استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط الإستفاده من العفو عن باقى مدة العقوبة (نصف المدة) فى بعض المناسبات الدينية والوطنية، وبيان بالجرائم المستثناه من التمتع بهذا العفو

216

شروط الإستفاده من العفو عن باقى مدة العقوبة (نصف المدة) فى بعض المناسبات الدينية والوطنية، وبيان بالجرائم المستثناه من التمتع بهذا العفو

أجاز القانون لرئيس الجمهورية العفو عن باقى مدة العقوبة، حيث جرى العمل على صدور قرار رئيس الجمهورية فى بعض المناسبات الدينية والوطنية ومنها (عيد الفطر المبارك ، السادس من أكتوبر ، 23 يوليو ، عيد الأضحى المبارك) بالعفو عن باقى مدة العقوبة وبالشروط الآتية:
1- حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة.
2- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
3- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر يهدد الأمن العام والسلام الإجتماعى.
4- قضاء نصف المدة حتى تاريخ المناسبة الصادر بشأنها العفو، بشرط ألا تكون الجريمة المعاقب عليها من الجرائم المستثناه من التمتع بالعفو وهى:

الجرائم المستثناه من التمتع بالعفو عن تنفيذ باقى مدة العقوبة (نصف المدة)

أولاً: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانياً: جنايات التزوير.
ثالثاً: جرائـــــــم:
1) إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جريمة.
2) المضرة بالحكومة من جهة الخارج.
3) اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
4) تزييف العملة وترويجها .
5) القتل العمد المشدد المقترن بجريمة سرقة .
6) هتك العرض وإفساد الأخلاق (الزنا) .
7) القبض على الناس وحبسهم دون وجه حق وخطف الأطفال وخطف الأنثى.
8) جنايات السرقة المشددة جميعها.
9) اغتصاب السندات بالقوة أو التهديد والإكراه على إمضاء سند ذا قيمة أدبية أو إعتبارية .
10) الحصول على مبالغ مالية أو أى شئ أخر بطريق التهديد والتهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال .
11) جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد .
رابعاً: جرائم تعطيل المواصلات.
خامساً: جنايات الأسلحة والذخائر.
سادساً: جرائم المخدرات .
سابعاً: جرائم الدعارة .
ثامناً: الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
تاسعاً: جناية الكسب غير المشروع .
عاشراً : الجرائم المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
حادى عشر: جرائم تلقى الأموال.
ثانى عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
ثالث عشر: عرض الأطفال للإنحراف “من تسول أو ممارسة جمع أعقاب السجائر والمهملات والفضلات أو قام بأعمال تتصل بالدعارة والفسق وإفساد الأخلاق والقمار والمخدرات أو نحوها .
رابع عشر: جناية غسيل الأموال.
خامس عشر: الجرائم المنصوص عليها فى أوامر الحاكم العسكرى وهى: جرائم التخريب والإتلاف عمداً والهدم والبناء والإمتناع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح الأعمال وإزالة أعمال البناء ……
سادس عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
سابع عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ثامن عشر: جرائم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت