شروط الافراج الشرطي
شروط الافراج الشرطي
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، الافراج الشرطي،
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.