذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعتة وبمجرد عدم اعتراض الزوجة علي انذار بالطاعة بعد ثلاثون يوم تصبح ناشز

وهل النشوز له علاقة بنفقة الزوجة ؟

بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز وسيتم الحكم لصالحة لان الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة .

ولكن ماذا سيحدث إذا قامت الزوجة بالإعتراض على الطاعة فى الميعاد وخسرت الطاعة؟

تصبح الزوجة ناشز ايضا ولا تستحق نفقة ايضا وهنا تكون اجابة سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة عندما ييثب نشوزها فالزوجة الناشز لا تستحق النفقة .

هل هناك حالات اخرى فى القانون لا تستحق الزوجة فيها النفقة ؟!

نعم يوجد حالات اخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة على التفصيل الاتى:

النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

وأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون .

الزوجة الناشز

الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

الزوجة المسافرة

إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

الزوجة العاملة

تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه” وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج إذا رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل

الزوجة المحبوسة

إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

الزوجة المخطوفة

لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

الزوجة المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها

حورس للمحاماه

01129230200