استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي اخلاء لانتهاء الايجار — قانون مدنى

1٬462

دعوي اخلاء لانتهاء الايجار — قانون مدنى


انه في يوم الموافق   /   /
بناء على طلب السيد/                                       / المحامون بالقاهرة
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
السيد
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/8/1998 أستأجر موث المعلن إليه من الطالب ماهو محل تجارى كائن بالعقار ملك الطالب شارع                                         – الخصوص لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ثمانون جنيه مصري ومدة العقد مشاهرة .

ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذي بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار اللاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “

كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها

(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

وبناء على ما تقدم فقد قام الطالب بأعذار المعلن إليه فى 20/10/2012 بموجب إنذار رقم 14402 فى 7/10/2012بانتهاء العلاقة الايجارية بانتهاء شهر نوفمبر 2012 الإ انه لم يحرك له ساكناً الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة دعواه بإخلاء المعلن إليه من عين التداعي لانتهاء العلاقة الايجارية وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل وان وجوده فى العين وجود غاصب بلا سند لانتهاء مدة عقد الإيجار سنده 

بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة                      والكائن مقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق    /    /      وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها أمام الدائرة (        ) ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالب بانتهاء العلاقة الايجارية بعقد الإيجار1/8/1998 بانتهاء شهر نوفمبر2012وتسليم العين الحل التجارى المؤجر الكائن بالعقار ملك الطالب شارع                            – الخصوص والمبينة بالعقد سند الدعوى وبصدر الصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل بالحالة التى كانت عليها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200